منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - سؤال:حول الحكم في تمزيق الوصية؟
عرض مشاركة واحدة

السيد المستبصر
الصورة الرمزية السيد المستبصر
مشرف سابق
رقم العضوية : 9485
الإنتساب : Jul 2010
الدولة : بلاد المؤمنين
المشاركات : 447
بمعدل : 0.08 يوميا
النقاط : 198
المستوى : السيد المستبصر is on a distinguished road

السيد المستبصر غير متواجد حالياً عرض البوم صور السيد المستبصر



  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : موالية صاحب البيعة المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 01-Sep-2010 الساعة : 11:31 AM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أما بعد..
الأخت الكريمة (موالية صاحب البيعة) دمتم برعاية الله..
إن هذه الأسئلة التي قد طرحتها عن الوصية، وتمزيقها، وما واجب الآخرين من فعله، لا فرق كبير في آراء الفقهاء في العمل على أحكام الوصية، فقد جاءت أحكامها في كتاب الله عز وجل، من هنا فإن الإجابة لن تكون حسب رأي عالم محدد..

اقتباس
ما هو حكم من مزق الوصية؟

إن تمزيق الوصية هو من باب إخفاء الوصية أو العمل على تبديل ما جاء فيها، وقد جاء في كتاب الله عز وجل الحكم على من يفعل ذلك (بالآثم)..
قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (الآيتان 180 و181 من سورة البقرة).
وقال عز وجل: ﴿وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآَثِمِينَ﴾.
فإذا قام الذي مزق الوصية وصرف المال ولو بعضه في غير مورد الوصية كان ضامناً له للميت من ماله الخاص. وخصوصاً لو كانت عند الميت ودائع وأمانات للآخرين ، أو كان عليه حقوق للناس أو لله تعالى ـ من صلاة وصوم وخمس وحج ـ وكان الميت لم يتمكن من أدائها حال حياته، فيكون أثم من أخفى الوصية كبير، وأكل مال غيره بالباطل..
قال تعالى: ﴿ ولا تأكُلُوا أموالَكُم بينَكُم بالباطِلِ وتُدلوا بها إلى الحُكَّامِ لِتَأكُلُوا فريقاً من أموالِ النَّاسِ بالإثمِ وأنتُم تعلمون﴾.
ويكون من فعل مثل هذا الفعل قد اقتطع لنفسه قطعة من النار..



اقتباس
ما المقصود من إخراج الثلث، وغير ذلك؟

لقد جعل الله عز وجل الخيار للموصي بأن يتصرف بثلث أمواله، ولا يحق له أن يوصي بكل ماله، إلا إذا كان عليه حقوق لله تعالى وللناس أو يدين بمال ما للآخرين، فلو بلغ مقدار الدين كل التركة وجب إيفاء الدين عن الميت، وأما إن قام أحد من الموصى لهم بالتصرف بهذا الجزء ـ أي الثلث وهو المقدار الشرعي الذي يستطيع الموصي أن يوصي به للغير ـ فيكون المتصرف ضامن له من ماله الخاص.

اقتباس
ما هو واجب الورثى الآخرين؟

يجب على مدعي الوصية إثباتها بالطرق الشرعية، أو بإقرار الورثة..
و لو ثبت بحجة شرعية أن على الميت ديوناً للناس أو ديوناً مالية لله تعالى من الخمس والزكاة والكفارات والحج أو اعترف الورثة بذلك، ولكن الميت لم يوص بها، وجب عليهم أيضاً إخراج تمام ديونه من أصل التركة ثم بعد ذلك يقسم الباقي بين الورثة. وفي هذه الحال عليهم اللجوء إلى الحاكم الشرعي كي يقوموا بإثبات الوصية من خلال الطرق الشرعية.
أخوكم في الله..
السيد المستبصر..


آخر تعديل بواسطة السيد المستبصر ، 01-Sep-2010 الساعة 12:30 PM.

رد مع اقتباس