منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - سؤال: حول الخمس في الكتب؟
عرض مشاركة واحدة

السيد المستبصر
الصورة الرمزية السيد المستبصر
مشرف سابق
رقم العضوية : 9485
الإنتساب : Jul 2010
الدولة : بلاد المؤمنين
المشاركات : 447
بمعدل : 0.08 يوميا
النقاط : 196
المستوى : السيد المستبصر is on a distinguished road

السيد المستبصر غير متواجد حالياً عرض البوم صور السيد المستبصر



  مشاركة رقم : 8  
كاتب الموضوع : زمرد المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-Sep-2010 الساعة : 09:45 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


اقتباس
اخي المستبصر ارجو ان لا اثقل عليك باضافة رأي السيد علي الخامنئي حفظه الله في رأيه بالخمس حتى تعود الفائدة علينا وعلى مقلدي السيد القائد.



بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أما بعد..
الأخت الكريمة (موالية صاحب البيعة) دمتم برعاية المولى..
أما عن رأي سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (دام ظله) في تلك الأسئلة المطروحة، سنجيب عليها بالآتي:

اقتباس
1) إذا كانت كتب وزعت علينا مثال كُتيب أعمال ليالي القدر و ما شابه ذلك، هل تخمس؟



إن توزيع الكتب من باب الهدية أو الهبة لا يقع فيها الخمس حسب رأي سماحة السيد علي الخامنئي (دام ظله):
وإليكم استفتاء حسب رأي سماحته من أجوبة الاستفتاءات:

س849: هل يتعلق الخمس بالجوائز والهدايا التي توزع؟

ج: لا يجب الخمس في الجوائز والهدايا إذا لم تكن خطيرة، وأما الجوائز والهدايا الخطيرة فلا يبعد وجوب الخمس فيها.

وبما أن الكتيبات ليست من الهدايا الخطيرة فلا يقع فيها الخمس..

اقتباس
2)أيضاً إذا كان لدي شيء، و حالت عليه السنة و أخرجت الخمس عنه ثم حالت عليه سنه أخرى و لم استعمله؟ هل أخرج عليه الخمس مره أخرى؟



وأنقل لكم استفتاء في نفس المعنى حسب رأي سماحته:

السؤال: المال المخمس الذي مر عليه حول مرة ثانية هل يخمس من جديد؟

الجواب: المال المخمس لا يخمس مرة ثانية.

اقتباس
3)إذا كانت كتب موزعة علينا للدراسة، و انتهت الدراسة و حالت السنة، و لم استخدمه هل يخمس؟



أما عن رأي سماحة السيد علي الخامنئي (دام ظله) عن هذه المسألة أنقل لكم استفتاء لسماحته بنفس المعنى:

س886: إذا كان لشخص مكتبة شخصية وقد انتفع بكتبها في فترات معيّنة، ومرت سنوات على ذلك ولم تتكرر الإستفادة منها مرة أخرى، ولكنه يحتمل أن ينتفع بها في المستقبل، فهل يتعلّق الخمس بها في هذه المدة التي لم يستفد فيها من الكتب؟ وهل يوجد فرق في تعلّق الخمس بها بين كونه هو المشتري أو والده؟

ج: اذا كانت الكتب مورد حاجته للمراجعة والمطالعة حين شرائها وكانت مناسبة لشأنه عرفاً فلا خمس فيها حتى وإن لم يستفد منها بعد السنة الأولى. وكذلك اذا كانت الكتب إرثاً أو مهداة من قبل الوالدين أو الآخرين فليس فيها خمس أيضاً. أما الكتب التي ليست من شأنه وهي زيادة عن مؤونته ولم يقرأ فيها ولو مرة واحدة خلال السنة، ففي هذا الوجه يقع الخمس فيها.

ولكم الأجر والثواب..
أخوكم في الله..
السيد المستبصر..


رد مع اقتباس