منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - شرائط وجوب الحج
عرض مشاركة واحدة

منتظرة المهدي
عضو
رقم العضوية : 421
الإنتساب : Sep 2007
الدولة : طيبة الطيبة
المشاركات : 5,448
بمعدل : 0.85 يوميا
النقاط : 0
المستوى : منتظرة المهدي is on a distinguished road

منتظرة المهدي غير متواجد حالياً عرض البوم صور منتظرة المهدي



  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : ميزان الحج والعمرة وزيارة المعصومين (ع)
افتراضي شرائط وجوب الحج
قديم بتاريخ : 19-Sep-2010 الساعة : 06:40 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن أعدائهم .


الشرط الأول :

فلا يجب الحج على غير البالغ، وإن كان مراهقاً، ولو حج الصبي لم يجزئه عن حجة الإسلام وإن كان حجه صحيحاً على الأظهر.


مسألة 4 : إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً ـ ولو من موضعه ـ فلا إشكال في أن حجه حجة الإسلام.
وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه قبل الوقوف بالمزدلفة أتم حجه وكان حجة الإسلام أيضاً على الأقوى.


مسألة 5 : إذا حج ندباً معتقداً بأنه غير بالغ، فبان بعد أداء الحج أو في أثنائه بلوغه، كان حجه حجة الإسلام فيجتزئ به.

مسألة 6 : يستحب للصبي المميز أن يحج، ولكن المشهور أنه يشترط في صحته إذن الولي، وهو غير بعيد.

مسألة 7 : لا يعتبر إذن الأبوين في صحة حج البالغ مطلقاً.

نعم، إذا أوجب خروجه إلى الحج المندوب أذية أبويه أو أحدهما شفقة عليه من مخاطر الطريق مثلاً لم يجز له الخروج.

مسألة 8 : يستحب للولي إحجاج الصبي غير المميز ـ وكذا الصبية غير المميزة ـ و ذلك بأن يلبسه ثوبي الإحرام ويأمره بالتلبية ويلقنه إياها ـ إن كان قابلاً للتلقين وإلا لبى عنه ـ ويجنبه عما يجب على المحرم الاجتناب عنه، ويجوز أن يؤخر تجريده عن ألمخيط وما بحكمه إلى فخ ـ إذا كان سائراً من ذلك الطريق ـ و يأمره بإلاتيان بكل ما يتمكن منه من أفعال الحج، وينوب عنه فيما لا يتمكن، ويطوف به، ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات والمشعر، و يأمره بالرمي إن قدر عليه، وإلا رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف، ويحلق رأسه، وكذلك بقية الأعمال.


مسألة 9 : لا بأس بأن يحرم الولي بالصبي وإن كان نفسه مُحلاً.


مسألة 10 : الأظهر أن الولي الذي يستحب له إحجاج الصبي غير المميز هو كل من له حق حضانته من الأبوين أو غيرهما بتفصيل مذكور في كتاب النكاح.



مسألة 11 : نفقة حج الصبي فيما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي.
نعم، إذا كان حفظ الصبي متوقفاً على السفر به، أو كان السفر مصلحة له، كانت نفقة أصل السفر في ماله لا نفقة الحج به لو كانت زائدة عليه.



مسألة 12 : ثمن هدي الصبي غير المميز على الولي، وكذا كفارة صيده، وأما الكفارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمداً فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي ـ وإن كان مميزاً ـ لا على الولي ولا في مال الصبي.


الشرط الثاني :
العقل .


فلا يجب الحج على المجنون، نعم إذا كان جنونه أدوارياً ووفى دور إفاقته بالإتيان بمناسك الحج ومقدماتها غير الحاصلة، وكان مستطيعاً، وجب عليه الحج وإن كان مجنوناً في بقية الأوقات، كما أنه لو علم بمصادفة دور جنونه لأيام الحج دائماً وجبت عليه الاستنابة له حال إفاقته.


الشرط الثالث :
الحرية.


للشرائط بقية


رد مع اقتباس