منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - أسئلة: حول أحكام التقليد؟
عرض مشاركة واحدة

السيد المستبصر
الصورة الرمزية السيد المستبصر
مشرف سابق
رقم العضوية : 9485
الإنتساب : Jul 2010
الدولة : بلاد المؤمنين
المشاركات : 447
بمعدل : 0.08 يوميا
النقاط : 198
المستوى : السيد المستبصر is on a distinguished road

السيد المستبصر غير متواجد حالياً عرض البوم صور السيد المستبصر



  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : منتظرة المهدي المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 15-Oct-2010 الساعة : 02:21 AM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا وقائدنا وشفيع ذنوبنا، أبو القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين..
أما بعد..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
إن الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حسب رأي سماحة آية الله العظمى السيد الخوئي (قدس سره)، وسماحة آية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) وتجدر الإشارة هنا أن معظم الفقهاء متفقون في فتاواهم ضمن باب التقليد..

ما هو التقليد؟

جاء في الرسالة العملية لسماحة آية الله العظمى السيد الخوئي (قدس سره) أن التقليد: هو العمل اعتماداً على فتوى المجتهد، ولا يتحقق بمجرد تعلم فتوى المجتهد، ولا بالإلتزام بها من دون عمل.
وقد جاء في كتاب (الفتاوى الميسرة) حسب رأي سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في السؤال عن التقليد فكان الجواب عن التقليد بالتالي: التقليد أن ترجع إلى فقيه لتطبق فتواه ، فتفعل ما انتهى رأيه إلى فعله، وتترك ما انتهى رأيه إلى تركه، من دون تفكير، وإعادة نظر، وتمحيص، فكأنك وضعت عملك في رقبته ( كالقلادة ) محملاً إياه مسؤولية عملك أمام الله.


ما هو الاجتهاد؟

الاجتهاد: هو حصول ملكة عند الفقيه تجعله مهيئ لاستنباط الحكم الشرعي من خلال النظر في الأدلة.
وفي تعريف آخر الاجتهاد هو استخراج أحكام الله - تعالى - وإحرازها. و المنابع لها هي الأدلة الأربعة من الكتاب، والسنة، والعقل، والإجماع.

والمجتهدون نوعان:
المجتهد: مطلق، ومتجزئ.
المجتهد المطلق : هو الذي يتمكن من الاستنباط في جميع أبواب الفقه. أما المجتهد المتجزئ: هو القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعض الفروع دون بعضها.


إلى كم قسم ينقسم المقلد ؟

إن المكلف لا يخرج عن ثلاث: إما مجتهداً، أو مقلداً، أو محتاطاً.
وقد جاء تعريف المجتهد فيما سبق.
أما المقلد قسمان:
1 - من ليست له أية معرفة بمدارك الأحكام الشرعية.
2 - من له حظ من العلم بها ومع ذلك لا يقدر على الاستنباط، ويعبر عن القسمين ب‍ (العامي).

وبالنسبة للاحتياط: فهو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول.

ولكم الأجر والثواب..
أخوكم في الله..
السيد المستبصر..


رد مع اقتباس