|
مشرف سابق
|
|
|
|
|
|
|
|
المستوى :
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
منتظرة المهدي
المنتدى :
الميزان الفقهي
بتاريخ : 19-Oct-2010 الساعة : 07:41 AM

اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا وقائدنا وشفيع ذنوبنا، أبو القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين..
أما بعد..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
هل هذه الأمثلة صحيحه على ما ذكرت لأقسام الاحتياط أم لا ؟؟
بارك الله فيكم فهذه الأمثلة مطابقة لأقسام الاحتياط.
ماذا يجب على المكلف فعله في الأمور التي لا يتمكن فيها من الاحتياط؟
كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط يتعين عليه الاجتهاد أو التقليد كما إذا تردد مال شخصي بين صغيرين أو مجنونين أو صغير ومجنون فإنه قد يتعذر الاحتياط في مثل ذلك فلا بد حينئذ من الاجتهاد أو التقليد.
عند تعارض الاحتياط باحتياط أخر ماذا على المكلف فعله؟
قد يعارض الاحتياط من جهة الاحتياط من جهة أخرى فيتعذر الاحتياط التام - وقد يعسر على العامي تشخيص ذلك - مثلا : إذا تردد عدد التسبيحة الواجبة في الصلاة بين الواحدة والثلاث فالاحتياط يقتضي الاتيان بالثلاث لكنه إذا ضاق الوقت واستلزم هذا الاحتياط أن يقع مقدار من الصلاة خارج الوقت وهو خلاف الاحتياط ففي مثل ذلك ينحصر الأمر في التقليد أو الاجتهاد .
متى يجوز العدول إلى الأعلم ومتى يجب؟
يجب على المكلف العدول إلى الأعلم: إذا قلد مجتهدا يفتي بحرمة العدول - حتى إلى المجتهد الأعلم - وجب عليه أن يقلد الأعلم في هذه المسألة - سواء أكان هو هذا المجتهد أم غيره - وكذا الحال فيما إذا أفتى بجواز تقليد غير الأعلم ابتداء.
يجب على المكلف العدول إلى الأعلم: في حال أنه يعلم الاختلاف بين مجتهدين أحدهما أعلم من الأخر ويكون هذا الاختلاف تفصيلا أو اجمالا في المسائل التي تكون في معرض ابتلائه فيجب في هذه الصورة تقليد الأعلم.
حسب رأي سماحة السيد الخوئي ـ قدس سره ـ :إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم ، مع العلم بالمخالفة بينهما ، وكذا لو قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم.
يجوز للمكلف العدول إلى المرجع الأعلم في حال كان مقلداً للمجتهد فمات، ففي هذه الحالة يجوز له العدول إلى المجتهد الأعلم بين الأحياء، ويجوز له البقاء على تقليد المجتهد الميت بقاءاً لا ابتداءً.
هل يصح تقليد الصبي؟
يصح تقليد الصبي المميز ، فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه فحكمه حكم غيره، إلا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ.
ماهي شروط المقلد الذي يجوز تقليده؟
( 1 ) البلوغ.
( 2 ) العقل.
( 3 ) الرجولة.
( 4 ) الايمان (بمعنى أن يكون اثنا عشرياً).
( 5 ) العدالة.
( 6 ) طهارة المولد.
( 7 ) الضبط بمعنى أن لا يقل ضبطه عن المتعارف.
( 8 ) الاجتهاد.
( 9 ) الحياة.
ولكم الأجر والثواب..
أخوكم في الله..
السيد المستبصر..
|
آخر تعديل بواسطة السيد المستبصر ، 19-Oct-2010 الساعة 12:19 PM.
|
|
|
|
|