منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - أسئلة: حول أحكام التقليد؟
عرض مشاركة واحدة

السيد المستبصر
الصورة الرمزية السيد المستبصر
مشرف سابق
رقم العضوية : 9485
الإنتساب : Jul 2010
الدولة : بلاد المؤمنين
المشاركات : 447
بمعدل : 0.08 يوميا
النقاط : 198
المستوى : السيد المستبصر is on a distinguished road

السيد المستبصر غير متواجد حالياً عرض البوم صور السيد المستبصر



  مشاركة رقم : 14  
كاتب الموضوع : منتظرة المهدي المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 20-Oct-2010 الساعة : 05:18 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا وقائدنا وشفيع ذنوبنا، أبو القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين..
أما بعد..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

ما معنى هذا الاحتياط متعذر؟

وذلك أن الاحتياط كما قلنا في تعريفه هو العمل الذي أعلم بموافقته للواقع أو بتعبير آخر العمل الموافق لآراء جميع المراجع وهو بهذا المعنى متعذر في بعض الموارد.
عذر : العذر بالضم : م ، معروف ، وهو الحجة التي يعتذر بها .
وفي البصائر للمصنف : العذر : تحرى الإنسان ما يمحو به ذنوبه ، وذلك ثلاثة أضرب :
أن تقول : لم أفعل .
أو تقول : فعلت لأجل كذا ، فيذكر ما يخرجه عن كونه مذنبا .
أو تقول : فعلت ولا أعود ، ونحو ذلك [ من المقال ]، وهذا الثالث هو التوبة .
أو هناك ما منع من الوصول إلى واقع الحال بسبب حجة ما.

وما يعني بأن هذا الاحتياط متعسر؟

وغير المتعذر من الاحتياط فيه عسر وحرج حيث لا يمكن للمكلف أن يوافق عمله أراء جميع المراجع في كل الأحكام بل الذي يمكن موافقتهم فيه من الأحكام قليلة ونادرة على أن فيها عسر وحرج كمثل الجمع بين القصر والتمام في بعض موارد السفر، و لا يخفى ما في الجمع بين القصر والتمام في السفر من عسر وحرج، فعليه يتعين التقليد.

ما معنى المخالفة و المخالفة المغتفرة؟

إن المخالفة تكون من المكلف الذي يقوم بعمل مخالف لفتوى المرجع الذي يجب عليه أن يقلده بعد وفاة المرجع الذي كان يقلده وهو غير عالم بوفاته فإن أعماله تقع صحيحة في بعض موارد المخالفة.
أما عن المخالفة المغتفرة: وذلك فيما إذا كانت المخالفة مغتفرة حينما تصدر لعذر شرعي ، كما إذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته حسب ما كان يفتي به المجتهد الأول ولكن المجتهد الثاني - المفروض تعين تقليده عليه - يفتي بلزوم الثلاث ، ففي هذه الصورة يحكم أيضا بصحة صلاته.


في تقليد المجتهد الميت قسمان ما هما؟

تقليد المجتهد الميت قسمان: ابتدائي، وبقائي، التقليد الابتدائي هو أن يقلد المكلف مجتهدا ميتا من دون أن يسبق منه تقليده حال حياته. التقليد البقائي هو أن يقلد مجتهدا معينا شطرا من حياته ويبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته.

ما حكم تقليد الميت إبتداء؟

لا يجوز تقليد الميت ابتداء ولو كان أعلم من المجتهدين الأحياء .

ومتى يجوز البقاء على تقليد الميت؟

الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت ما لم يعلم - ولو إجمالا - بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هو في معرض الابتلاء بها. وإلا فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده ، ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه.

إذا تساوى المقلد الميت مع المقلد الحي في العلم ما ذا يجب على مكلف؟

وإن تساويا في العلم ولم يكن أحدهما أورع من الآخر فعليه الاحتياط بين قوليهما على الأحوط مطلقا ، وإن كان الأظهر كونه في سعة عملا في تطبيق العمل على فتوى أي منهما ما لم يكن مقرونا بعلم اجمالي منجز أو حجة اجمالية كذلك في خصوص المسألة ، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب الاتمام فيجب عليه الجمع بينهما، أو أفتى أحدهما بصحة معاوضة والآخر ببطلانها فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين فيجب عليه الاحتياط حينئذ.

إذا لم تثبت أعلمية أحدهما عن الأخر أو ثبتت ألأعلمية ما ذا يجب فعله؟

هنا يمكن أن يكون مفترض السؤال هو إثبات الأعلمية بين العلماء الأحياء.

أما الأعلم فهو: الأقدر على استنباط الأحكام وذلك بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك وبتطبيقاتها من غيره بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى فتوى غيره.

إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم، ومع التساوي وجب الأخذ بأحوط الأقوال، ولا عبرة بكون أحدهم أعدل.(السيد الخوئي).

فإن لم يعلم أو لم يثبت له أيهما الأعلم فمع الاختلاف في الفتوى بينهما، تخير بينهما. (السيد الخوئي).

اللازم أن يعمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر ، ومع تساويه في حق كليهما يتخير في العمل على وفق فتوى من شاء منهما.(السيد السيستاني).


ولكم الأجر والثواب..
أخوكم في الله..
السيد المستبصر..


آخر تعديل بواسطة السيد المستبصر ، 21-Oct-2010 الساعة 05:20 PM.

رد مع اقتباس