منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - أسئلة: حول أحكام التقليد؟
عرض مشاركة واحدة

السيد المستبصر
الصورة الرمزية السيد المستبصر
مشرف سابق
رقم العضوية : 9485
الإنتساب : Jul 2010
الدولة : بلاد المؤمنين
المشاركات : 447
بمعدل : 0.08 يوميا
النقاط : 198
المستوى : السيد المستبصر is on a distinguished road

السيد المستبصر غير متواجد حالياً عرض البوم صور السيد المستبصر



  مشاركة رقم : 16  
كاتب الموضوع : منتظرة المهدي المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 23-Oct-2010 الساعة : 05:46 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا وقائدنا وشفيع ذنوبنا، أبو القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين..
أما بعد..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..


هل يجوز العدول إلى المقلد الميت ثانيا بعد العدول للمقلد الحي؟

لا يجوز العدول إلى الميت - ثانيا - بعد العدول عنه إلى الحي.





ولكن ما هي ضابطة الأعلمية؟

يجب الرجوع في تعيين الأعلم إلى أهل الخبرة والاستنباط، ولا يجوز الرجوع في ذلك إلى من لا خبرة له بذلك.


من الذي يحدد أو يشخص الأعلم؟

يثبت الاجتهاد، أو الأعلمية بأحد أمور:
( 1 ) العلم الوجداني أو الاطمينان الحاصل من المناشئ العقلائية - كالاختبار ونحوه - وإنما يتحقق الاختبار فيما إذا كان المقلد قادرا على تشخيص ذلك.

( 2 ) شهادة عادلين بها - والعدالة هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالبا عن خوف راسخ في النفس وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمن - ويعتبر في شهادة العدلين أن يكونا من أهل الخبرة ، وأن لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف ، ولا يبعد ثبوتهما بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحدا ، ومع التعارض يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة بحد يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غيره.



إذا كان أحد المجتهدين أعلم من الآخر في هذه صور ما هي؟

إذا كان أحد المجتهدين أعلم من الآخر ففيه صورتان:
1 - أن لا يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى في المسائل التي تكون في معرض ابتلائه، ففي هذه الصورة يجوز تقليد أيهما شاء وإن كان هو غير الأعلم.

2 - أن يعلم الاختلاف بينهما تفصيلا أو اجمالا في المسائل التي تكون في معرض ابتلائه فيجب في هذه الصورة تقليد الأعلم ، وإذا تردد الأعلم بين شخصين مثلا - ولو كان ذلك من جهة تعارض البينتين واتفاقهما على نفي الأعلمية عن الغير - فالأحوط أن يحتاط مع الامكان بين قوليهما مطلقا ، وإن كان الأقوى هو التفصيل ووجوب الاحتياط فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الأحكام الالزامية ، سواء أكان في مسألة واحدة - كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة ، ولو مع احتمال الوجوب التخييري - أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها وانعكس الأمر في مسألة أخرى ، وأما إذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتياط كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلا في مسألة واحدة أو علم به في أزيد مع كون المفتي بالحكم الإلزامي في الجميع واحدا.


إذا تعارضت البينتان وتساوت في قوتها ما على المكلف فعله؟

إن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم ، ويحتاط - وجوبا - في مدة الفحص ، فإن عجز عن معرفة الأعلم فالأحوط - وجوبا - الأخذ بأحوط القولين ، مع الامكان ، ومع عدمه يختار من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الآخر ، فإن لم يكن احتمال الأعلمية فيه أحدهما أقوى منه في الآخر تخير بينهما ، وإن علم أنهما إما متساويان ، أو أحدهما المعين أعلم وجب الاحتياط ، فإن لم يمكن وجب تقليد المعين.(السيد الخوئي).

مع التعارض البينتان يؤخذ بقول من كان منهما ـ أي من أهل الخبرة ـ أكثر خبرة بحد يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غيره.(السيد السيستاني).

ولكم الأجر والثواب..
أخوكم في الله..
السيد المستبصر..


آخر تعديل بواسطة السيد المستبصر ، 23-Oct-2010 الساعة 05:49 PM.

رد مع اقتباس