|
مشرف سابق
|
|
|
|
|
|
|
|
المستوى :
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
منتظرة المهدي
المنتدى :
الميزان الفقهي
بتاريخ : 25-Oct-2010 الساعة : 07:26 PM

اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا وقائدنا وشفيع ذنوبنا، أبو القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين..
أما بعد..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
متى يستطيع المكلف الرجوع إلى المرجع الأقل في الأعلمية؟
لا يستطيع للمكلف الرجوع إلى المرجع الأقل في الأعلمية، إلا إذا ثبت للمكلف أن المرجع الأقل في الأعلمية هو أعلم من مرجعه في مسألة معينة فقط ففي هذه حالة يستطيع المكلف أن يرجع لهذا المرجع بخصوص هذه المسألة.
إذا تردد المجتهد في الفتوى ، أو عدل من الفتوى إلى التردد ، تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره والاحتياط إن أمكن. (السيد السيستاني).
ما هي طرق اثبات الأعليمة؟
تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور:
الأول: العلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار ونحوه.
الثاني: شهادة عادلين بها.
الثالث: حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني ، وهو يثبت أيضا بأحد الأمرين الأولين . ويثبت اجتهاده وأعلميته أيضا بالعلم ، وبالاطمئنان ، بالشرط المتقدم ، وبشهادة عادلين من أهل الخبرة، بل لا يبعد ثبوتها بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحدا ، ولكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة أن لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف ، ومع التعارض يأخذ بشهادة من كان منهما أكثر خبرة بحد يكون احتمال إصابة الواقع في شهادته أقوى من احتمالها في شهادة غيره.
كم نوع للمسائل؟
المسائل التي يمكن أن يبتلى بها المكلف عادة - كجملة من مسائل الشك والسهو - يجب عليه أن يتعلم أحكامها، إلا إذا أحرز من نفسه عدم الابتلاء بها.
أما المسائل التي يمكن أن لا يبتلى بها المكلف عادة كأحكام العقود إذا لم يكن تاجراً أو العارية وغيرها من المسائل.
ما هو الفرق بين فتوى بإستحباب و الاحتياط الاستحبابي؟
الاحتياط المستحب : ما يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى ، وقد يعبر عنه بكلمة (الأحوط الأولى). ولا يجب العمل بالاحتياط المستحب.
وما هو الفرق بين فتوى بإحتياط و احتياط في الفتوى؟
أنّ هناك فتوى بالاحتياط، واحتياطاً في الفتوى، فتارة يفتي المجتهد بوجوب الاحتياط وبالتالي يجب على مقلّده أن يعمل بهذا الاحتياط، وتارة يحتاط في الفتوى، والاحتياط في الفتوى على نوعين: احتياط وجوبي واحتياط استحبابي، ففي الاحتياط الوجوبي يلزم على المقلِّد إمّا أن يعمل بمقتضى هذا الاحتياط وإمّا أن يعدل إلى مجتهد آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم عند مَن يشترط الأعلميّة في مرجع التقليد، وفي الاحتياط الاستحبابي يتخيّر المقلِّد بين العمل بهذا الاحتياط أو ترك العمل به ولا يعدل إلى غير مرجعه.
ماهي شروط الاحتياط الوجوبي؟
الاحتياط الواجب هو الذي لا يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى ، وفي حكم الاحتياط ما إذا قلنا : فيه اشكال أو فيه تأمل أو المشهور كذا أو ما يشبه ذلك. والاحتياط الواجب فلا بد في موارده من العمل بالاحتياط، أو الرجوع إلى الغير، مع رعاية الأعلم فالأعلم، على التفصيل المتقدم.
ولكم الأجر والثواب..
أخوكم في الله..
السيد المستبصر..
|
|
|
|
|