منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - كفّارات الإحرام‏
عرض مشاركة واحدة

منتظرة المهدي
عضو
رقم العضوية : 421
الإنتساب : Sep 2007
الدولة : طيبة الطيبة
المشاركات : 5,448
بمعدل : 0.85 يوميا
النقاط : 0
المستوى : منتظرة المهدي is on a distinguished road

منتظرة المهدي غير متواجد حالياً عرض البوم صور منتظرة المهدي



  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : ميزان الحج والعمرة وزيارة المعصومين (ع)
افتراضي كفّارات الإحرام‏
قديم بتاريخ : 05-Nov-2010 الساعة : 03:52 AM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن أعدائهم .


كفّارات الإحرام‏

ويشتمل هذا العنوان على موضوعين:


الأوّل في كفّارات الصيد في الحلّ والحرم:


-١ الشيخ المفيد رحمه الله: ... عن الريّان بن شبيب، قال: ... قال المأمون لأبي جعفر : إن رأيت جعلت فداك أن تذكر الفقه فيما فصّلته من وجوه قتل المحرم الصيد، لنعلمه ونستفيده.
فقال أبو جعفر : نعم! إنّ المحرم إذا قتل صيداً في الحلّ، وكان الصيد من ذوات الطير، وكان من كبارها، فعليه شاة.

فإن أصابه في الحرم، فعليه الجزاء مضاعفاً.

فإذا قتل فرخاً في الحلّ، فعليه حمل قد فطم من اللبن.

وإذا قتله في الحرم، فعليه الحمل، وقيمة الفرخ.

وإن كان من الوحش، وكان حمار وحش، فعليه بقرة.

وإن كان نعامة، فعليه بدنة.

وإن كان ظبياً، فعليه شاة.

فإن قتل شيئاً من ذلك في الحرم، فعليه الجزاء مضاعفاً، هدياً بالغ الكعبة.

وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه، وكان إحرامه بالحجّ نحره بمنى.

وإن كان إحرامه بالعمرة، نحره بمكّة.

وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء، وفي العمد له المأثم، وهو موضوع عنه في الخطأ.

والكفّارة على الحرّ في نفسه، وعلى السيّد في عبده، والصغير لاكفّارة عليه، وهي على الكبير واجبة.

والنادم يسقط بندمه عنه عقاب الآخرة، والمصرّ يجب عليه العقاب في الآخرة ....

الثاني في حكم كفّارة الظلال:


محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله: محمد بن يحيى، عمّن ذكره، عن أبي علي بن راشد قال: سألته عن محرمظلّل في عمرته؟

قال‏: يجب عليه دم، قال: وإن خرج إلى مكّة وظلّل وجب عليه أيضاً دم لعمرته ودم لحجّته.


الشيخ الطوسي رحمه الله: محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد، قال: قلت له: جعلت فداك! إنّه يشتدّ عليّ كشف الظلال في الإحرام. لأ نّي محرور تشتدّ عليّ الشمس؟

فقال: ظلّل وأرق دماً.

فقلت له: دماً أو دمين؟

قال: للعمرة.

قلت: إنّا نحرم بالعمرة وندخل مكّة، فنحلّ فنحرم بالحجّ؟

قال: فأرق دمين.

رد مع اقتباس