منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - أسئلة: حول أحكام العمرة؟
عرض مشاركة واحدة

السيد المستبصر
الصورة الرمزية السيد المستبصر
مشرف سابق
رقم العضوية : 9485
الإنتساب : Jul 2010
الدولة : بلاد المؤمنين
المشاركات : 447
بمعدل : 0.08 يوميا
النقاط : 196
المستوى : السيد المستبصر is on a distinguished road

السيد المستبصر غير متواجد حالياً عرض البوم صور السيد المستبصر



  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : ام الهادي المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 03-Mar-2011 الساعة : 08:02 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم




بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا وقائدنا وشفيع ذنوبنا، أبو القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين..
أما بعد..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
الأخت الكريمة (أم الهادي) دمتم بخير وعافية..

اقتباس
السؤال الأول: كيفية انعقاد العمرة؟


1 ـ العمرة كالحج، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة، وقد تكون مفردة وقد تكون متمتعاً بها.
2 ـ تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط، ووجوبها فوري كفورية وجوب الحج، فمن استطاع لها - ولو لم يستطع للحج - وجبت عليه.
3 ـ كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة، كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك.
4 ـ إن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء، ولا يجب ذلك لعمرة التمتع.
5 ـ لا يجوز دخول مكة بل ولا دخول الحرم إلا محرماً، فمن أراد الدخول فيهما في غير أشهر الحج وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة.



اقتباس
السؤال الثاني: وماهي واجباتها ومستحباتها ومكروهاتها ومحرماتها؟



واجباتها ومستحباتها ومكروهاتها ومحرماتها هي نفسها التي للحج.



اقتباس
السؤال الثالث: إذا طاف الإنسان، ولم يصلي ركعتي الطواف وأتى بالسعى فماذاعليه؟



من ترك صلاة الطواف عالماً عامداً بطلت العمرة على الأحوط.
الأحوط المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف، بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفاً.
إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد الاتيان بالأعمال المترتبة عليها كالسعي أتى بها ولم تجب إعادة تلك الأعمال بعدها وإن كانت الإعادة أحوط. نعم، إذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة خلف المقام، ثم رجع وأتم السعي حيثما قطع.
وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة فالأحوط له الرجوع والآتيان بها في محلها إذا لم يستلزم ذلك مشقة، وإلا أتى بها في أي موضع ذكرها فيه، ولا يجب عليه الرجوع لأدائها في الحرم وإن كان متمكنا من ذلك.
وحكم التارك لصلاة الطواف جهلا حكم الناسي، ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر.


اقتباس
السؤال الرابع: هل للمرآة الحائض أن تدخل إلى المسعى، وأن تشاهد الكعبة منه؟

لا يعتبر المسعى من الحرم، ولذلك يمكن للمرآة الحائض أن تقف فيه.

اقتباس
السؤال الخامس: هل يجوز للمرآة المُحْرٍمَة أن تلبس جوارب أو لا يجوز لها، وكذلك القفاز، إذا كانت يدها مزينة بحناء أو غيره؟



ـ لا بأس بلبس الجورب والخف وغيرهما مما يغطي تمام ظهر القدم للنساء.
ـ الأحوط أن يجتنب المحرم والمحرمة عن كل ما يعد زينة عرفاً سواء بقصد التزين أم بدونه، ومن ذلك استعمال الحناء على الطريقة المتعارفة.
نعم، لا بأس باستعماله إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج ونحوه، وكذلك لا بأس باستعماله قبل الاحرام وإن بقي أثره إلى حين الاحرام.
ـ يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين أي الكفوف فإنه لا يجوز لها أن تلبسها في يديها.






ولكم الأجر والثواب..
أخوكم في الله..
السيد المستبصر..




آخر تعديل بواسطة السيد المستبصر ، 03-Mar-2011 الساعة 11:15 PM.

رد مع اقتباس