منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - غسل الحيض
الموضوع: غسل الحيض
عرض مشاركة واحدة

خادم الزهراء
الصورة الرمزية خادم الزهراء
.
رقم العضوية : 10
الإنتساب : Mar 2007
الدولة : رضا الزهراء صلوات الله عليها
المشاركات : 6,228
بمعدل : 0.94 يوميا
النقاط : 10
المستوى : خادم الزهراء تم تعطيل التقييم

خادم الزهراء غير متواجد حالياً عرض البوم صور خادم الزهراء



  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي غسل الحيض
قديم بتاريخ : 08-Mar-2011 الساعة : 02:27 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


غسل الحيض

درس غسل الحيض كغسل الجنابة إلا أنها تتوضأ قبله أو بعده ، والحيض الدم المتعلق بالعدة أسود حار عبيطا غالبا لتربية الولد ، ومحله البالغة تسعا غير مكملة ستين سنة قرشية أو نبطية ، أو خمسين لغيرهما .

ويتميز عن العذرة بتلوث القطنة فيه لا بتطوقها ، وعن القرح بالجانب الأيمن ، وقال الصدوق : من الأيسر ، والرواية مضطربة وفي الحامل خلاف أقربه حيضها .

وأقله ثلاثة أيام متوالية على الأصح ، وأكثره عشرة هي أقل الطهر ، ولا حد لأكثره ، وتحديد أبي الصلاح الأكثر بثلاثة أشهر تغليب .

وتثبت العادة بمرتين متساويتين وبالتمييز مرتين ، وقد تتعدد العادة ، ومهما أمكن الحيض حكم به ، فالمعتادة برؤيته في عادتها ، والمبتدأة والمضطربة بمضي ثلاثة على الأقرب ، إلا أن تظن المضطربة الحيض فتعمل عليه .

وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن انقطع أو اختلف لونه إذا انقطع عليها ، وتستبرئ نفسها عند الانقطاع بقطنة وجوبا فتغسل بنقائها ، وإلا فالمعتادة تتخير بين الاستظهار بيوم أو أزيد إلى العشرة ثم تغتسل وتفعل فعل المستحاضة ، فإن طابق الطهر وإلا قضت الصوم وتقضي ما تركته من الصلاة والصيام في الاستظهار إذا ظهر أنه استحاضة ، ولا استظهار مع النقاء إلا أن تظن المعاودة .

أما المبتدأة فظاهر الأصحاب أنها تمكث في الدور الأول إلى العشرة ، فإذا تجاوز اعتبرت التمييز فيما مضى ، وشروطه اختلاف لون الدم ، وأن لا ينقص القوي عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة ، وأن يتجاوز الدم العشرة ، فإن كان قضت صومه خاصة ، وقضت الصوم والصلاة فيما عداه ، وإن فقد التمييز جعلت عادة نسائها إن اتفقن أو أقرانها من بلدها حيضا ، وفعلت كما قلناه في التمييز ، فإن فقدن رجعت إلى الروايات ، وأشهرها ستة أو سبعة من كل شهر ، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر ، فإذا جاء الدور الثاني اعتبرت التمييز وعادة النساء والروايات في نفس العشرة ، وتعبدت في الزائد على ذلك .

أما المضطربة فإنها تعتبر التمييز والروايات في جميع أدوارها . وهل تستظهران إذا رجعتا إلى ذلك بما تستظهر به المعتادة ؟ الظاهر نعم ،

وروي في المبتدأة الاستظهار بعد عادة أهلها بيوم .

ولو عارض التمييز العادة رجحت عليه ، ولو رأت قبلها أو بعدها وتجاوز العشرة فالحيض العادة وإلا فالجميع ، وكذا حكم رؤيتها الطرفين .



توقيع خادم الزهراء

قال الرسول صلوات الله عليه وآله : ( إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة ، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم ، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة ) .

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه : يا سلمان نزلونا عن الربوبية ، وادفعوا عنا حظوظ البشرية ، فانا عنها مبعدون ، وعما يجوز عليكم منزهون ، ثم قولوا فينا ما شئتم ، فان البحر لا ينزف ، وسر الغيب لا يعرف ، وكلمة الله لا توصف ، ومن قال هناك : لم ومم ، فقد كفر.
اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك
اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك
اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني
قال إمامنا السجاد زين العابدين صلوات الله عليه:
إني لأكتم من علمي جواهره * كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا
وقد تقدم في هذا أبو حسن * إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا
فرب جوهر علم لو أبوح به * لقيل لي : أنت ممن يعبد الوثنا
ولاستحل رجال مسلمون دمي * يرون أقبح ما يأتونه حسنا

للتواصل المباشر إضغط هنا لإضافتي على المسنجر



رد مع اقتباس