منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - حكم الماء المستعمل في الوضوء - درس 18
عرض مشاركة واحدة

خادم الزهراء
الصورة الرمزية خادم الزهراء
.
رقم العضوية : 10
الإنتساب : Mar 2007
الدولة : رضا الزهراء صلوات الله عليها
المشاركات : 6,228
بمعدل : 0.94 يوميا
النقاط : 10
المستوى : خادم الزهراء تم تعطيل التقييم

خادم الزهراء غير متواجد حالياً عرض البوم صور خادم الزهراء



  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي حكم الماء المستعمل في الوضوء - درس 18
قديم بتاريخ : 13-Mar-2011 الساعة : 11:12 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


حكم الماء المستعمل في الوضوء - درس 18

المستعمل في الوضوء طهور وكذا في الأغسال المسنونة ، وفي رفع الحدث الأكبر طاهر ، وفي طهوريته قولان أقربهما الكراهية ، واستحب المفيد التنزه عن مستعمل الوضوء .

والمستعمل في الاستنجاء طاهر ما لم يتغير أو تلاقه نجاسة أخرى ، وقيل : هو عفو ، ولا فرق بين المخرجين ولا بين المتعدي وغيره ، وفي إزالة النجاسة نجس إن تغير وإلا فنجس في الأولى على قول ، ومطلقا على قول ، وكرافع الأكبر على قول ، وطاهر إذا ورد على النجاسة على قول ، والأولى أن ماء الغسلة كمغسولها قبلها ، وفي الخلاف : طهارة غسلتي الولوغ ، والأخبار غير مصرحة بنجاسته .

والمضاف ما لا يتناوله إطلاق الماء كماء الورد والممزوج بما يسلبه الإطلاق طاهر ، وينجس بالملاقاة وإن كثر ، ويطهر بصيرورته مطلقا ، وقيل : باختلاطه بالكثير وإن بقي الاسم .

ولا يرفع حدثا خلافا لابن بابويه ، ولو اضطر إليه تيمم ولو لم يستعمله خلافا لابن أبي عقيل ، ولا يزيل الخبث خلافا للمرتضى ، ولو مزج المضاف بالمطلق موافقا له في الصفات اعتبرت المخالفة المقدرة ، والشيخ يعتبر حكم الأكثر فإن تساويا استعمل ، وابن البراج يطرح .

ويطهر الخمر بالخلية وإن عولج إذا كان بطاهر ، والعصير المشتد بها وبذهاب ثلثيه بالغليان ، والمرق المنجس بقليل الدم يطهر بالغليان في المشهور ، واجتنابه أحوط .

ولو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما ، بخلاف المشتبه بالنجس أو المغصوب ، ويمزج المطلق بالمضاف غير السالب وجوبا عند عدم ماء مطلق ، ويتخير بينهما عند وجودهما .

والسؤر يتبع الحيوان طهارة ونجاسة وكراهة ، ويكره سؤر الجلال ، وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة ، والحائض المتهمة ، والدجاج ، وسؤر غير مأكول اللحم على الأقرب ، ومنه الفأرة والوزعة والحية والثعلب والأرنب والمسوخ ونجسها الشيخ ، وولد الزنا ، وما مات فيه العقرب .

ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة ، فلو صلى به أعاد في الوقت وخارجه على الأقوى ، وفي إزالة الخبث ، فيعيد إن علم قبله ويقضي ، وإن جهل فلا ، ويجوز شربه للضرورة ، ولا يشترط في التيمم عند اشتباه الآنية إهراقها على الأقرب .


توقيع خادم الزهراء

قال الرسول صلوات الله عليه وآله : ( إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة ، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم ، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة ) .

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه : يا سلمان نزلونا عن الربوبية ، وادفعوا عنا حظوظ البشرية ، فانا عنها مبعدون ، وعما يجوز عليكم منزهون ، ثم قولوا فينا ما شئتم ، فان البحر لا ينزف ، وسر الغيب لا يعرف ، وكلمة الله لا توصف ، ومن قال هناك : لم ومم ، فقد كفر.
اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك
اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك
اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني
قال إمامنا السجاد زين العابدين صلوات الله عليه:
إني لأكتم من علمي جواهره * كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا
وقد تقدم في هذا أبو حسن * إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا
فرب جوهر علم لو أبوح به * لقيل لي : أنت ممن يعبد الوثنا
ولاستحل رجال مسلمون دمي * يرون أقبح ما يأتونه حسنا

للتواصل المباشر إضغط هنا لإضافتي على المسنجر



رد مع اقتباس