منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - أحكام النجاسات العشرة - درس 19
عرض مشاركة واحدة

خادم الزهراء
الصورة الرمزية خادم الزهراء
.
رقم العضوية : 10
الإنتساب : Mar 2007
الدولة : رضا الزهراء صلوات الله عليها
المشاركات : 6,228
بمعدل : 0.94 يوميا
النقاط : 10
المستوى : خادم الزهراء تم تعطيل التقييم

خادم الزهراء غير متواجد حالياً عرض البوم صور خادم الزهراء



  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي أحكام النجاسات العشرة - درس 19
قديم بتاريخ : 14-Mar-2011 الساعة : 10:28 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


أحكام النجاسات العشرة - درس 19

النجاسات عشر : البول والغائط من غير المأكول وإن عرض تحريمه ، أو كان طيرا على الأقوى ، أو بول رضيع لم يأكل اللحم خلافا لابن الجنيد ، وفي بول الدابة والبغل والحمار قولان أقربهما الكراهية .

والمني والدم من ذي النفس وإن كان بحريا كالتمساح ، أو كان علقة في البيضة أو غيرها ، أما الدم المتخلف في اللحم بعد الذبح والقذف فطاهر ، وكذا دم البراغيث ، وقيل : عفو .

والميتة من ذي النفس حل أو حرم ، وكذا ما قطع من الحيوان مما تحله الحياة ، ولا ينجس ميتة ما لا نفس له ولا دمه ولا منيه .

والكلب والخنزير ولعابهما وفروعهما ، وإن كان كلب الصيد لم يكف الرش خلافا لابن بابويه ، وينجس منهما ما لا تحله الحياة كالعظم والشعر خلافا للمرتضى .

والمسكرات خلافا لابن بابويه والحسن والجعفي .

والفقاع ، والكافر أصليا ، أو مرتدا ، أو منتحلا الإسلام جاحدا بعض ضرورياته كالخارجي والناصبي والغالي والمجسمي .

والإنفحة طاهرة ولو من الميت ، وكذا اللبن من الميتة في الأصح .

ولو اشتبه الدم الطاهر بغيره فالأصل الطهارة ، وكذا كل مشتبه بطاهر ، ومنه آنية المشرك ، ولو اشتبه الدم المعفو عنه بغيره كدم الفصد بدم الحيض فالأقرب العفو .

ولا ينجس لبن البنت ، ولا القئ ، والقيح ، والصديد الخالي عن الدم ، والمسك ، وذرق الدجاج غير الجلال ، وعرق الجنب حراما والإبل جلالة ، والمذي وإن كان عقيب شهوة خلافا لابن الجنيد ، والودي بالدال المهملة وهو الخارج عقيب البول ، والوذي بالذال المعجمة عقيب المني .

ويجب إزالة النجاسة للصلاة ، والطواف ، ودخول المسجد مع التعدي ، والأكل ، والشرب ، وعن المصحف ، والمساجد ، والضرائح المقدسة .

والواجب زوال العين ، ولا عبرة بالرائحة واللون إذا شق زواله ، ويستحب صبغ الدم بالمشق .

والعصر في غير الكثير ، ولو لم يمكن نزع الماء عن المغسول لم يطهر إلا الماء ، وفي المائعات إذا اختلطت بالكثير وجه بالطهارة ، ولا يجب العصر في الحشايا والجلود ويكفي التغميز ، وفي طهارة الحديد المشرب بالنجس إذا شرب بكثير احتمال ، وتطهر الحبوب المبتلة والخبز إذا علم الوصول في الكثير ، ويكفي المرة بعد زوال العين ، وروي في البول مرتين فيحمل غيره عليه .

وفي إناء ولوغ الكلب المرتان بعد تعفيره بتراب طاهر مزج بالماء أولا ، فإن فقد التراب فمناسبه ، فإن فقد فالأقرب إجزاء الماء مع زوال اللعاب ، ولا تراب في باقي أعضائه خلافا للمفيد ، ولا في الخنزير خلافا للخلاف ، والأقرب السبع فيه بالماء وفي الفأرة والخمر .

ويغسل الإناء من غير ذلك ثلاثا يصب فيه الماء ثم يحرك ويفرغ وهكذا ، وإن كان إناء الخمر غير مغضور ولا مقير في الأقوى ، وقيل : يكفي المرة ، ويسقط العدد في الكثير ، ولا يكفي عن التعفير مع القدرة عليه على قول .


توقيع خادم الزهراء

قال الرسول صلوات الله عليه وآله : ( إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة ، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم ، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة ) .

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه : يا سلمان نزلونا عن الربوبية ، وادفعوا عنا حظوظ البشرية ، فانا عنها مبعدون ، وعما يجوز عليكم منزهون ، ثم قولوا فينا ما شئتم ، فان البحر لا ينزف ، وسر الغيب لا يعرف ، وكلمة الله لا توصف ، ومن قال هناك : لم ومم ، فقد كفر.
اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك
اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك
اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني
قال إمامنا السجاد زين العابدين صلوات الله عليه:
إني لأكتم من علمي جواهره * كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا
وقد تقدم في هذا أبو حسن * إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا
فرب جوهر علم لو أبوح به * لقيل لي : أنت ممن يعبد الوثنا
ولاستحل رجال مسلمون دمي * يرون أقبح ما يأتونه حسنا

للتواصل المباشر إضغط هنا لإضافتي على المسنجر



رد مع اقتباس