منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - حكم الصلاة مع النجاسة - درس 21
عرض مشاركة واحدة

خادم الزهراء
الصورة الرمزية خادم الزهراء
.
رقم العضوية : 10
الإنتساب : Mar 2007
الدولة : رضا الزهراء صلوات الله عليها
المشاركات : 6,228
بمعدل : 0.94 يوميا
النقاط : 10
المستوى : خادم الزهراء تم تعطيل التقييم

خادم الزهراء غير متواجد حالياً عرض البوم صور خادم الزهراء



  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي حكم الصلاة مع النجاسة - درس 21
قديم بتاريخ : 18-Mar-2011 الساعة : 10:32 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


حكم الصلاة مع النجاسة - درس 21

إذا صلى مع نجاسة بدنه أو ثوبه عالما عامدا مختارا بطلت ، ولو جهلت النجاسة فالأقوى الصحة ، وقيل : يعيد في الوقت ، وحملناه في الذكرى على من لم يستبرئ بدنه وثوبه عند المظنة للرواية ، ولو جهل الحكم لم يعذر ، ولو نسي فالأقوى الإعادة مطلقا .

ولو علم في أثناء الصلاة أزالها وأتم ، وإن افتقر إلى فعل كثير بطلت ، وعلى القول بإعادة الجاهل في الوقت تبطل وإن تمكن من الإزالة ، أما لو شك في حدوثها وتقدمها أزالها ولا إعادة ، ولو اضطر إلى الصلاة فيه لبرد وشبهه وليس غيره فلا إعادة على الأصح ، ولو لم يكن ضرورة فالأقرب تخيره بين الصلاة فيه وعاريا ، وقيل : يتعين الثاني وهو أشهر .

ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلى فيهما ، ولو تعددت زاد على عدد النجس واحدا ، ولو جهل العدد صلى في الجميع ، ولو ضاق الوقت فالأقرب الصلاة فيما يحتمله الوقت ، والمشهور أنه يصلي عاريا ، وعلى ما قلناه من التخيير هناك فهنا أولى .

ولو عدم أحد الثوبين المشتبهين صلى في الباقي ، قيل : عاريا ، وقول ابن إدريس بالصلاة مع الاشتباه عاريا مدخول .

ولو صلى حاملا لحيوان طاهر صح ، وفي القارورة المصمومة النجسة خلاف ، مبناه المساواة للحيوان أو كونها مما لا يتم فيه الصلاة أو عدم الأمرين .

ولو جبر بعظم نجس وجب قلعه إجماعا ما لم يخف التلف أو المشقة الشديدة ، ويجبره الإمام ، ولو مات لم يقلع .

ولو شرب خمرا أو منجسا أو أكل ميتة أو احتقن تحت جلده دم نجس احتمل وجوب الإزالة مع إمكانها ، ولو عللت القارورة بأنها من باب العفو احتمل ضعيفا اطراده هنا ، ولأنه التحق بالباطن .

ويحرم اتخاذ الآنية من الذهب والفضة للاستعمال والتزيين على الأقوى للرجل والمرأة ، وفي المفضض روايتان والكراهية أشبه ، نعم يجب تجنب موضع الفضة على الأقرب ، ولا بأس بقبيعة السيف ونعله من الفضة وضبة الإناء وحلقة القصعة وتحلية المرآة بها وروي جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة ، والأقرب تحريم المكحلة منهما وظرف الغالية أما الميل فلا .

ولا يحرم المأكول والمشروب في الإناء المحرم ولا بيعه ، نعم يجب سبكه على المشتري ، ولا تبطل الطهارة منه أو فيه ، ولا يحرم غيرهما من الجواهر .

ويجوز الإناء من العظام مع طهارة أصلها إلا الآدمي ، وكذا مما لا تحله الحياة ولو من الميتة ، ويشترط في إناء الجلد مع طهارة الأصل التذكية والدبغ إن كان غير مأكول اللحم في قول .



توقيع خادم الزهراء

قال الرسول صلوات الله عليه وآله : ( إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة ، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم ، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة ) .

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه : يا سلمان نزلونا عن الربوبية ، وادفعوا عنا حظوظ البشرية ، فانا عنها مبعدون ، وعما يجوز عليكم منزهون ، ثم قولوا فينا ما شئتم ، فان البحر لا ينزف ، وسر الغيب لا يعرف ، وكلمة الله لا توصف ، ومن قال هناك : لم ومم ، فقد كفر.
اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك
اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك
اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني
قال إمامنا السجاد زين العابدين صلوات الله عليه:
إني لأكتم من علمي جواهره * كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا
وقد تقدم في هذا أبو حسن * إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا
فرب جوهر علم لو أبوح به * لقيل لي : أنت ممن يعبد الوثنا
ولاستحل رجال مسلمون دمي * يرون أقبح ما يأتونه حسنا

للتواصل المباشر إضغط هنا لإضافتي على المسنجر



رد مع اقتباس