منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - أحكام التيمم - درس 23
عرض مشاركة واحدة

خادم الزهراء
الصورة الرمزية خادم الزهراء
.
رقم العضوية : 10
الإنتساب : Mar 2007
الدولة : رضا الزهراء صلوات الله عليها
المشاركات : 6,228
بمعدل : 0.94 يوميا
النقاط : 10
المستوى : خادم الزهراء تم تعطيل التقييم

خادم الزهراء غير متواجد حالياً عرض البوم صور خادم الزهراء



  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي أحكام التيمم - درس 23
قديم بتاريخ : 18-Mar-2011 الساعة : 10:47 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


أحكام التيمم - درس 23

من لم يجد الماء تيمم بالصعيد وهو التراب بأي لون اتفق أو المدر أو الحجر ، دون المتصل بالأرض من النبات الطاهر ، والمشوب بغيره مجزئ إذا لم يخرجه عن الاسم ، والرخام والبرام وأرض النورة وأرض الجص قبل الإحراق ، وجوز المرتضى بالنورة والجص ، ومنع ابن الجنيد والمحقق من الخزف .

ولا يجوز بالمعدن والنجس والمغصوب والرماد ، ويجوز بتراب القبر إلا أن يعلم اختلاطه بالصديد ولما يستحل ترابا .

ويجزئ المستعمل وهو المنفوض أو الممسوح به لا المضروب عليه .

ومع فقد الصعيد غبار ثوبه ولبد سرجه وعرف دابته ثم الوحل ، ويستحب من العوالي ويكره من الطريق .

ويجب شراء التراب أو استئجاره .

وجوز المرتضى التيمم بنداوة الثلج ، والشيخان قدما التراب عليه فإن فقد أدهن به ، ويظهر من المبسوط اعتبار الغسل به وإلا فالتيمم بالتراب .

ويجب الطلب في الجهات الأربع غلوة غلوة في حزن الأرض وإلا فغلوتين ، إلا مع يقين العدم ، وقيل : يطلب ما دام في الوقت ، وروي لا طلب ، ولو وهب الماء أو أراقه في الوقت أو ترك الطلب وصلى أعاد ، وأولى بالإعادة ما لو وجد الماء في موضع الطلب ، ولو نسي الماء فالأقرب الإعادة ، ويجوز التيمم سفرا وحضرا ، ولا يعيد الحاضر خلافا للمرتضى .

ويجب شراء - الماء ولو بلغ ألف درهم مع القدرة وعدم الضرر الحالي ، ولو وهب الماء أو أعير الآلة أو بيع بثمن مؤجل يقدر عليه عند الأجل وجب ، بخلاف ما إذا وهب الثمن أو الآلة - وإزالة النجاسة عن الثوب أو البدن ، والشرب أولى من الطهارة إذا كان الشارب حيوانا له حرمة ، ولو تعذر ما يتيمم عليه فالطهارة أولى من إزالة النجاسة ، وكذا لو كانت النجاسة معفوا عنها .

ولو وجد ما يكفي بعض أعضائه تركه وتيمم ، ولو تضرر بالماء في بعض الأعضاء تيمم ، وفي المبسوط : يغسل الصحيح ويتيمم .

ولا تيمم عن نجاسة البدن إجماعا .

ولو خاف من لص أو سبع على نفسه أو ماله ، أو خافت المرأة على بضعها ، أو خيف التلف باستعماله أو الشين ، تيمم وإن أجنب عمدا على الأشبه ، وأوجب المفيد على العامد الغسل وإن خاف على نفسه ، وفي النهاية : إذا خاف التلف تيمم وصلى وأعاد ، وهو ضعيف .

وكذا لا يعيد المتيمم لزحام عرفة أو الجمعة أو مع نجاسة ثوبه على الأقوى .

والجنب أولى من الميت والمحدث بالماء المبذول للأحوج ، وكذا يقدم الجنب على باقي المحدثين ، ومزيل النجاسة أولى من الجميع ، وفاقد الطهورين الأشبه قضاؤه .



توقيع خادم الزهراء

قال الرسول صلوات الله عليه وآله : ( إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة ، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم ، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة ) .

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه : يا سلمان نزلونا عن الربوبية ، وادفعوا عنا حظوظ البشرية ، فانا عنها مبعدون ، وعما يجوز عليكم منزهون ، ثم قولوا فينا ما شئتم ، فان البحر لا ينزف ، وسر الغيب لا يعرف ، وكلمة الله لا توصف ، ومن قال هناك : لم ومم ، فقد كفر.
اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك
اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك
اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني
قال إمامنا السجاد زين العابدين صلوات الله عليه:
إني لأكتم من علمي جواهره * كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا
وقد تقدم في هذا أبو حسن * إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا
فرب جوهر علم لو أبوح به * لقيل لي : أنت ممن يعبد الوثنا
ولاستحل رجال مسلمون دمي * يرون أقبح ما يأتونه حسنا

للتواصل المباشر إضغط هنا لإضافتي على المسنجر



رد مع اقتباس