منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - صلاة القضاء وأحكامها
عرض مشاركة واحدة

خادم الزهراء
الصورة الرمزية خادم الزهراء
.
رقم العضوية : 10
الإنتساب : Mar 2007
الدولة : رضا الزهراء صلوات الله عليها
المشاركات : 6,228
بمعدل : 0.94 يوميا
النقاط : 10
المستوى : خادم الزهراء تم تعطيل التقييم

خادم الزهراء غير متواجد حالياً عرض البوم صور خادم الزهراء



  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي صلاة القضاء وأحكامها
قديم بتاريخ : 21-Mar-2011 الساعة : 12:23 AM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


صلاة القضاء وأحكامها

يجب قضاء فائت الفرائض مع البلوغ والعقل والإسلام والسلامة من الإغماء والحيض والنفاس ، ولو فاتت بنوم أو سكر أو ردة قضيت ، وفي المغمى عليه رواية بقضاء يومه إن أفاق قبل الغروب ، وروي ثلاثة أيام ، وروي جميع الإغماء ، وكلها متروكة .

ولا قضاء على المخالف إذا استبصر وكان قد صلى .

ووقت القضاء الذكر إلا أن يتضيق الحاضرة ، والأصح تخيره بين القضاء والأداء مع سعة وقت الحاضرة والقضاء أفضل ، وأكثر الأصحاب على وجوب الفورية وتأخير الحاضرة وهو أحوط .

ويجب ترتيبها كما فاتت ، والقضاء تابع في القصر والتمام ، فيقضي الحاضر ما فاته سفرا قصرا ، والمسافر ما فاته حضرا تماما .

ولو اشتبهت الفائتة صلاها قصرا وتماما ، ولو اشتبه ترتيبها صلى بحسب ظنه أو وهمه ، ولو انتفيا صلى كيف شاء ، والجهر والاخفات كما فات ليلا كان القضاء أو نهارا .

ولو فاته ما لم يحصه تحرى ظن البراءة ، ولو علم تعذر الفائتة المعينة كررها حتى يغلب الوفاء ، ولو كانت الفائتة غير معلومة العين ولا العدد ، صلى الحاضر صبحا ومغربا ورباعية مرددة حتى يغلب الوفاء ، والمسافر مغربا وثنائية .

ويستحب قضاء النوافل الراتبة ، ويتحرى ظنه لو لم يعلم كميتها ، ولو شق عليه أجزأ الصدقة لكل ركعتين بمد ، فإن شق فلكل أربع مد ، فإن عجز فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ، والصلاة أفضل .

والمريض لا يتأكد عليه قضاء ما فاته منها ولكن يتصدق .

ويستحب تعجيل فائتة النهار ليلا وبالعكس ، وروي تحري مثل وقت الفوات .

ويقضى الوتر وترا أبدا ، وروي إذا زالت الشمس من يوم فواته صلى مثنى ، ويجوز أن يجمع أوتارا في ليلة قضاء وأداء .

والأصح شرعية قضاء فريضة فعلت على غير الوجه الأكمل إذا تخيل فيها فوات شرط أو عروض مانع .

ويجب أن يقضي الولي جميع ما فات الميت ، وخير ابن الجنيد بينه وبين الصدقة المذكورة آنفا ، وبه قال المرتضى وابن زهرة ، وقال ابن إدريس وسبطه : لا يقضي إلا ما فاته في مرض موته ، وقال المحقق : يقضي ما فاته لعذر كمرض أو سفر أو حيض بالنسبة إلى الصوم لا ما تركه عمدا .

والولي هو الولد الأكبر وظاهر الروايات أنه الأقرب مطلقا وهو الأحوط .

ولو أوصى الميت بقضائها سقطت عنه ، ووجب إخراجها من ثلث ماله مع عدم الإجازة ، وقيل : هي كالحج من أصل المال ولو لم يوص بها ، ولا بأس به ، وقد ذكرنا الروايات الدالة على القضاء عن الميت لما فاته من الصلوات وأحكام ذلك في الذكرى .


توقيع خادم الزهراء

قال الرسول صلوات الله عليه وآله : ( إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة ، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم ، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة ) .

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه : يا سلمان نزلونا عن الربوبية ، وادفعوا عنا حظوظ البشرية ، فانا عنها مبعدون ، وعما يجوز عليكم منزهون ، ثم قولوا فينا ما شئتم ، فان البحر لا ينزف ، وسر الغيب لا يعرف ، وكلمة الله لا توصف ، ومن قال هناك : لم ومم ، فقد كفر.
اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك
اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك
اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني
قال إمامنا السجاد زين العابدين صلوات الله عليه:
إني لأكتم من علمي جواهره * كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا
وقد تقدم في هذا أبو حسن * إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا
فرب جوهر علم لو أبوح به * لقيل لي : أنت ممن يعبد الوثنا
ولاستحل رجال مسلمون دمي * يرون أقبح ما يأتونه حسنا

للتواصل المباشر إضغط هنا لإضافتي على المسنجر



رد مع اقتباس