منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - كتب فقهية لتنظيم القاعدة تجوّز قتل الشيعة والنساء وقطع الرؤوس
عرض مشاركة واحدة

موالية صاحب البيعة
الصورة الرمزية موالية صاحب البيعة
نائب المدير العام
رقم العضوية : 4341
الإنتساب : Apr 2009
الدولة : جبل عامل
المشاركات : 3,037
بمعدل : 0.55 يوميا
النقاط : 10
المستوى : موالية صاحب البيعة is on a distinguished road

موالية صاحب البيعة غير متواجد حالياً عرض البوم صور موالية صاحب البيعة



  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : ميزان أخبار الشيعة والمقاومة الإسلامية
افتراضي كتب فقهية لتنظيم القاعدة تجوّز قتل الشيعة والنساء وقطع الرؤوس
قديم بتاريخ : 11-Sep-2012 الساعة : 07:09 AM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


كتب فقهية لتنظيم القاعدة تجوّز قتل الشيعة والنساء وقطع الرؤوس



كشفت صحيفة لبنانية عن العثور على كتب تحمل فكر القاعدة الوهابي التكفيري، تعرف أيضاً باسم "فقه الدماء"، تروّج لفكر التطرّف الإلغائي وتحضّ على قتل الشيعة والنساء وقطع الرؤوس.
بيروت (فارس) 10 سبتمبر 2012

وأكدت صحيفة "الأخبار" أنه تم العثور على نسخ من كتاب لتنظيم القاعدة في طرابلس يجوّز قتل الشيعة والنساء وقطع الرؤوس، مشيرة الى ان نُسخاً أخرى من الكتاب وُزّعت على عدد من الأشخاص والمناطق في الشمال وطرابلس.

وقد تزامن ذلك، مع نشر محتويات الكتاب أو مقتطفات منه على المنتديات الالكترونية "الجهادية" وصفحات الإنترنت ومواقع الفايسبوك السورية تحت عنوان: "الهدية القنبلة.. إلى إخواننا المجاهدين عامة وإلى المجاهدين في بلاد الشام خاصة. سلسلة مهمة جداً".

والكتاب الذي يُروّج له يحمل اسم "مسائل من فقه الجهاد" لمؤلفه المصري الشيخ عبد الرحمن العلي. إلا أن الشيخ "القاعدي" ميسرة الغريب أطلق عليه في كتابه "الزرقاوي كما عرفته"، وصف "فقه الدماء"، ليُعرف في الأوساط "الجهادية" بهذه التسمية في ما بعد.

في الكتاب عشرون مسألة تختص بمسائل "جهادية" يعرض فيها المواقف منها في كل من فقه الحنابلة وفقه المالكية، ثم يُتبعها بـ"إجماع العلماء"، ليخلص إلى استنتاج يكون قاعدة يُبنى عليها الحُكم الواجب اتّباعه. تدور المسألة الأولى حول دور الحرب. خلال بحثه، ينطلق الشيخ من قاعدة ثابتة تقوم على تقسيم العالم إلى قسمين: دار إسلام ودار كُفرٍ وحرب. دار الإسلام هي التي يُطبق فيها حكم الشريعة الإسلامية.

المسألة الثانية ينطلق فيها الكاتب من الحديث القائل إن "كل كافر لم يؤمّنه أهل الإسلام بعهد من ذمة أو هدنة أو أمان، فلا عصمة له في دم أو مال" ويجوز قتله. ويتطرق إلى مسألة قتل النساء والصبيان، فينطلق فيها من أحاديث "تُحرّم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا يُقتلون". ثم يلفت إلى أن "للمرأة آثاراً عظيمة في القتال، منها الإمداد بالأموال، ومنها التحريض على القتال". وانطلاقاً من ذلك يبيح قتلهن.

أما مسألة التمييز بين المدني والعسكري، فيرى الشيخ أن هذا التفريق باطلٌ، باعتبار أن الإسلام لا يُفرّق بين مدني وعسكري، إنما يُفرّق بين مسلم وكافر. فالمسلم معصوم الدم أيّاً كان، فيما الكافر مباح الدم أيّاً كان. ويذهب إلى جواز قتل جميع "أصناف الكفار من النساء والصبيان والشيوخ".

ويرى الشيخ أبو عبد الله المهاجر مشروعية في قتل الكفّار بكل ما يمكن من السلاح، حتى لو اختلط بهم من لا يجوز قتله من المسلمين، مبرراً ذلك بالغاية الهادفة إلى إعلاء كلمة الله.

وبرغم تسليمه بأن "قتل عدد من المسلمين مفسدة كبيرة، إلا أن برأيه الوقوع في هذه المفسدة الكبيرة جائز، بل واجب دفعاً لمفسدة أعظم، وهي مفسدة تعطّل الجهاد". إضافة إلى ذلك، يُعزّز نظريته بالقاعدة الفقهية القائلة إن حفظ الدين مقدّمٌ على حفظ النفس.

كذلك يتطرق إلى مشروعية قطع رؤوس الكفار، فينطلق من آية قرآنية يرى أن تأويلها يُفيد بأن "الله أمر بضرب رؤوس الكفار والمشركين وأعناقهم". ويستند إلى عدد من الأحاديث لأئمة السنّة يستنتج منها "مشروعية جزّ الرقاب وقطع الأطراف".

وفي الكتاب الذي تناهز صفحاته الستمئة، يرى الشيخ مشروعية قتل المرتد وإن أظهر التوبة، وكذلك الأسير حيث يفتي بـ"جواز تعذيبه وتعزيره إن كانت هناك غاية وليس لمجرد التعذيب". وأفرد عشرات الصفحات للكلام عن الشيعة بوصفهم "رافضة" مشجّعاً على قتلهم والاقتصاص منهم بوصفهم الأخطر على أمة الإسلام من جميع الأعداء. وإذ يُنقل عن ابن تيمية زعمه: "ما اقتتل يهودي ومسلم، ولا نصراني ومسلم، ولا مشرك ومسلم، إلا كان الرافضي مع اليهودي والنصراني والمشرك".

ويتطرق أيضاً إلى مشروعية العمليات الانتحارية، ويستند إلى أحاديث، نقلاً عن الصحابة، ليخلص إلى جوازها. فهي لا تُعدّ رمياً للنفس في التهلكة، باعتبار أن قتل النفس انتحاراً جرم، إنما الدافع هنا حب الشهادة الذي يغرّر إلقاء النفس في غمرات القتال وإن تيقن الهلكة.



رد مع اقتباس