|
عضو مميز
|
|
|
|
|
|
|
المستوى :
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مؤمن الحق
المنتدى :
الميزان العقائدي
بتاريخ : 23-Jul-2011 الساعة : 08:25 PM
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
الاخ مؤمن الحق بارك الله بكم وانقل لكم الجواب من كتاب سماحة السيد علي السيد حسين مكي العاملي وهو كتاب معتقدات الشيعة
الاجماع ص66 وهو عبارة عن اتفاق العلماء على امر لم يرد فيه قران ولا سنة
ولكن الاجماع الذي يكون دليلا على الحكم الشرعي, ومصدرا تشريعيا, ليس مجرد اتفاقهم وانما هو نحو خاص منه وهو ماكان له علاقة بالسنة وهو اتفاق العلماء من المسلمين على شئ من احكام الشريعة على ان يكون المعصوم (ع) واحد منهم او يكون اتفاقهم كاشفا عن رايه وبهذا تثبت لهذا الاتفاق القيمة التشريعية,ويصبح دليلا مثبتا للحكم الشرعي.فالعبرة ليست في الاتفاق,وانما العبرة برأي المعصوم الذي كشف عنه اجماعهم واتفاقهم.
وبهذايتضح امران
الاول علاقة الجماع بالسنة,وان مايكون حجة على الحكم الشرعي ودليلا عليه, هو خصوص ماله علاقة وارتباط بالسنة وحاكيا عنها,لامجرد اتفاقهم وان لم يكن مأخذه السنة الشريفة
الثاني ان مرتبة الاجماع_ ان تم وتحقق_ متأخرة عن القران والسنة, بمعنى انه ليس دليلا مستقلا في قبالهما,لانه يرجع الى السنة الشريفة.
الجامعةص354
وهي كتاب طوله سبعون ذراعا,من املاء رسول الله(ص) وخط علي(ع), فيها جميع ما يحتاج اليه الناس من حلال وحرام وغير ذلك,حتى ان فيها ارش الخدش, وقد ورد وصفها في روايات عن الامامين الباقر والصادق(ع) وسميت فيما ورد عنهما ب(الجامعة)و(الصحيفة)و(كتاب علي ع)و(الصحيفة العتيقة) وقد رآها بعض الرواة الثقات من اصحاب الامامين(ع)
ناصرحيدر
|
|
|
|
|