|
عضو
|
|
|
|
|
|
|
المستوى :
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
عاشق فاطمه
المنتدى :
الميزان الفقهي
بتاريخ : 19-Jan-2012 الساعة : 04:17 PM
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
بسم الله الرحمن الرحيم
أللهم صلِّ على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسرِّ المُستودع فيها
أخي عاشق فاطمة , استغلال البعض لعلمٍ لإضلال الناس لا يجعله محرماً فمن يستغل علم الفقه أو الفلسفة لمقاصد محرّمة إنما فعل حراما بفعله ولا تسري الحرمة إلى العلم , وهل نلتزم بحرمة العمامة إذا استُغلت لإضلال الناس ؟ أم نلتزم بحرمة الذهاب إلى المسجد إذا استُغل كذلك ؟ أم نحرم المِنبر ؟ أم اللحية؟ , الفعل هو الحرام أي الإستغلال( للإضلال), والإضلال .
نعم هناك بعض العلوم يحرم تعلمها كالسحر فقد اتفق المسلمون على حرمة تعلمه , وبعض الكتب يحرم قرائتها ككتب الضلال , والسؤال عن علم البرمجة اللغوية العصبية , هل يحرم تعلمه ؟
والجواب : بعدما عرفنا ما هو هذا العلم وأنه مُستفاد من علوم الأخلاق والنفس والإجتماع فهو علمٌ ( تربوي) والكل يعلم عدم حرمة تعلم هذه العلوم بل هناك حث على تعلم علم الأخلاق , فحينئذ يكون الجواب : يجوز تعلمه .
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم .
|
|
|
|
|