اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تــردد
أعمالنا بين القبول و ردهـا إلا الصلاة على النبي محمد
اللهم صلي على محمد و آل محمد وعجّل فرجهم الشريف
ما هو المتنجس الثالث ؟
اذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجس فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة يحكم بنجاستها أيضاً، واليد اليسرى اذا لاقت ثوباً مع الرطوبة فأنه ينجس واذا لاقت يد اخرى الثوب المتنجس برطوبة فأنها تنجس ( الاحوط وجوباً ) اما اذا وضع هذا الثوب المتنجس في ماء مثلاً فان الماء ينجس هذا على رأي سماحة السيد الخوئي اما سماحة السيد السيستاني فان الملاقي للثوب لا ينجس .
________________________
من اجوبة سماحة السيد الخوئي طاب ثراه
السؤال: ما رأيكم بالمتنجس الرابع هل هو طاهر أم لا؟
الفتوى: الخوئي: إن كان المتنجس الثالث مايعا فالرابع يتنجس بملاقاته، وإن كان جامدا فتنجس الرابع احتياط لزومي.
المسائل المنتخبة :
ينجس الملاقي للنجس مع الرطوبة المسرية في أحدهما، وكذلك الملاقي للمتنجس بملاقاة النجس، وأما في غيرذلك فالمشهور هو الحكم بالنجاسة ايضاً ولكنه مشكل، والاحتياط لا يترك، مثلاً إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجس فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة يحكم بنجاستها أيضاً، ولكن اليد اليسرى اذا لاقت شيئاً آخر مع الرطوبة فالحكم بنجاسته لا يخلو عن اشكال، والاحتياط في الاجتناب عنه لا يترك، بل الحكم بنجاسة ماء الملاقي للمتنجس هو الأظهر.
__________________________________
من اجوبة سماحة السيد السيستاني دام ظله
السؤال: هل يقول السيد حفظه الله بعدم منجسية المتنجس الثاني للثالث الطاهر ، ام بعدم منجسية الثالث للرابع الطاهر ؟
الفتوى: الثالث لا ينجس الرابع .
السؤال:هل صحيح ان الملاقي للمتنجس الثاني لا ينجس ، بل يبقى طاهراً ؟
الفتوى: لا بل الملاقي للمتنجس الثالث لا ينجس .
منهاج الصالحين
المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس ، ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية ، و كذلك المتنجس بملاقاة المتنجس ينجس ملاقيه فيما إذا لم تتعدد الوسائط بينه و بين عين النجس و إلا ففي تنجيسه نظر بل منع و إن كان هو الأحوط ، مثلا إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجس فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة حكم بنجاستها أيضاً و كذا إذا لاقى اليد اليسرى مع الرطوبة شيء آخر كالثوب فإنه يحكم بنجاسته و لكن إذا لاقى الثوب شيء آخر مع الرطوبة سواء أ كان مائعا أم غيره فالحكم بنجاسته محل إشكال بل منع .
آخر تعديل بواسطة السيد المستبصر ، 28-May-2011 الساعة 12:00 AM.
سبب آخر: تعديل في العنوان.