|
مشرف سابق
|
|
|
|
|
|
|
|
المستوى :
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
فارسة علي
المنتدى :
الميزان الفقهي
بتاريخ : 30-Aug-2010 الساعة : 09:12 AM
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أما بعد..
الأخت الكريمة (فارسة علي) دمت موفقة..
بالنسبة للباس المرأة في الصلاة قد أوضح سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (دام ظله) ما هو الواجب ستره على المرأة أثناء الصلاة، لذلك أنقل لكم تلك الأسئلة وأجوبتها حسب رأيه..
أجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي(دام ظله) - ج 1 - ص 133.
س 447 : ما هو الواجب ستره على المرأة أثناء الصلاة ؟ وهل يوجد إشكال
في اللباس ذي الكم القصير وفي عدم لبس الجورب ؟
ج : المعيار هو كون اللباس بحيث يستر تمام البدن باستثناء الوجه، الذي يجب غسله في الوضوء ، والكفين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ولو كان الساتر مثل الشادر ( العباءة الإيرانية ) .
س 448 : هل يجب على النساء ستر أقدامهن أثناء الصلاة أم لا ؟
ج : ستر القدمين إلى الساقين غير واجب .
إذاً يجب على المرأة ستر جميع جسدها في الصلاة بما في ذلك الشعر حتى لو كانت وحدها ولا يراها أحد عدا الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب. واليدين إلى الزند والرجلين إلى أول جزء من الساق.
أما السؤال الثاني:
فإنه ينقسم إلى قسمين، فالقسم الأول وهو لبس المصلي لثوب عليه صور، وهذا من المكروهات، وسأنقل لكم المكروهات في لباس المصلي حسب رأي سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (دام ظله) :
مكروهات ثياب المصلي:
يكره في لباس المصلي عدة أمور، من جملتها : لبس الثوب الأسود ،
والوسخ ، والضيق ، ولبس ثوب شارب الخمر ، وثوب الشخص الذي لا يجتنب من
النجاسة ، ولبس الثوب الذي عليه صور ، وإبقاء أزرار الثوب مفتوحة ، ولبس الخاتم
الذي نقشت عليه صورة.
لذلك يكره لبس اللباس الذي عليه صور، إن كانت لحيوانات أم لغيره..
أما عن القسم الأخير من سؤالكم، وهو لبس ثواب للصلاة عليه شعار الصليب، فهذا حرام لأنه يوهن من صورة الإنسان المؤمن، وهو لباس يؤدي إلى التشهير بالمؤمن، وبعقيدته، وقد ورد في ذلك حكم شرعي بحرمته، وهو التالي:
مسألة: يحرم لبس لباس الشهرة وهو اللباس الذي يظهر المؤمن في شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس، لحرمة هتك المؤمن نفسه وإذلاله إياها.
|
آخر تعديل بواسطة السيد المستبصر ، 30-Aug-2010 الساعة 09:54 PM.
|
|
|
|
|