اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
أما بعد..
الأخت الكريمة (منى المنتظرين) دمتم برعاية المولى..
إن الإجابة على الأسئلة المطروحة من جانبكم لهي موضع إجماع بين المراجع لذلك لن يكون هناك تحديد الفتوى على رأي أحد من المراجع (دام ظلهم الوارف).
اقتباس
1 ـ واحدة أرادت أن تغتسل ليلة العيد قرابة الفجر غسل الحيض، هل يجزي عن اغتسال ليلة العيد و يومه؟
إن الغسل الواجب هو مجزء عن الأغسال المستحبة، فإذا كان على المكلف غسل واجب كغسل الجنابة، وأراد أن يغتسل لغسل الجمعة وهو غسل مستحب، يمكن له أن ينوي للغسل الواجب وبنفس الوقت للغسل المستحب، كما صورة التي في سؤالكم، إذ أن غسل الطهارة من الحيض يجزي عن غسل ليلة العيد..
اقتباس
2 ـ عندي اشرطه عزاء و قد استعملتها ثم لم استعملها لمدة سنة و لكن لي نية باستعمالها، هل تخمس؟
إن حكم الأشرطة بما أنك استعملتيها واستمعتي لها فلا خمس فيها إذا كان هذا يعتبر من شأنك أو من ضمن مؤونتك أن تستخدمي هذه الأشرطة.
اقتباس
3 ـ و أنا أنظف المكان أرى بعض الاشياء، و لا أتذكر إذا مضت عليها سنة أم لا، فما هو الحكم؟؟
إن كان هناك رأس سنة خمسية، أي أنك كنت قد عينت أنه في كل يوم من هذه السنة ستقومين بفعل الخمس، حينها يدخل هذا المال في سنتك الخمسية فيتم تخميسه حين حلولها وإن لم تمر عليه سنة كاملة.
أما في حال لم يكن المكلف قد حدد سنة خمسية وشك في أن هذا الشيء مر عليه الحول أو لم يمر فمن باب الاحتياط عليه أن يخمسه، لكي يبرأ ذمته، وهذا يكون من المال المشكوك مما تعلّق الخمس به يقيناً وجب تحصيل اليقين بأداء خمسه.
ولكم الأجر والثواب..
أخوكم في الله..
السيد المستبصر..
آخر تعديل بواسطة السيد المستبصر ، 09-Sep-2010 الساعة 12:28 PM.