|
طالب علم متخصص في الحديث
|
|
|
|
الدولة : النجف الاشرف مولدي
|
|
|
|
المستوى :
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
سيد جلال الحسيني
المنتدى :
أرشيف تفسير الأحلام ( السيد جلال الحسيني )
بتاريخ : 06-May-2012 الساعة : 01:53 AM
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
وقال أبو حنيفة : إذا وطئ اثنان امرأة في طهر واحد وطيا يلحق به النسب ، وأتت به لمدة يمكن أن يكون لكل واحد منهما يلحق بهما معا . ونقل الطحاوي عنه : إنه يلحقه باثنين ، ولا يلحقه بثلاثة . وحكى الكرخي ، والرازي ، وغيرهما عنه : أنه لو ادعاه مائة أب ألحقه بهم . ثم قال أبو حنيفة : لو كان لرجل أمتان فحدث ولده ، فقالت كل واحدة منهما : هو ابني من سيدي ، ألحق بالأمتين معا. وهذا خلاف المعقول ، والمنقول : للعلم الضروري بأن الوالد الواحد لم يولد من أمهات شتى ، ولا من آباء شتى . وقال الله تعالى : " يا أيها الناس ، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى " ..)). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .هههههههههه))
نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - ص 559 – 567
. 8 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا حلف لا يشم وردا ، فشم دهنه لم يحنث .
قال أبو حنيفة : يحنث . وقد خالف العرف ، لأن الدهن لا يسمى وردا وقال : لو حلف أن يمشي إلى مسجد النبي ، أو المسجد الأقصى أو قبور الأئمة عيلهم السلام لم يجب عليه الوفاء به
. وقد خالف قوله تعالى : " يوفون بالنذر ".
وقال : إذا نذر أن يصوم يوم الفطر انعقد نذره ، ويصوم يوما غير يوم الفطر ، فإن صامه عن نذر صح ، وأجزأه عن نذره. وقد خالف الاجماع على أن الصوم يوم العيد معصية ، ولا نذر في معصية
.
الفصل السابع عشر : في القضاء وتوابعه وفيه مسائل :
3 - ذهبت الإمامية : إلى أن للقاضي أن يحكم بعلمه . وقال الفقهاء الأربعة : لا يقضي بعلمه ، إلا أن أبا حنيفة قال : إن علم بذلك في موضع ولايته قبل التولية ، أو بعدها حكم ، وإن علم في غير موضع ولايته قبل التولية أو بعدها لم يقض. وقد خالفوا بذلك قول الله تعالى : " فاحكم بين الناس بالحق " ، وقوله : " فإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط "
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - ص 551 - 560
وقال أيضا : إذا سرق العبد ، فإن كان آبقا لم يقطع ، وإن لم يكن آبقا قطع . وقد خالف الآية .
وقال أيضا : لا يقطع النباش . وقد خالف الآية .
وقال أيضا : إذا لم يكن له يسار أو كانت يساره ناقصة إصبعين أو إبهاما لم يقطع . وقد خالف الآية .
وقال أيضا : إذا سرق عينا فقطعنا ، ثم سرقها بعينها ثانية لم يقطع ، سواء سرقها من الملك أو غيره ، إلا في مسألة واحدة ، وهي : أنه لو سرق غزلا فقطع ، ونسج ، فسرقه ثوبا يقطع ثانيا . وقد خالف الآية .
وقال أيضا : سرق فقطع لم يغرم العين المسروقة ، إن كانت تالفة ، وإن كانت باقية ردها :
إذا سرق حديدا فعمله كوزا ، ثم قطع ، فإنه لا يرد الكوز ، لأنه كالعين الأخرى ،
ولو كانت السرقة ثوبا ، فصبغه أسود فقطع لم يرد الثوب ، لأن السواد جعله كالمستهلك ، وإن صبغه أحمر كان عليه لأن الحمرة لا تجعله كالمستهلك .(يارب شو هل خرط ) وقد خالف الآية ، لأنه قال : لا أجمع بين القطع والغرم ، فإن غرم لم يقطع ، وإن قطع لم يغرم . والقرآن دال على القطع مطلقا .
وقال أيضا : إذا سرق أحد الزوجين من صاحبه ، مع الاحراز عنه لم يقطع . وقد خالف الكتاب العزيز .
وقال أيضا : كل شخصين بينهما رحم محرم بالنسب ، فالقطع ساقط بينهما . وهو خلاف القرآن .
. وإذا ترك الحمال الأحمال في مكان ، وانصرف في حاجة ، وكان على الأحمال زاملة بما فيها ، فإن أخذ اللص الزاملة بما فيها لم يقطع . وإن شق الزاملة ، وأخذ المتاع من جوفها ، فعليه القطع . وهو خلاف الاجماع ، لأن الحرز معتبر . وقال أيضا : إذا قصده رجل ، فدفعه ، فقتل بالدفع ، فإن كان بالسيف أو بالمثقل ليلا فلا ضمان ، وإن كان بالمثقل نهارا فعليه الضمان ( 1 ) . وقد خالف العقل الدال على وجوب الدفاع عن النفس ، والنص الدال عليه .
ملاحظة من جلال : اخواني واخواتي هذه الابواب طويلة ومفصلة جدا ولكنني انقل من كل فصل بعض المسائل القليلة واترك الباقي من احب ان يراجعها كلها فالعنوان واسم الكتاب واضح .
|
|
|
|
|