ـ الأخ والزوج وتارك الصلاة يتم إقناعه بالحكمة والموعظة الحسنة.

ـ يجوز الإغلاظ في القول للأبوين في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ـ يجوز حبس الأبوين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ـ يجوز ضرب الأبوين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ـ يجب الإغلاظ للأبوين وضربهما وحبسهما في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ـ ضرب وحبس الأبوين والإغلاظ لهما من مصاديق البرّ بهما.

ـ لا تضرب الزوجة مع إصرارها على المنكر، بل تمارس عليها ضغوط خفيفة.

سئل السيد محمد حسين فضل الله:

كيف يتصرف المؤمن مع الأب أو الأم إذا صدر منهما المنكر، أو ترك المعروف، وذلك من جهة جواز أو وجوب الإغلاظ عليهما في القول. وجواز أو وجوب الضرب، أو أن لهما مع الإبن وضعاً خاصاً؟.

فأجاب:

".. إذا توقف الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر على الإغلاظ في القول، أو الضرب أو الحبس، أو نحو ذلك، جاز أو وجب القيام به، لأنه من مصاديق البّر بهما.

ولكن لا بد من التدقيق في دراسة الوسائل من الناحية الواقعية في ضرورتها أو جدواها، وعدم التسرّع في ذلك، فلا يقدم على التصرفات السلبية، قبل اقتناعه بها. بطريقة شرعية، حتى لا يختلط عليه مورد البر بمورد العقوق" [المسائل الفقهية ج2ص305] و [ فقه الشريعة ج1ص632-633]

وسئل السيد محمد حسين فضل الله:

لقد ورد عنكم بأنه يجوز شرعاً أن ينهر الولد أباه بالعنف والضرب في سبيل الهداية، إذا كان الوالد على ضلال، فهل لكم أن توضحوا لنا هذا الأمر؟!

فأجاب:

"من أعظم موارد الإحسان إلى الوالدين هدايتهما إلى الصراط المستقيم، وإبعادهما عن الضلال، ومعصية الله. فإذا توقف ذلك على العنف بالطريقة المعتدلة، بحيث يؤدي إلى هدايتهما، ولا طريق غير ذلك جاز، بل وجب.

وقد ورد في الحديث عن الأئمة عليهم السلام: أن شخصاً جاء إلى أحد الأئمة (ع) وقال له: إن أمي لا تردّ يد لامس، أي أنها تمارس الزنا، أو ما أشبه ذلك مما فيه معصية لله، فقال: احبسها فإن ذلك بر بها" بينات العدد رقم145بتاريخ20رجب1420هـ 29تشرين الأول1999م.

ونقول:

1 ـ إن المعروف الذي يؤمر به قد يكون هو صلة رحمه مثلاً، فإذا قطع رحمه جاز ضربه لأجل ذلك.. والمنكر الذي لا يرتدع عنه قد يكون هو النظر للمرأة بشهوة أو الغيبة أو الكذب فيجوز الضرب والحبس للوالدين من أجل ذلك عند السيد محمد حسين فضل الله..

فهل ذلك مقبول يا ترى؟

2 ـ إن الله سبحانه يقول{وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. فلا تطعهما، وصاحبهما في الدينا معروفاً} سورة لقمان، الآية: 15

والشرك هو من أعظم الذنوب بل هو أعظمها، حيث إن الله سبحانه يقول: {إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} سورة النساء، الآية: 116

فلا بد من ضربه ليقلع عن هذا المنكر الذي هو فيه.

فكيف إذا لم يكتف مرتكب هذا الذنب العظيم بشركه هذا، بل زاد عليه بأن حاول أن يدعو الناس إلى هذا الشرك وإقناعهم به؟!.

وكيف إذا زاد على ذلك بأن مارس التخويف للمؤمنين، من أجل أن يحملهم عليه؟!

وكيف إذا بلغ به الأمر في ذلك إلى حد القتال عليه بالسلاح، أو بغيره من أجل فرض ذلك على الناس المؤمنين المهتدين؟!.

ومع ذلك فإن الله سبحانه يطلب من الولد إذا كان فاعل ذلك هما أبواه ـ أن لا يستجيب لهما فيما يطلبانه منه، ويجاهدانه عليه.

ويلاحظ: أنه لم يأمره ـ بأن يعاملهما بالمثل ليدفعهما عن نفسه..

ولا أمره بأن يغلظ لهما في القول.. أو أن يظهر التنفّر منهما.. أو حتى أن يتركهما ويبتعد عنهما..

بل هو أمر بصلتهما، وبمصاحبتهما. ثم يزيد على ذلك أن تكون هذه الصلة والصحبة على درجة من الإيجابية بحيث يعرف ذلك منه فيهما فيقول سبحانه: {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفاً}.

3 ـ ورغم أن الله سبحانه لم يسجل في القرآن أية حالة سلبية يمكن للولد أن يمارسها تجاه والديه، بل كل ما في القرآن قد جاء على النقيض من ذلك..

وقد سجّل بالنسبة للزوجات بعضاً من ذلك حيث أجاز ضربهن، وهجرهن في المضاجع إذا ظهرت عليهن أمارات النشوز فقال تعالى: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن} سورة النساء، الآية: 34

نعم، رغم ذلك كله، فإننا نجد للسيد محمد حسين فضل الله بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للزوجة موقفاً آخر..

فقد سئل:

ما هو الواجب على المكلف تجاه زوجته التي لا تلتزم الحجاب الشرعي. وقد حاول معها مراراً بالإقناع فلم تلتزم؟!. وما حكم صلاتها وعبادتها؟!.

فأجاب:

"الواجب عليه أن يأمرها بالمعروف، وينهاها عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. وأن يمارس بعض الضغوط الخفيفة، الذكية، التي لا تخلق مشكلة كبرى. ولا يجب عليه طلاقها مع امتناعها عن الاستجابة إلى ذلك.

أما صلاتها وعباداتها فهي صحيحة مع استجماعها للشرائط.." [المسائل الفقهية ج2ص306]

4 _ وحين يسأل السيد محمد حسين فضل الله أيضاً عن التعامل مع تارك الصلاة، وهو من الأقارب نجد: أنه لا يطلب من السائل حبسه أو ضربه، بل يطلب منه الصبر على الحياة معه..

فقد سئل:

كيف نتعامل مع تارك الصلاة خصوصاً إذا كان هذا التارك من الأقرباء؟

فأجاب:

"إذا كان من الأقرباء مثل الزوج، أو الزوجة، أو الأخ، أو الأخت، أو من غيرهم فبطريقة: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة} سورة النحل، الآية: 125 و{فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك} سورة آل عمران، الآية: 159 و{وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن} سورة الإسراء، الآية: 53؟.

إذا اتبعنا ذلك، وكنّا جادين، ونملك عقلاً وصدراً واسعاً، فإننا نستطيع الصبر على من عاشوا في تربية سيئة، أو بيئة سيئة، أو ضالة لنحاول إقناعهم بالحقِّ في نهاية المطاف" الندوة ج2 ص530

فنلاحظ: أنه لم يوصِ بالعنف على تارك الصلاة في صورة إصراره على هذه المعصية الكبيرة.

5 ـ وفي مورد آخر نجد: أنه هو نفسه قد ناقض نفسه حين سئل عن أب يحمل أفكاراً إلحادية، هل يجب على أبنائه البرّ به، وكسب رضاه؟..

فأجاب بالإيجاب، واستدل على ذلك بنفس آية: {وإن جاهداك على ان تشرك بي..} فراجع راجع الندوة ج2 ص500 و501 فيا سبحان الله، كيف يجب البرّ بأب يحمل أفكاراً إلحادية، وكسب رضاه، ويجب ضرب الأب المسلم الذي لا ريب في إسلامه ودينه وعقيدته.. وكيف يمكن لولده كسب رضاه بعد أن ينهال عليه بالركل والضرب، ويواجهه بالحبس، وما إلى ذلك؟!

6 ـ على أن الرواية التي يتمسك بها السيد فضل الله لتجويز ضرب الوالدين وحبسهما غير ظاهرة الدلالة على ما يقول. فقد روى الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الصادق (ع) قال: جاء رجل إلى رسول الله (ص) فقال: إن أمي لا تدفع يد لامس.

قال: احبسها.

قال: قد فعلت.

قال: فامنع من يدخل عليها.

قال: قد فعلت.

قال: قيّدها فإنك لا تبرّها بشيء أفضل من أن تمنعها عن محارم الله عز وجل) وسائل الشيعة ج28 ص150 من لا يحضره الفقيه ج4 ص51

فيرد على استدلاله بهذه الرواية:

أولاً: إن الرواية لم تذكر الضرب، فكيف استفاد ذلك منها، فإن الحبس أدنى من الضرب، والانتقال من الأدنى إلى الأعلى مما لا يقبله العرف في مقام الخطاب؛ فليس هذا المورد من موارد مفهوم الموافقة كما هو ظاهر.

ثانياً: من أين علم: أن المقصود من قول ذلك الرجل عن أمه: إنها لا ترد يد لامس هو أنها تمارس الزنا؟!

ثالثاً: إذا كانت الرواية مخالفة لظاهر القرآن فلا بد من تأويلها إن أمكن أو طرحها.

رابعاً: المراد بالحبس قد لا يكون هو السجن، بل يكون معنى لا يتنافى مع البرّ بها، كأن يكون المراد مجرّد وضع العراقيل أمام خروجها وملاقاتها للرجال، والخلوة بهم، فإن لم ينفع ذلك فقد أجاز له الإمام أن يمنع الرجال من الوصول إليها فإن لم ينفع ذلك لجأ إلى تضييق الخناق عليها إلى درجة أن لا تستطيع أن ترى رجلاً أو أن يراها رجل.

وذلك لا يستلزم سجنها بالمعنى المعروف للسجن، بل تبقى على اتصال مباشر بالنساء وبالأولاد، وبالمحارم.

وأما المراد بتقييدها.. فقد يكون سدّ منافذ اتصالها بالرجال إلى درجة تصبح لا حول لها ولا قوة، وغير قادرة على أي تحرك وقد احتمل الحر العاملي أن يكون المراد:

(هو أن يربط الزانية بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقل) بداية الهداية ج2 ص462 ..

ولو لم يمكن قبول هذه التفسيرات للرواية فلا بد من التوقف عن العمل بها لأنها تكون ـ كما قلنا ـ منافية لظاهر القرآن فلا مجال للأخذ بظاهرها، خصوصاً على القاعدة التي يقول: إنه يلتزم بها، من عرض كل الحديث على القرآن..

7 ـ بقي أن نشير إلى أن السيد محمد حسين فضل الله قد يلجأ إلى التمسك بكلام الآيات العظام: السيد الخوئي قدس سره والشيخ التبريزي حفظه الله، وأطال بعمره في هذا المقام ولكننا نقول له:

أولاً:

إننا لو سلمنا: أن ما ذكراه متطابق مع ما ذكره.. فإننا نقول:

إن منهج هذا الرجل ـ كما هو ظاهر لا يخفى ـ هو جمع الأقوال التي تتناسب مع منهجه، وضم بعضها إلى بعض ليصبح المجموع مخلوقاً فريداً ومتميزاً لا شبيه له ولا نظير.

ثانياً:

إن من الواضح: أن هذين العلمين لهما منهج سليم في الإستدلال والإستنباط ولو فرض ظهور إخلال به في بعض الموارد، فانهما إذا نبههما أحد إلى عدم انسجام ما يذهبان إليه في مورد، مع قواعدهما ومع منهجهما فإنهما يتنبّهان إلى ذلك ويرجعان إلى الأصول والمناهج التي أصلاها واعتمداها..

وهذا بخلاف من يكون منهجه يتناغم وينسجم مع المقولات التي عرفنا في هذا الكتاب جانباً منها.

ثالثاً:

إن الملاحظ هو أن السؤال الوارد في صراط النجاة، وإن كان عن أن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل تشمل الوالدين أو لا تشملهما.

لكن جواب آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سره هو:

"إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختصان بغير الوالدين" صراط النجاة ج3 ص140

فلم يشر إلى المراتب لكنه تحدث عن أن على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى والديه.

أما آية الله العظمى التبريزي حفظه الله فهو يشترط في ضرب البالغين إذن الحاكم الشرعي حيث إن دخول الضرب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ظاهر صراط النجاة ج3 ص142 على أن ثمة من يحتمل أنه يقصد بقوله:

"لكن لا بأس بالنسبة إلى الوالد والوالدة أو غيرهما من الأهل إذا توقف منعهم عن محارم الله على ذلك"

أن للوالد والوالدة الحق في ضرب أبنائهم إذا توقف امتناع الأبناء عن المنكرات على ذلك لا العكس.

وحتى لو قيل: إن السيد الخوئي أو غيره يجيزون ذلك، فليس من حق من يتخذ لنفسه منهجاً مغايراً أن يحتج بقول هؤلاء في ذلك..

أضف إلى ما تقدم: أن الأقاويل الفريدة، والعجيبة، والغريبة، للسيد محمد حسين فضل الله تدل على خلل حقيقي في منهجه.. وذلك ظاهر لا يحتاج إلى بيان.

هذا كله عدا عن المفارقات التي ظهرت في أقاويل السيد محمد حسين فضل الله في خصوص هذا المورد حيث لم يفت بذلك بالنسبة لغير الأبوين، كما تقدم.

العودة