ـ لا يجوز التبرع للهيئات التي تصرف جزءاً من المال على ضـرب السلاسل.

وسئل السيد محمد حسين فضل الله:

هل يجوز التبرع بالأموال للهيئات والمواكب الحسينية التي تصرف جزءاً من تلك الأموال على شؤون التطبير، وضرب السلاسل؟

فأجاب:

"لا يجوز ذلك في الموارد المذكورة لأنه صرف على أمر غير مشروع، أما في غير ضرب الرؤوس بالسيف، وضرب الظهور بالسلاسل، فيجوز. بل هو راجح شرعاً" [المسائل الفقهية ج1ص145]

 

 

العودة