سؤال الأخ تكبيرة العرش:
بسم الله الرحمن الرحيم
نرحب بسماحة الشيخ الفاضل حسن المالكي ـ حفظه الله.
سماحة الشيخ حسن ـ حفظكم الله ـ لدي سؤال حول رواية:
بما أن صحيح الإمام البخاري (رحمه الله) كتاب كل ما جاء
فيه صحيح وما فيه
قطعي
الثبوت ـ كما هو عند إخواننا أهل السنة والجماعة ـ فبه رواية تتحدث عن
مشروعية
نكاح المتعة وهي كالتالي:
«حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر حدثنا
أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: أنزلت آية المتعة
في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولم ينزل
قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء».
حديث 4156، وقد علق فتح الباري في شرح صحيح الإمام
البخاري (رحمه الله) أن الخليفة عمر (رضوان الله تعالى عنه) هو الذي
منع نكاح المتعة.
بما أن الرواية صحيحة وهي قطعية الثبوت فإنه يحتج بها
في مشروعية نكاح المتعة، وبما أن النبي «صلى الله عليه وآله» معصوم في
التبليغ عن الله سبحانه وتعالى ـ كما هو عند إخواننا السنة ـ فهو لم
ينه عنها، وسؤالي هو كيف تفسرون تحريم الخليفة عمر (رضوان الله تعالى
عنه) لنكاح المتعة بعد الإقرار بأن النبي «صلى الله عليه وآله» لم
يحرمها أو يمنعها؟! والسلام.
|