سأل الأخ تكبيرة العرش:
(والسؤال موجه لحسن بن فرحان المالكي)
انبهرت من ردكم لي بأن رواية نهي
الخليفة عمر ليست موجودة في صحيح البخاري وأنها محرفة
لذا ألتمس من جنابكم الموقر تنبيه المواقع السني التالي بأن الروايات
قد وضعت بالخطأ فيه، وقال جنابكم الموقر:
«ولم يذكر ابن حجر ولا البخاري
متعة النساء أصلاً».
أنا سؤالي كان محدداً ولا دخل لي لما يذكره ابن حجر أو
الإمام
البخاري، هل يحق للخليفة أن يحرم ما لم يحرمه رسول الله
«صلى الله عليه وآله» سواء أكان في المتعة أو غيره.
وقلت:
«فواضح في الموضعين أن المراد متعة الحج لا متعة
النساء، لذا آمل الدقة في النقل».
وما رأيكم في جواز المتعتين الحج والنساء..
«وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن فضيل عن زبيد
عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال أبو ذر رضي الله عنه لا
تصلح المتعتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج».
وأخيراً:
يقول إخواننا أهل السنة والجماعة بأن المتعة نسخت بآية أخرى هلا
تفضل جنابكم الموقر بإرشادنا إلى الآية التي نسخت
المتعة.
والسلام. |