بــلـــوغ الــمـــــــــرأة
بلوغ الجارية بالسن أم بالحيض:
قد عرفنا،
أنهم يقولون:
إن النبي «صلى
الله عليه وآله» قد حدد البلوغ في غزوة بني قريظة بقوله: تحيض الجارية،
ويحتلم الغلام، حسبما رواه
الواقدي([1]).
ونقول:
إن
هذا موضع شك وريب عندنا، فقد ثبت عن النبي الأعظم «صلى الله عليه
وآله»، وعن أهل بيته الطاهرين:
1 ـ
أن
بلوغ الغلام لا ينحصر بالاحتلام، بل قد يكون بالسن، وبغيره أيضاً.
2 ـ
أن بلوغ الجارية إنما يتحقق بإتمامها تسع سنين، وقد دلت
على ذلك روايات كثيرة. سيأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى.
وستأتي أيضاً الروايات التي استند إليها القائلون بأن
بلوغها يكون بالحيض. ذاكرين إن شاء الله تعالى ما يفيد في الجمع ورفع
التعارض فيما بين تلك الروايات. ولكننا نشير قبل ذلك: إلى أن بعض الناس
قد استدل على بلوغ الجارية بالحيض بآية قرآنية، فنحن نشير إلى كيفية
استدلاله على ذلك، وإلى وضوح وبداهة بطلان ما يدعيه، فنقول:
استدل البعض:
على أن بلوغ
الجارية إنما هو بالحيض بقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُواْ
الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم
مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ..﴾([2]).
معتبراً
أن
البلوغ الذي يجعل الإنسان مطالباً
بتطبيق أحكام الشرع هو بلوغ النكاح، أي الوصول إلى
مرحلة النضج الجنسي، الذي يتحقق لدى الشاب بخروج المني، ولدى الفتاة
بحدوث الحيض. ثم أيَّد ذلك بما نسبه إلى بعض الأطباء، الذين يعتبرهم
أهل خبرة، وأن قولهم حجة.
ومما قاله أيضاً في هذا المجال:
«إن الإنسان
ذكراً
كان أو
أنثى يملك إرادته في أمواله وفي نفسه، عندما يبلغ. والآية الكريمة
المتقدمة: ﴿وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى
حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ..﴾
وهو مرحلة النضوج ﴿فَإِنْ آنَسْتُم
مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ..﴾
تدل على أن الفتاة البالغة إذا كانت رشيدة، فإنها تستقل في شؤونها، في
الزواج، وفي المال، وفي غير ذلك.
ونقول:
أولاً:
إذا كان المعيار في البلوغ هو النضج الجنسي وكان
التعبير الطبيعي عن ذلك هو خروج المني لدى الشاب، وحصول الحيض لدى
الفتاة، فلا يبقى معنى لتحديد البلوغ بالسن كلية. فإذا رأت الفتاة وهي
في السابعة أو الثامنة من عمرها مثلاً قبل بلوغها سن التاسعة دماً
بصفات دم الحيض فعلى هذا البعض أن يحكم بكونه حيضاً، ويكون به بلوغها.
مع أن الفقهاء يحكمون بكونه استحاضة وهو إجماعي عندهم([3])
وأنه لا بلوغ قبل سن التاسعة!! مما يعني أن الروايات التي تتحدث عن
الحيض كعـلامة
للبلوغ، إنـما
أرادت أنـه
عـلامة
على البلوغ في خصوص صورة الاشتباه في مقدار السن.
وهي علامة مبنية على الغالب لا يلتفت معه إلى الشاذ
النادر جداً فإذا علم بالسن كان هو المعيار، فلو خرج دم بصفة دم الحيض
قبل سن التاسعة لا يعتد به، بل يعتبر استحاضة([4]).
ومهما يكن من أمر:
فمع الاشتباه في السن فإن الدم يكون علامة على البلوغ
لأن الحيض لا يكون إلا بعد التسع فإذا علم بالحيض فقد علم بتجاوز التسع
سنين.
ويبقى لنا هنا سؤال وهو:
ماذا لو تأخر دم الحيض (معيار النضج الجنسي) وكذلك تأخر
خروج المني لدى الشاب إلى السادسة عشرة، أو الثامنة عشرة، أو أكثر؟!
فهل يحكم بتأخر البلوغ تبعاً
لذلك؟!
فإذا كان الجواب:
بالإيجاب فما معنى تحديد البلوغ بالخامسة عشرة لدى
الشباب؟! وبالثالثة عشرة لدى الفتاة حسبما صرح به نفس هذا القائل في
موارد أخرى.
وإذا كان الجواب:
بالنفي فذلك هو ما نريد بيانه وتقريره أن الحيض ليس هو
الميزان في البلوغ.
ثانياً:
إن الآية لم تبين لنا: أن المقصود هل هو فعلية حصول قذف
المني، وخروج دم الحيض أو حصول القابلية؟ فإن القابلية تبدأ من سن
التاسعة كما يستفاد من الروايات الآتية إن شاء الله.
ومما يشير إلى ذلك:
أنها عبرت ببلوغ النكاح أي حصول القابلية له ولم تشر
إلى ما سوى ذلك.
ثالثاً:
ليس في الآيـة
الكريمة حديث عن البلوغ الشرعي، وإنما هي قـد
حددت شرطي تسليم أموال اليتامي إليهم وهما الرشد، وبلوغ النكاح، أي
صيرورة اليتيم أهلاً
للزواج؛
فالأهلية للزواج شرط لدفع المال إليه، وإن كان الذي
أصبح أهلاً للزواج قد وضع عليه قلم التكليف قبل ذلك بسنوات.
فلا ملازمة بين هذه الأهلية وبين البلوغ الشرعي بمعنى
وضع قلم التكليف عليه،
إذ قد تمنع الحالة الصحية والبنية الجسدية من تحقق
أهلية الزواج والنكاح لكنها لا تمنع من وضع قلم التكليف.
كما أن من الممكن أن يتأخر الرشد عن التكليف وعن حصول
الأهلية للنكاح معاً.
رابعاً:
لا نسلم أن بلوغ النكاح هو فعلية النضج الجنسي المتمثل
بالحيض وقذف المني بل المراد القدرة على ممارسة الجنس دون أن يحدث ذلك
سلبيات أو مشاكل عضوية كالإفضاء للفتاة وذلك في الظروف الطبيعية وحيث
يكون ثمة تناسب بين الشريكين.
أما بالنسبة للشاب، فبلوغ النكاح هو بخروج المني أو
بلوغ السن الذي تتحقق معه قابلية النكاح عادة بالقياس إلى نوع الشباب
وغالبيتهم وفي الروايات ما يفيد عدم الضمان إذا وطئ الزوجة بعد سن
التاسعة وثبوت الضمان لو وطأها قبل ذلك.
كما دلت الروايات أيضاً:
على أن الصبي الذي لا ينزل المني قد يطأ المرأة أيضاً([5]).
خامساً:
لو سلمنا: أن
المراد هو:
النضج
الجنسي،
فإننا
نقول: إن هذا النضج والتجاوب الجنسي لـه
مراتب، ولعل أقصاها هـو
حالـة
حصول الحيض في الفتاة وبلوغ سن الخامسة عشرة لدى الشباب.
فقد يكون المراد ببلوغ النكاح:
هو بلوغ أولى تلك المراتب، كما تشير إليه كلمة (بلوغ).
فإذا قيل:
فلان بلغ درجة الاجتهاد مثلاً فلا يعني ذلك أنه قد بلغ
أعلى مراتبه بل يكفي بلوغه أولى تلك المراتب.
وقد تكون أولى مراتب الحيوية والتجاوب الجنسي في الفتاة
هي بلوغ البنت سن التاسعة،
فلا يلزم من بلوغ النكاح حصول الحيض بالفعل، بل قد يبلغ
النكاح مع علمنا بعدم حصول الحيض فعلاً.
وبعد ما تقدم فإن النتيجـة هي:
أن المعيـار
هو السن وخروج المني في الذكور،
وبلوغ
التاسعة في الإناث.
ولكن
بما أن ذلك قد يشتبه أحياناً، بسبب عدم ضبط الناس لتواريخ مواليدهم، أو
لاحتمال التزوير فيها أحياناً، من أجل التخلص والتملص من أمر مكروه لهم،
فقد
جعل الإنبات في الذكر والأنثى،
والحيض
في الأنثى علامة على ذلك، لأن ذلك يعني
ـ
إلا فيما ندر
ندرة كبيرة
ـ:
أن من تحيض، أو من أنبت قد تجاوز السن المحدد للتكليف.
وهذا بالذات هو ما حصل في بني قريظة([6])
وأشارت إليه بعض النصوص التي تقول: فإن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ،
فإنه يمتحن بريح إبطه، أو نبت عانته، فإذا كان ذلك، فقد بلغ([7]).
سادساً:
إن هذا القائل قد جعل البلوغ منوطاً بالنضج الجنسي
المتمثل بزعمه بحدوث الحيض للفتاة بالفعل.. وجعل أمر الشارع بإعطاء
المال لها في هذه الحال إذا كانت رشيدة من آثار هذا البلوغ الشرعي
المصاحب للرشد.
فإذا صح جعل إعطاء المال قرينة على تحقق البلوغ الشرعي،
حين البلوغ الجنسي، فلم لا يجعل جواز الوطء الذي هو ممارسة فعلية للجنس
دليلاً على هذا البلوغ الجنسي الشرعي.
وقد حددت الروايات جواز الوطء هذا بسن التاسعة، سواء
حصل حيض فعلاً أم لم يحصل.
كما أن الروايات:
قد ذكرت آثاراً أخرى لذلك كوجوب استبراء الأمة إذا كانت
بنت تسع سنين.. وغير ذلك.
والاستبراء يشير إلى
إمكانية
الحمل وهو معنى النضج الجنسي.
ونحن نشير فيما يلي:
إلى طائفتين من هذه الروايات، التي يمكن تصنيفها إلى
طوائف، فلاحظ ما يلي:
ذلك القسم الذي تحدث عن عدم
جواز وطء الجارية قبل بلوغ تسع سنين.
أو أنه إذا دخل بها قبل ذلك فأفضاها كان ضامناً، ونذكر
منها ما يلي:
1 ـ
معتبرة غياث بن إبراهيم عن علي «عليه السلام»([8]).
2 ـ
وثمة رواية أخرى عنه «عليه السلام»([9]).
3 ـ
وصحيحة الحلبي
عن الإمام الصادق «عليه السلام»،
وثمة رواية أخرى عن الحلبي عن الصادق «عليه السلام»([10])
أيضاً.
4 ـ
ورواية أبي أيوب عنه «عليه السلام»([11]).
5 ـ
وحديث أبي بصير عن أبي جعفر «عليه السلام»([12]).
6 ـ
وصحيحة حمران عن الإمام الصادق «عليه السلام»([13]).
7 ـ
ورواية أخرى عن الإمام الصادق «عليه السلام»([14]).
8 ـ
وموثقة زرارة عن أبي جعفر «عليه السلام»([15])
التي ردد فيها بين التسع والعشر سنين.
9 ـ
وصحيح رفاعة عن الإمام الكاظم «عليه السلام»([16])
وفيها: أن الطمث قد تحبسه الريح.
10 ـ
ومرسل يعقوب بن يزيد عن أبي عبد الله «عليه السلام»([17]).
11 ـ
وحديث عمار السجستاني عن أبي عبد الله «عليه السلام»([18]).
12 ـ
وعن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد «عليه السلام»([19]).
13 ـ
وذكرت الروايات: أن علياً «عليه السلام» بنى بفاطمة،
وهي بنت تسع سنين([20]).
14 ـ
وروايات تدَّعي: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد بنى
بعائشة، وهي بنت تسع أو عشر سنين([21])
وإن كنا قد شككنا بقوة في صحة هذه الروايات، فراجع([22]).
وسيأتي في الجزء التالي أنها كانت متزوجة برجل قبل
زواجها بالنبي «صلى الله عليه وآله».
15 ـ
رواية بريد العجلي عن الإمام أبي جعفر «عليه السلام»([23]).
فإن الروايات المتقدمة كلها قد تحدثت عن جواز وطء بنت
تسع سنين، وعدم الضمان لو حدث أمر ما بسبب ذلك.
وبعضها كموثقة زرارة عن أبي جعفر:
قد رددت بين التسع والعشر سنين. فهذا الترديد إن كان من
الراوي فلا إشكال. وإن كان من الإمام، فهو محمول على ملاحظة قدرة بنت
تسع على تحمل الوطء أحياناً، بسبب ضعف بنيتها، أو بسبب عدم التناسب
بينها وبين الطرف الآخر من ناحية جسدية.
وإن كان البعض قد حمله على الترديد من حيث الأفضلية
والاستحباب.
هناك قسم آخر من الروايات تحدث عن وجوب استبراء الجارية
إذا كانت بنت تسع سنين ووجوب العدة عليها كذلك، وأنه لا يجوز له وطؤها
إذا لم يستبرئها ولا الزواج منها بدون ذلك وهو واضح الدلالة على وجود
النضج الجنسي لديها، لأن إمكانية الحمل الذي يراد التحرز منه، لا يعني
غير ذلك ونذكر من هذه الروايات ما يلي:
16 ـ
رواية عن
الإمام الرضا «عليه السلام»، دالة على وجوب استبراء الجارية شهراً، إذا
كانت بنت تسع سنين،
وإذا
كانت لم تدرك مدرك النساء في الحيض، وإذا كانت دون تسع، فلا استبراء
لها([24]).
17 ـ
رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله في عدة الأمة التي
لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل.
قال:
خمسة وأربعون ليلة([25]).
وراجع رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله([26])
عنه «عليه
السلام»
والمراد ببلوغ المحيض هنا هو حدوث الحيض بالفعل. أي لم يحدث لها ذلك.
18 ـ
وكذا رواية ربيع بن القاسم عن أبي عبد الله «عليه
السلام»([27]).
19 ـ
حديث عبد الله
بن عمر، عن أبي عبد الله، في الجارية الصغيرة، يشتريها الرجل، وهي لم
تدرك، أو قد يئست من المحيض،
فقال «عليه السلام»: لا بأس بأن لا يستبرئها([28]).
20 ـ
ورواية الصدوق عن أبي جعفر «عليه السلام» مثل حديث ابن
عمر([29]).
21 ـ
وحديث أبي
بصير عن أبي عبد الله «عليه السلام»، في الجارية الصغيرة التي لم تطمث،
وليست بعذراء، يستبرئها؟ قال «عليه
السلام»:
أمر شديد، إذا كان مثلها يعلق، فيستبرئها([30]).
22 ـ
رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الإمام الصادق «عليه السلام»، حول
الثلاثة اللاتي يتزوجن على كل حال، أي من دون حاجة إلى عدة، وذكر أن
بنت تسع ليست منهن، بل هي بحاجة إلى عدة.
وفيها:
أن التي لم تبلغ تسعاً فهي لا تحيض، ومثلها لا تحيض([31]).
وقد وصف البعض هذه الرواية ب «الموثقة».
ولكن آية الله الخوئي «رحمه الله» قد اعتبر هذه الرواية
ضعيفة السند([32])
وهو كما قال.
23 ـ
صحيحة الحلبي، حول جواز وطء الجارية التي لم تطمث بسبب
كونها صغيرة، وأنها بحاجة إلى عدة، إن كانت قد بلغت([33])،
أي بلغت مرحلة الحبل، فإن العدة، إنما هي للاستبراء من هذه الناحية،
كما ذكره آية الله الخوئي «رحمه الله»([34]).
24 ـ
صحيحة حماد بن
عثمان، عن الإمام الصادق،
في الصبية التي لا يحيض مثلها والتي يئست من المحيض،
قال: ليس عليها عدة([35])
وإن دخل بها.
25 ـ
صحيحة محمد بن
مسلم عن أحدهما،
في التي تحيض كل ثلاثة أشهر، أو في ستة أو في سبعة
أشهر، والمستحاضة، والتي لم تبلغ المحيض..
إلى أن قال:
فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر([36])
ولا يكون ذلك إلا في فرض الدخول بهن.
26 ـ
رواية ابن أبي يعفور عن الصادق «عليه السلام»: في
الجارية لم تطمث، ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل، قال: ليس عليها
عدة، يقع عليها([37]).
27 ـ
حديث هارون بن حمزة الغنوي عن الإمام الصادق «عليه
السلام»، في جارية حدثة، طلقت، ولم تحض بعد، فمضى لها شهران، ثم حاضت
أتعتد بالشهرين؟
قال «عليه السلام»:
نعم. الخ..([38]).
28 ـ وقريب
منه حديث ابن سنان عن الإمام الصادق «عليه السلام»([39]).
29 ـ
حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر «عليه السلام»: التي لا
يحبل مثلها لا عدة عليها([40])
فإن الكلام إنما هو في صورة الدخول بها. حيث يظهر أنه ناظر إلى التي لم
تبلغ التاسعة، والتي يئست من المحيض.
30 ـ
عن أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر،
والتي تعدت من المحيض ثلاثة أشهر([41]).
فإن أخذنا بروايات ابن أبي حمزة البطائني باعتبار أنهم إنما كانوا
يروون عنه قبل وقفه فهذه الرواية تكون صحيحة ومعتبرة.
وقد يقال:
لم يظهر أن هذا هو ما يذهب إليه أبو بصير شخصياً أو أنه
ينقله عن المعصوم.
والجواب:
إن أبا بصير لا يقول ذلك من عند نفسه في أمر توقيفي
كهذا.
لكن الشيخ وغيره قد حملوا هذه الرواية على المسترابة،
أي التي لا تحيض، وهي في سن من تحيض([42]).
31 ـ
رواية جميل بن
دراج عن الإمام الصادق والإمام
الباقر «عليهما السلام» في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ وقد كان دخل
بها، والمرأة التي قد يئست من المحيض، وارتفع طمثها ولا تلد مثلها،
قال: ليس عليهما عدة([43])،
وإن دخل بهما.
أما الروايات التي حددت البلوغ بالتسع بشكل صريح فهي
التالية:
32 ـ
ما رواه محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن الإمام الصادق
«عليه السلام»: حد بلوغ المرأة تسع سنين([44])
وهي رواية معتبرة.
33 ـ
مرسلة أخرى عن الإمام الصادق «عليه السلام»: إذا بلغت
الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها، وأقيمت الحدود التامة
لها وعلهيا([45]).
ويلاحظ:
أن الرواية قد
أوجبت دفع المال للجارية في سن التاسعة، فهي تصلح تفسيراً
لآية:
﴿وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا
بَلَغُواْ النِّكَاحَ..﴾
([46]).
34 ـ
موثق الحسن بن راشد، عن العسكري «عليه السلام»: إذا بلغ
الغلام ثماني سنين، فجائز أمره، ووجب عليه الفرائض، والحدود، وإذا تم
للجارية تسع سنين فكذلك([47]).
فهذه الرواية وإن كانت قد حددت البلوغ للجارية ببلوغ
تسع سنين لكن تحديدها لبلوغ الغلام بثمان سنوات يبقى منشأ للإشكال فيها
من هذه الناحية.
35 ـ
وخبر سليمان بن حفص المروزي، عن الرجل «عليه السلام»
قال: إذا تم للجارية تسع سنين فجائز أمرها. وقد وجبت عليها الفرائض
والحدود([48]).
36 ـ
حديث يزيد الكناس عن أبي جعفر «عليه السلام»: إذا بلغت
الجارية تسع سنين ذهب عنها اليتم، وزوجت، وأقيمت الحدود التامة عليها
ولها. وإن لم تدرك مدرك النساء في الحيض([49]).
وإذا ثبت اتحاد يزيد هذا مع بردة العجلي كانت الرواية صحيحة.
37 ـ
وقريب من ذلك رواية حمران عن أبي جعفر «عليه السلام» ([50]).
38 ـ
موثقة عبد الله بن سنان، عن الإمام الصادق «عليه
السلام»، التي عللت المثوبة والعقوبة للبنت ببلوغ تسع سنين، بأنها تحيض
لتسع سنين([51]).
39 ـ
وأخيراً، فقد قال صاحب الجواهر: إن بعض الروايات تقول:
إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها([52]).
مع احتمال أن يكون «رحمه الله» قد استفاد هذا الحكم من
خلال الروايات المتقدمة، وليس هذا نص رواية بخصوصها.
وقد اتضح من خلال طوائف الروايات المختلفة والكثيرة
التي قدمناها مثل صحيحة الحلبي وغيرها: أن البلوغ غير مقيد بحدوث حيض
فعلي، فقد تبلغ ولا تحيض، فيجب أن تعتد، وأن تستبرأ.
وأفادت رواية يزيد الكناسي، وعدد
آخر غيرها:
أن بلوغ تسع سنين يثبت أحكام البلوغ كإقامة الحدود،
ووجوب الفرائض عليها، وإن لم تدرك مدرك النساء في الحيض.
كما أن رواية عبد الرحمن بن الحجاج،
وغيرها:
قد ذكرت أن التي تبلغ تسع سنين لا يجوز تزويجها على كل
حال، بل تحتاح إلى عدة، وذلك لأن مثلها تحيض. وإن لم يتحقق الحيض منها
بالفعل.
وطائفة أخرى كرواية ابن سنان:
قد عللت المثوبة والعقوبة حين بلوغ تسع سنين بأنها تحيض
لتسع سنين.
وصرحت روايات أخرى كصحيح رفاعة:
بجواز وطء التي لم تحض لأن المانع من الحيض ليس هو
الحبل دائماً، لأن المحيض قد تحبسه الريح.
فاتضح:
أن البلوغ
إنما هو بتسع سنين، وأن
بلوغ النكاح، المتمثل في الوصول إلى مرحلة الحبل، يراد به إمكانية
الحبل ولا يلازم ذلك حدوث الحيض فعلاً.
واتضح:
أن الميزان ليس هو فعلية الحيض لكل فتاة، بل إمكانية
ذلك، وحدوثه في بعض الموارد يكفي لإنشاء حكم عام على الجميع.
وبذلك يتضح المراد من الروايات التالية:
1 ـ
روي بسند حسن عن أبي جعفر «عليه السلام» قال: لا يصلح
للجارية إذ حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده([53]).
فهذه الرواية لا تنفي لزوم الإختمار في مرحلة ما قبل
الحيض. لأنها إنما تحدثت عن لزوم الإختمار عليها في هذه المرحلة وسكتت
عما عداها.
كما أن قوله «عليه السلام»:
«إذا حاضت» ليس نصاً في فعلية الحيض، وإنما هو نص في
حصول القابلية له، وظاهر فيما سوى ذلك فلا ينافي الروايات التي هي نص
في ذلك حيث حددت البلوغ بسن التاسعة.
وهذا الكلام بعينه يجري فيما يلي من روايات:
2 ـ
مرسلة الفقيه: على المرأة إذا حاضت الصيام([54]).
3 ـ
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم «عليه
السلام»: لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة([55])
أي ولو أن تصبح في سن تحيض فيه مثيلاتها.
4 ـ
حديث قرب الإسناد، عن علي «عليه السلام»: إذا حاضت
الجارية، فلا تصلي إلا بخمار([56]).
5 ـ
رواية إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن «عليه السلام»،
الجارية إذا طمثت عليها الحج([57]).
6 ـ
وكذا رواية
شهاب عن أبي عبد الله «عليه السلام» حول
ذلك أيضاً([58]).
7 ـ
رواية أبي
بصير عن أبي عبد الله «عليه
السلام»:
على الجارية إذا حاضت الصيام والخمار([59]).
8 ـ
حديث يونس بن يعقوب، عن الإمام الصادق «عليه السلام»:
لا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده([60]).
9 ـ
وعن علي «عليه
السلام» بسند ضعيف أنه أُتي
بجارية لم تحض، قد سرقت، فضربها أسواطاً، ولم يقطعها([61]).
10 ـ
موثقة عمار
الساباطي: عن الصادق،
في
الجارية: إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة، أو حاضت قبل ذلك،
فقد وجبت عليها الصلاة، وجرى عليها القلم([62]).
فإن الروايات السبع الأولى والعاشرة مع ضعف أسانيد
أكثرها قد اتضح أنها بملاحظة الشواهد التي ذكرناها فيما سبق لا تنافي
الروايات التي تحدد البلوغ بالتسع، إذ لا غرو في أن تكون ناظرة إلى
إمكانية الحيض منها ببلوغها تسعاً، حيث يوجد في أمثالها من تحيض. وليس
المراد فعلية حدوث الحيض لكل فتاة.
أما حديث علي «عليه السلام» حول عدم قطع السارقة، فلا
يفيد شيئاً، إذ قد يكون عمر الجارية أقل من تسع، كما أن عدم قطعها ولو
كانت في التاسعة قد يكون لأجل أنها لم تسرق من الحرز أو لسبب آخر كعدم
كونها رشيدة مثلاً. كما أنه لا يأبى
عن
الحمل على ما ذكرناه آنفاً.
أما حديث عمار فقد قال البحراني وغيره:
أنه غير معمول به([63]).
ولا يمكنه معارضة سائر الروايات التي أسلفناها، فإنها أكثر عدداً، وأصح
سنداً.
قال بعض كبار فقهائنا:
«أما الأنثى فعندنا تسع سنين.
وقال الشافعي:
كالذكر.
وقال أبو حينفة:
سبعة عشر سنة.
وقال صاحباه:
كالذكر.
وقال مالك كما حكي عنه:
البلوغ أن يغلظ الصوت، أو ينشق الغضروف، وهو رأس الأنف.
قال:
وأما السن فلا تعلق له بالبلوغ»([64]).
فلعل صاحبنا قد أخذ ذلك من أهل السنة،
كما عودنا في العديد من الموارد.
وأخيراً،
فإننا نشير
إلى أن بلوغ البنت عند اليهود هو ببلوغها سن الثانية عشرة، فقد قال
أحمد شلبي نقلاً
عنهم:
«وأما البنات فمن لم تبلغ منهن الثانية عشرة، فلها
النفقة والتربية حتى تبلغ هذه السن تماماً وليس لها شيء بعد ذلك»([65]).
وقال أيضاً:
«السن المفروضة لصحة التزوج هي الثالثة عشرة للرجل،
والثانية عشرة للمرأة ولكن يجوز نكاح من بدت عليه علامات بلوغ الحلم
قبل هذه السن»([66]).
فاقرأ واعجب، فما عشت أراك الدهر عجباً!!
([1])
المغازي للواقدي ج2 ص524 وإمتاع الأسماع ج1 ص251 وسبل الهدى
والرشاد ج5 ص30 والسيرة الحلبية ج2 ص246.
([2])
الآية 6 من سورة النساء.
([3])
مفتاح الكرامة ج1 ص339 عن المعتبر والمنتهى، وشرح المفاتيح،
والذكري والمدارك، ومجمع البرهان وستأتي إن شاء الله.
([4])
راجع: جواهر الكلام ج26 ص44 و 45.
([5])
راجع: وسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج28 ص82 و 83.
([6])
جامع المدارك ج3 ص362 وقد صرح بالإنبات فقط.
([7])
الوسائل ج13 ص428 وتفسير القمي ج1 ص131.
([8])
راجع: التهذيب للشيخ الطوسي ج7 ص410. والوسائل ج20 ص103 أبواب
مقدمات النكاح باب 45 ح7.
([9])
تهذيب الأحكام ج10 ص243 ح57.
([10])
الكافي ج5 ص398 رقم 2 و 4 والوسائل ج20 ص101 ـ 103 باب 45 من
أبواب مقدمات النكاح. وتهذيب الأحكام ج7 ص410 وراجع: الخصال
ص420. ومن لا يحضره الفقيه ج3 ص413.
([11])
الكافي ج5 ص429 ح12 وتهذيب الأحكام ج7 ص311 ح49 و 50.
([12])
الكافي ج5 ص398 وتهذيب الأحكام ج7 ص391 ح42 وراجع ص451. وراجع:
دعائم الإسلام ج2 ص214 ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص71
ومستدرك الوسائل ج14 ص213 و 214 والوسائل ج20 ص102.
([13])
الوسائل ج20 ص104 ح 493 ومن لا يحضره الفقيه ج3 ص431 و 432.
([14])
من لا يحضره الفقيه ج3 ص413 وتهذيب الأحكام ج7 ص410.
([15])
تهذيب الأحكام ج7 ص451 ح14 وص410 وج9 ص184 ح742 وراجع: من لا
يحضره الفقيه ج3 ص412 ح4440 وج4 ص221 والكافي ج7 ص68 وج 5 ص398
ومستدرك الوسائل ج14 ص214 والوسائل ج19 ص366 وج18 ص411 وج 20
ص102والخصال ص420.
([16])
الكافي ج3 ص108 وج 5 ص475 وتهذيب الأحكام ج7 ص468 ج8 ص177
والإستبصار ج3 ص364 ومن لا يحضره الفقيه ج1 ص94 والوسائل ج2
ص339 وج 21 ص86.
([17])
الوسائل ج20 ص494 وتهذيب الأحكام ج7 ص311 والإستبصار ج4 ص295
والكافي ج5 ص429.
([18])
الكافي ج5 ص398 و 399 وتهذيب الأحكام ج7 ص391 و 451 والوسائل
ج20 ص102.
([19])
الوسائل ج20 ص103 وتهذيب الأحكام ج7 ص410.
([20])
الكافي ج8 ص340 والبحار ج19 ص113 و 116 ومصادر ذلك كثيرة
فراجع: ولادة فاطمة الزهراء «عليها السلام» في كتابنا هذا.
([21])
راجع: الكافي ج7 ص388 والبحار ج22 ص235 ومصادر ذلك كثيرة.
([23])
تهذيب الأحكام ج10 ص249 والإستبصار ج4 ص294 والكافي ج7 ص314 ح
18 والوسائل ج20 ص494.
([24])
الوسائل ج21 ص85 وعيون أخبار الرضا ج2 ص19 رقم 44.
([25])
الوسائل ج21 ص84 وتهذيب
الأحكام ج8 ص172 والإستبصار ج3 ص358.
([26])
تهذيب الأحكام ج8 ص172
والإستبصار ج3 ص358 والوسائل ج21 ص84.
([27])
الوسائل ج21 ص84 و 85 و 104 و 105 وج 18 ص258 وتهذيب الأحكام
ج8 ص170 والكافي ج5 ص473 والإستبصار ج3 ص358.
([28])
الوسائل ج21 ص85 وج 18 ص260 والكافي ج5 ص472.
([29])
من لا يحضره الفقيه ج3 ص446 ح 4546 والوسائل ج21 ص85.
([30])
الوسائل ج21 ص85 والكافي ج5 ص475 وتهذيب الأحكام ج8 ص176
والإستبصار ج3 ص362.
([31])
الكافي ج6 ص85 وراجع: تهذيب الأحكام ج7 ص469 وج 8 ص67 و 137
والإستبصار ج3 ص337 والوسائل ج22 ص179 و 181 و 183.
([32])
راجع: التنقيح في شرح العروة الوثقى ج6 ص86.
([33])
الوسائل: ج21 ص83 وتهذيب الأحكام ج8 ص171 والكافي ج5 ص473
والإستبصار ج3 ص357.
([34])
مباني العروة الوثقى ج1 ص154.
([35])
الوسائل ج22 ص178 و 171 و 182 وتهذيب الأحكام ج8 ص66 و 137
والكافي ج6 ص85 والإستبصار ج3 ص337.
([36])
جواهر الكلام ج32 ص247 والوسائل ج22 ص183 و 184 وتهذيب الأحكام
ج8 ص119 و 120 والإستبصار ج3 ص323 والكافي ج6 ص99.
([37])
الوسائل ج21 ص83 وتهذيب
الأحكام ج8 ص171 والإستبصار ج3 ص357.
([38])
تهذيب الأحكام ج8 ص139 والوسائل ج22 ص181.
([39])
تهذيب الأحكام ج8 ص138 والوسائل ج22 ص180.
([40])
الوسائل ج22 ص170 و 182 والكافي ج6 ص85 وتهذيب الأحكام ج8 ص68
والإستبصار ج3 ص338.
([41])
تهذيب الأحكام ج8 ص67 و 138 والإستبصار ج3 ص338 والكافي ج6 ص85
والوسائل ج22 ص179.
([42])
راجع: الوسائل ج22 ص179 وتهذيب الأحكام ج8 ص68 والمختلف ج6
ص611 والكافي ج6 ص86 عن معاوية بن حكيم.
([43])
من لا يحضره الفقيه (ط
مؤسسة النشر الإسلامي) ج3 ص513 والكافي ج6 ص84 و 86 وتهذيب
الأحكام ج8 ص66 والوسائل ج22 ص178 وعن هامشه عن السرائر.
([44])
الخصال ص421 والوسائل ج20 ص104 ومستدرك الوسائل ج1 ص86 و 87.
([45])
الوسائل ج19 ص367 وج 18 ص411 ومن لا يحضره الفقيه ج4 ص221
ح5522.
([46])
الآية 6 من سورة النساء.
([47])
جواهر الكلام ج26 ص37 لكن في تهذيب الأحكام ج9 ص183 وفي
الوسائل ج19 ص212: سبع سنين. والظاهر: أنه تصحيف تسع، لأنهما
في الرسم متقاربان. وما أكثر ما يقع ذلك بسبب عدم وجود النقط
في السابق.
([48])
تهذيب الأحكام ج9 ص184 ح 471/16 وج 10 ص120 ح 481. والإستبصار
ج4 ص249 ح 945 والوسائل ج28 ص397 وجواهر الكلام ج26 ص36 و 37
وفي هامشه عن المستدرك ج1 ص7.
([49])
الإستبصار ج3 ص237 ح 855 والكافي ج7 ص198 ومن لا يحضره الفقيه
ج4 ص221 وتهذيب الأحكام ج10 ص38 ح 133 وج 7 ص382 ح 1544
والوسائل ج1 ص43 وكتاب الحدود باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد
تاماً.
([50])
الكافي ج7 ص197 و 198 وتهذيب الأحكام ج10 ص37 و 38 ح132 و 133
والوسائل ج17 ص360 وج 18 ص411. ومستطرفات السرائر ص428.
([51])
الوسائل ج19 ص365 وتهذيب الأحكام ج9 ص184 والكافي ج7 ص68.
([52])
جواهر الكلام ج3 ص142.
([54])
الوسائل ج1 ص45 وراجع ج10 ص237 ومن لا يحضره الفقيه ج2 ص122.
([55])
الوسائل ج20 ص228 كتاب النكاح، باب 126 ح 2 والكافي ج5 ص533.
([56])
قرب الإسناد ص41 ح 506.
([57])
الوسائل ج11 ص45 عن من لا يحضره الفقيه ج2 ص435.
([58])
الوسائل ج11 ص45 عن الكافي ج4 ص276 ح 8 وعن تهذيب الأحكام ج5
ص6 والإستبصار ج2 ص146.
([59])
الوسائل ج10 ص236 وج 4 ص410 وعن التهذيب ج4 ص281 ح 851 وص 326
ح 1015 والإستبصار ج2 ص123 ح 398 وعن المقنع للصدوق ص62.
([60])
الوسائل ج4 ص405 وعن الفقيه ج1 ص373.
([61])
الكافي ج7 ص232 والوسائل
ج28 ص295 وتهذيب الأحكام ج10 ص121.
([62])
الوسائل ج1 ص45 ح 82 وتهذيب الأحكام ج2 ص380 ح 1588 والإستبصار
ج1 ص408.
([63])
راجع: الحدائق الناظرة ج20 ص349 وجامع المدارك ج3 ص366.
([64])
كنز العرفان ج2 ص102.
([65])
مقارنة الأديان: اليهودية ص301 عن المقارنات والمقابلات ص334.
([66])
مقارنة الأديات اليهودية ص302 عن المقارانات والمقابلات ص371 و
372.
|