ـ تعمد قول آمين ولو لم يقصد بها الدعاء لا يبطل الصلاة.

ـ الميل إلى جواز التكتف في الصلاة.

ـ الشهادة بالولاية فيها مفاسد كثيرة. [لنستمع إلى الإقامة دون الشهادة بالولاية]

وكنموذج للمفارقات في منهجه الفقهي نذكر المثال التالي:

إنه يعتبر أن في قول: (أشهد أن عليا ولي الله) في الإقامة مفاسد كثيرة، حيث يقول وهو يتحدث عنها:

"لا أجد مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في الصلاة، في مقدماتها وأفعالها، لأن ذلك قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة" [المسائل الفقهية ج2ص123] ومثله في[ فقه الشريعة ج1ص292]

ولا ندري لماذا لا يزيلها من الأذان أيضا، فإنه أيضا من مقدمات الصلاة كما هو مقتضى عبارته؟!.

ثم يقول وهو يعدد مبطلات الصلاة:

"تعمّد قول آمين على الأحوط، وإن كان للصحة وجه، لا سيّما إذا قصد بها الدعاء"[المسائل الفقهية ج1ص92] ومثله في [ فقه الشريعة ج1ص329]

ثم يعد من المبطلات أيضا:

التكفير ـ وهو التكتف بوضع اليد اليمنى على الشمال، أو العكس ـ على الأحوط، ولاسيّما إذا قصد الجزئية، وان كان الأقوى عدم البطلان بذلك، في فرض عدم الجزئية، وانتفاء التشريع، خصوصا إذا قصد به الخضوع والخشوع لله".. الخ "[المسائل الفقهية ج1ص91-92] ومثله في [فقه الشريعة ج1ص329]

 

إذن فليس لديه دليل على بطلان الصلاة بالتكتف، ولا بقول آمين تعمدا، لكون المسألة احتياطية عنده، الإحتياط عنده يستبطن الميل للجواز [راجع فقه الحياة ص33-34 متنا وهامشاً] بل لا مانع عنده من قول آمين في الصلاة  حتى لو لم يقصد بها الدعاء، لوجود وجه للصحة عنده. وكذلك الحال بالنسبة للتكتف في الصلاة، مع عدم قصد الجزئية.

والملفت هنا: أنه لم يسجل أي تحفظ على ذلك ـ فلم يعتبره يؤدي إلى مفاسد كثيرة ـ كما تحفظ على الشهادة الثالثة معتبرا لها كذلك، رغم أن التكتف وقول آمين كلاهما مثلها عنصران جديدان دخلا في أمر واجب ـ وهو الصلاة ـ لا في مستحب.

فهذا العنصر قد دخل في الصلاة نفسها، لا فيما يحتمل كونه جزءا منها، رغم أن هذا الإحتمال ـ أعني احتمال الجزئية ـ موهون جدا..

ولماذا هذا الإحتياط في الشهادة الثالثة؟! أمن أجل مجرد احتمال؟ أليس هو نفسه يشن هجوما قويا على كل العلماء الذين يوجبون الإحتياط حتى في موارد الأحكام الإلزامية؟!.

أم أنه نسي قوله السابق: إن الإنسان إذا أراد أن يعيش اجتهاده لنفسه من خلال تحفظاته الذاتية، فعليه أن لا يبرز للمجتمع كمرجع في الفتوى، بل عليه أن يحتفظ بفتاويه واحتياطاته لنفسه؟

ومن الغريب أيضا أن ينبذ الإحتياط في معظم مسائـل الفقه، ـ ومسائله الفقهية تشهد بذلك ـ ثم ينبري للإحتياط في الشهادة الثالثة لاحتمالات بعيدة لا يصح له الإعتداد بها بعد النظر إلى حكمه في مثيلاتها.

ولعل ما ذكرناه من التلميح يغني القارئ عن التصريح، فيما يرتبط بموقفه من أمرين: أحدهما يرتبط بعلي(ع)، والآخر ـ أعني التكتف وتعمد قول آمين في الصلاة ـ يرتبط بجهة تريد أن تكرس ما سوى خط ونهج علي (ع)!!. بعد أن حكم باستلزام ذكر الشهادة لأمير المؤمنين (ع) ـ في كل من الأذان والإقامة ـ لمفاسد كثيرة، والذي نتمناه هو أن لا يتوسل إلى المنع من قولها فيهما بالجبر والقهر.. وذلك إمّا عملا بالقاعدة التي استدل بها على حرمة التدخين، وكل مضرّ، واستنبطها من قوله تعالى: {وإثمهما أكبر من نفعهما} سورة البقرة الآية219 حيث فسّر الإثم بالضرر، من دون أن يكون لذلك شاهد من اللغة.. ولم يفسّر النفع بالمثوبة مع عدم وجود مرجح لأحدهما على الآخر في نفسه، ومن حيث الإستعمال في اللغة العربية، وإما عملا بلزوم دفع المنكر والفساد على نحو التدرج في مراتب النهي عن المنكر، إلى أن تصل إلى حدّ القهر والغلبة مع إمكان ذلك.

وبعد، فإننا لا نريد أن نذكر السيد فضل الله بتعهداته بأن تكون جميع فتاويه تحظى بموافق لها من علماء الطائفة، فإن حكمه الإحتياطي باستحباب ترك الشهادة لعلي(ع) في الإقامة والأذان من دون قصد الجزئية كحكمه بطهارة كل إنسان، وأحكام له أخرى لم نجد له موافقا، لا من الأولين ولا من الآخرين، بعد تتبعنا الواسع فيما يرتبط بالشهادة الثالثة لما يزيد على رأي مائة عالم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين..

فليته يذكر لنا عالما واحدا يعتدّ برأيه في هذه الطائفة، يقول: الأحوط استحبابا ترك الشهادة بالولاية في الإقامة وفي الأذان مع عدم قصد الجزئية!!

ونقول:

1 ـ إن الاحتياط قول بالجواز، وميل إليه حسب تقرير والتزام السيد فضل الله ، فلا يصغى لقوله:

"فلا يجوزان تدخل فيها شيئاً.. من باب الاحتياط.."

فانه تعبير متناقض بناء على ما يقوله نفس السيد محمد حسين فضل الله.. لأن كلمة لا يجوز تناقض الميل إلى الجواز، وعدّ من يقوله من القائلين بالجواز.

2 ـ لقد سئل السيد فضل الله نفسه:

هل يجوز للإنسان الاستعاذة في أي موضع من مواضع الصلاة؟

فأجاب:

"نعم، يستطيع أن يقول: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) في كل موقع من الصلاة؛ لأن هذا من الذكر لله سبحانه وتعالى. والدعاء لله سبحانه وتعالى. وهو جائز في كل موقع من الصلاة" فكر وثقافة عدد 175 ص4 بتاريخ 15/3 /1421 هـ .

ويا ليته رضي بمثل هذا بالنسبة إلى الشهادة لعلي بأنه ولي الله في الإقامة على الأقل. فإنها أيضاً فيها ذكر الله سبحانه، وقربة له، وطاعة، وامتثال لأوامره المطلقة التي تطلب منا الشهادة لعلي بالولاية..

3 ـ إن التمسك بأمر لم يثبت لدى هذا البعض، وإنما هو مجرد احتمال.. لا يوجب علماً ولا عملاً، ولا يستند إلى دليل علمي مقبول..

لا مجال لتفسيره إلا على أنه التماس للمبررات، وتمسك ولو بمثل الطحلب للتمكن من الإصرار على استبعاد هذه الشهادة من الإقامة. بعد أن لم يستطع إقناع الناس بأن في ذكرها مفاسد كثيرة على حد تعبيره.

ويؤكد لنا هذه الحقيقة: أنه لم يفعل مثل ذلك في أي موقف آخر.. ولم يستند إلى الاحتمالات مهما كانت قوية إلا في مثل هذا المورد اللهم إلا في مورد قول آمين، والتكتف بالصلاة، ونحو ذلك.

بل إنه قد احتاط في التكتف بالصلاة حتى مع قصد الجزئية رغم أنه بدعة. مع تصريحه بأن الاحتياط الإلزامي بالنفي ميل إلى الجواز لعدم وجود الدليل على التحريم.

4 ـ قد ورد في الروايات جواز التكلم وهو يقيم الصلاة، وبعد ما يقيم راجع الوسائل ط دار إحياء التراث ج4 ص630 و629 وفي هامشه عن التهذيب ج1 ص149 وعن الاستبصار ج1 ص154 وعن السرائر ص475 .. وذلك ينقض حكمه بأنها جزء من الصلاة، ثم احتياطه بعدم جواز ذكر الشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية فيها.

5 ـ قد ذكر أنه يجب التوجه إلى القبلة في الإقامة، ولا يجب ذلك في الأذان، وهذا غير مسلّم، فقد روي أن علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم (عليه السلام): عن رجل يفتتح الأذان والإقامة، وهو على غير القبلة، ثم استقبل القبلة، قال: لا بأس وسائل الشيعة ط دار إحياء التراث ج4 ص673 عن قرب الإسناد ص86.

6 ـ إن الروايات التي وردت عن الأئمة عليهم السلام، وهي تعد بالمئات. قد قرنت في معظمها فيما بين الأذان والإقامة.. وتحدثت عنهما بأسلوب واحد، غير أنها أفردت الإقامة ببعض الخصوصيات والأحكام، وأفردت الأذان أيضاً ببعض الخصوصيات.. مع أن الروايات ـ حتى في موارد الحديث عن تلك الخصوصيات لهذا وتلك قد قرنت بينهما في الحديث، وذلك يشير إلى اشتراكهما في حكمهما العام، وهو الاستحباب. وإن اختلفا في بعض تفاصيل هذا الاستحباب.

7 ـ إن هذا البعض قد برر احتماله القوي (!!) جداً (!!) بأن الإقامة جزء من الصلاة بأمور أربعة هي:

"عدم جواز الإلتفات.

اشتراط الطهارة.

اشتراط الاستقبال.

عدم الفصل بينها وبين الصلاة.."

ونحن نجد أن هذه الأربعة مجتمعة قد اشترطت في دعاء التوجه إلى الصلاة راجع: وسائل الشيعة ط دار إحياء التراث ج4 ص724 وعند القيام إليها راجع: المصدر السابق ص 708 وفي التكبيرات السبع التي تفتتح بها الصلاة، فان التكبيرات التي تسبق تكبيرة الإحرام ليست جزءاً من الصلاة..

كما أنه يستحب الدعاء بالمأثور في أثناء تلك التكبيرات راجع: المصدر السابق ص721

أ: أن مفتاح الصلاة التكبير لمصدر السابق ص714 عن التهذيب ج1 ص330 فلو كانت الإقامة جزءاً من الصلاة لكان اللازم القول: إن مفتاح الصلاة الإقامة.

ب: لقد روي عن الإمام الصادق (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله): (افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) المصدر السابق ص715 عن الكافي (الفروع) ج1 ص21 وعن من لا يحضره الفقيه ج1 ص12

ج: في حديث عن (الله اكبر) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (لا تفتح الصلاة إلا بها) المصدر السابق ص715 عن المجالس ص113

د: عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يكبر حتى افتتح الصلاة، (قال: يعيد الصلاة) المصدر السابق ص716 عن التهذيب ج1 ص176 وعن الاستبصار ج1 ص177

هـ: في حديث عن ابن يقطين: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع، (قال: يعيد الصلاة) المصدر السابق عن المصدرين السابقين أيضا.

و: عن الإمام الرضا (عليه السلام): (الإمام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح) المصدر السابق ص716 و718 عن الفروع ج1 ص96 وعن التهذيب ج1 ص 232 و176 وعن الفقيه ج1 ص133

ز: عن عمار: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سها خلف إمام، فلم يفتتح الصلاة، قال: (يعيد الصلاة، ولا صلاة بغير افتتاح) المصدر السابق عن التهذيب ج1 ص237

ح: عن الإمام الصادق (عليه السلام): (الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح) المصدر السابق ص 617 و618 عن الفقيه ج1 ص 115

ط: عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير الخ..المصدر السابق ص618 عن الفروع ج1 ص96 وعن التهذيب ج1 ص176 وعن الاستبصار ج1 ص178.

ي: عن الرضا (عليه السلام) أنه سئل عن رجل (نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع الخ..)

فكل هذه الأحاديث ـ باستثناء حديث: ب ـ اعتبرت أن افتتاح الصلاة هو التكبير لا الإقامة فكيف يحتمل هذا البعض احتمالاً قوياً جداً!! أن الإقامة جزء من الصلاة وما قيمة الرواية الضعيفة باعترافه التي تحدث عنها؟!

ولعل فيما ذكرناه كفاية لمن أراد الرشد والهداية المصدر السابق عن التهذيب ج1 ص 176 وعن الفقيه ج1 ص115 وعن الاستبصار ج1 ص178

9 ـ إن السيد محمد حسين فضل الله قد ذكر ـ حسبما تقدم ـ عن قول: "أشهد أن علياً ولي الله" ما يلي:

".. لا أجد مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في الصلاة، وفي مقدماتها وأفعالها لأن ذلك قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة.."

مما يعني: أن حديثه شامل للأذان وللإقامة. ولأجل ذلك نقول:

قد أيّد بعض العلماء رجحان الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) في الأذان والإقامة بما يلي..

ألف: بعد قتل الأسود العنسي: (لما طلع الفجر نادى المسلمون بشعارهم الذي بينهم، ثم بالأذان، وقالوا فيه: أشهد أن محمداً رسول الله، وأن عبهلة كذاب) تاريخ الخميس ج2 ص156

وفي نص آخر: (ثم نادينا بالأذان فقلت: أشهد أن محمداً رسول الله، وأن عبهلة كذاب، والقينا إليهم برأسه) تاريخ الأمم والملوك ط الاستقامة ج2 ص469 والكامل في التاريخ ج2 ص340 والبداية والنهاية ج6 ص310 .

والمنادي هو (قيس، ويقال: وبر بن يحنش)البداية والنهاية ج6ص310

فنجد أن النبي (ص) لم يعترض على إدخالهم هذا النص في أحد مقدمات الصلاة، وهو الأذان، ولا شك أنه قد كان من بينهم كثيرون من الصحابة الأتقياء الذين لا يرضون بالبدعة، ولسوف يذكرون للنبي (ص) أي تصرف من هذا القبيل.

ب ـ إن مما لا شك فيه: أنه يستحب للمؤذن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) في الأذان عند بلوغه: أشهد أن محمداً رسول الله (صلى الله عليه وآله)..

وقد روى ذلك زرارة عن الإمام أبي جعفر (عليه السلام): (وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته، أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره) وسائل الشيعة ج5 ص451 ط مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث وفي هامشه عن الفقيه ج1 ص184 والكافي ج 3 ص303

ج ـ الكليني بإسناده عن الإمام الصادق (عليه السلام)؛ أنه قال: (إنا أول أهل بيت نوّه الله بأسمائنا، إنه لما خلق السماوات والأرض أمر منادياً فنادى:

أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثاً.

أشهد أن محمداً رسول الله، ثلاثاً.

أشهد أن علياً أمير المؤمنين حقاً، ثلاثاً) الكافي ج1 ص441

د ـ وروى الطبرسي، عن القاسم بن معاوية، عن الإمام الصادق حديثاً مطولاً يقول في آخره:

إذا قال أحدكم: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فليقل: علي أمير المؤمنين الاحتجاج ج1 ص1 ص365 / 366 والأنوار النعمانية ج1 ص169 وراجع: تفسير القمي ج1 ص336 وبحار الأنوار ج81 ص112(ولي الله) روى خبر الاحتجاج هذا، وجاء في آخره هاتان الكلمتان في بحار الأنوار ج27 ص1و2. فلعل نسخة الاحتجاج التي كانت عند المجلسي رحمه الله كانت تشتمل على ذلك.

هـ ـ روي: أن أبا ذر (رض) أذّن بالولاية لعلي (عليه السلام)، فشكاه الناس لرسول الله (ص) فأقره على ما فعل.

و ـ روي أيضاً ما يقرب من ذلك عن سلمان رسالة الهداية ص45

ومهما يكن من أمر فان الشهادة الثالثة لا تزال تذكر في الأذان والإقامة منذ مئات السنين، ولم نجد أن الإصرار على ذلك قد جعل الناس يعتقدون أنها أصبحت جزءاً من الأذان والإقامة. فالتزامهم بها كالتزامهم بالصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله). عند ذكر اسمه الشريف في الأذان والإقامة أيضاً.

وأما جزئيتها من الصلاة، فالذي دل على ذلك من الأخبار هو حديث ضعيف تخالفه أخبار كثيرة حسبما تقدم أما ما حاول تأييد قوله هذا به فهو أمور لا تصلح للتأييد..

ويا ليته حكم بجواز ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، استناداً إلى بعض الأخبار الشاذة التي أشار إليها الشيخ الصدوق وغيره، مع أنها لا يخالفها، ولا يعارضها شئ من الأخبار، ومع أنه لا يقصد بها الجزئية للأذان، ولا للإقامة.. إننا نقول:

لماذا جرّت باؤه هناك إلى درجة أنه يدعي وجود احتمال قوي جداً لجزئية الإقامة للصلاة، ولم تجر باؤه هنا إلى درجة أنه أصبح يدعي وجود مفاسد كثيرة من ذكر الشهادة الثالثة في الأذان حتى مع عدم قصد الجزئية؟!

العودة