يقول السيد محمد حسين فضل الله:

في بعض توراثنا الإسلامي  عندما سئل أحد أئمة أهل البيت وهو الإمام جعفر الصادق عن ذبائح أهل الكتاب لأن المسلمين يقلون ولا تأكلوا مما  لم يذكر إسم الله  عليه فلا بد أن يذكر إسم الله حتى تحل الذبيحة  فقال له من وجهة نظر طبعاً بهذا محل إختلاف اجتهادي بين الفقهاء قالوا له إنه حلال قالوا إنهم يذكرون عليها اسم السيد المسيح يقولون  باسم المسيح ربما كان ذلك موجود  سابقاً قال إنما يريدون بالمسيح الله صحيح أنهم يذكرون اسم السيد  المسيح ولكنهم يتمثلون الله عندها إذاً أنا لا أريد أن ابسط ما ليس بسيطاً  لكن أريد أن أضع  كل شئ في موضعه أن المسألة هي مسألة خلاف في طبيعة التطبيق إذا  صح التعبير مش ليست النظرية بالنسبة إلى الفكرة الإلهية  المسيحية حالة روحية إلهية تنطلق من فلسفة إلهية وليست مادية. [للإستماع إضغط هنا]

ونقول:

1 ـ قد تحدث القرآن عن كفر النصارى في قوله تعالى: {لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم} سورة المائدة الآية178

ويقول سبحانه: {يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ورسوله وما أنزل إلينا..} سورة المائدة الآية 59

وقال تعالى: {لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من اله إلا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسّن الذين كفروا منهم عذاب اليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صدّيقة كانا يأكلان الطعام، أنظر كيف نبيّن لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرّا ولا نفعا والله هو السميع العليم قـل يا أهـل الكتـاب لا تغلوا في دينكـم غير الحق..} سورة المائدة الآية 73-77

وقال عز وجل: {وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله} سورة المائدة الآية 116

وقال سبحانه: {وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنّى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا اله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون} سورة التوبة الآية 30-32

فظهر من الآيات السابقة أن القرآن يعتبر النصارى كفارا بل ومشركين أيضا. لا من حيث كفرهم بالرسول وحسب، وإنما لما يعتقدونه في الألوهية أيضا..

2 ـ أما قوله تعالى: {قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد} فإما هو ناظر لأولئك الذين بقوا على شريعة عيسى عليه السلام، لأن ما يؤمن به المسلمون ليس هو ما عليه المسيحيون بالفعل، وإنما هو ما أنزله الله حقيقة على عيسى(ع).

وإما أن يراد به تقرير الحقيقة التي أكّدها الإسلام، من وجهة نظر الإسلام الذي لا يحكي إلاّ الواقع، وإلاّ الحقيقة.

3 ـ أما ما نقله عنه المطران إلياس عودة من أن القرآن لا يعتبر أهل الشرك كفارا، فهو لا يصح أيضا، وذلك لما ذكرناه من الآيات الصريحة في كفرهم. هذا بالإضافة إلى قوله تعالى: {لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة}.

فقد حكم الله سبحانه على أهل الكتاب كلهم بالكفر، لأن كلمة (من) هنا بيانية لا تبعيضية، إذ لو كانت تبعيضية لكان عليه أن يقول: (والمشركون) ـ بالرفع ـ إذ إن جرّها يقتضي أن يكون بكلمة (من) المقدرة، فهل يلتزم بأن يكون بعض المشركين مؤمنين؟!.

ذبائح أهل الكتاب:

1.علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الذمي فقال: لا تأكله، إن سمى وإن لم يسم. ذبائح أهل الكتاب – المفيد ص27 ، شرح اللمعة – الشهيد الثاني ج7ص28 ، بحار الأنوار – المجلسي ج63ص 13 ، الكافي – الكليني ج6ص238 ، الإستبصار – الطوسي ج4ص82 ، تهذيب الأحكام – الطوسي ج9ص65 ، مستدرك الوسائل – النوري ج16ص149 ، وسائل الشيعة (آل البيت) – الحر العاملي ج24ص54 ، وسائل الشيعة (الإسلامية) الحر العاملي ج16ص283

2 .محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا قوم نختلف إلى الجبل والطريق بعيد، بيننا وبين الجبل فراسخ فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة ويكون في القطيع ألف وخمسمائة شاة وألف وستمائة شاة وألف وسبعمائة شاة فتقع الشاة الاثنتان والثلاثة فنسئل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم فيقولون: نصارى قال: فقلت: أي شئ قولك في ذبيحة اليهود والنصارى؟ فقال: يا حسين الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلا أهل التوحيد. مستند الشيعة – النراقي ج15ص378 ، جواهر الكلام – الجواهري ج36ص84 ، الكافي – الكليني ج6ص239 ، الفصول المهمة – الحر العاملي ج2ص423 ، بحار الأنوار – المجلسي ج63ص17 ، التفسير الصافي – الكاشاني ج2ص12

3 .عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء بن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبيحتهم؟ فقال: كان علي( بن الحسين) عليه السلام ينهى عن ذبائحهم وصيدهم ومناكحتهم. الكافي – الكليني ج6ص239

4. محمد بن بحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن سماعة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن ذبيحته اليهودي والنصراني، فقال: لا تقربوها. مختلف الشيعة – الحلي ج8ص296 ، مسالك الأفهام – الشهيد الثاني ج11ص452 ، مستند الشيعة – النراقي ج15ص380 ، جواهر الكلام – الجواهري ج36ص81 ، الكافي – الكليني ج6ص239 ، من لا يحضره الفقيه – الصدوق ج3ص330 ، الإستبصار – الطوسي ج4ص81وص84وفي تهذيب الأحكام ج9صص63وص67 ، وسائل الشيعة (آل البيت) الحر العاملي ج24ص55وص60-61 و(الإسلامية) ج16ص284وص287وص288 ، مستدرك الوسائل – النوري ج16ص150 ، بحار الأنوار – المجلسي ج10ص250وج63ص3وص28 ، كتاب نور الثقلين – الحوزوي ج10ص762

5.محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن السعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن الحسين بن عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن نكون في الجبل فنبعث الرعاة في الغنم فربما عطبت الشاة أو أصابها الشئ فيذبحونها فنأكلها؟ فقال عليه السلام هي الذبيحة ولا يؤمن عليها إلا مسلم. رسائل في المهر – المفيد ص31 ، مختلف الشيعة – الحلي ج8ص297 ، مستند الشيعة – النراقي ج15ص412 ، الإستبصار – الطوسي ج4ص81 ، مستدرك الوسائل – النوري ج16ص147- 148 ، تفسير الميزان – الطباطبائي ج5ص212-216 ، الكافي – الكليني ج6ص239

6 وعنه، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن الحسين بن عبد الله قال: اصطحب المعلى بن خنيس وابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى وأبى الآخر عن أكلها فاجتمعا عند أبي عبد الله عليه السلام فأخبراه فقال: أيكما الذي أبى؟ قال: أنا قال: أحسنت. الكافي – الكليني ج6ص239 ، رسالة في المهر – المفيد ص30 ، مسالك الأفهام – الشهيد الثاني ج11ص465 ، تهذيب الأحكام – الطوسي ج9ص64 ، خاتمة المستدرك ج5ص298

7.علي بن إبراهيم، عن أبيه،عن ابن أبي عمير، عن الحسين الاحمسي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: أصلحك الله إن لنا جارا قصابا فيجئ بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود، فقال: لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه. الأصول الستة عشر – عدة محدثين ص112 ، الإستبصار – الطوسي ج4ص84 ، تهذيب الأحكام – الطوسي ج9ص67 ، مجمع الفائدة – النراقي ج11ص73 ، الكافي – الكليني ج6ص240 ، وسائل الشيعة(الإسلامية) الحر العاملي ج16ص282

8.ابن أبي عمير، عن الحسين الاحمسي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: هو الاسم فلا يؤمن عليه إلا مسلم. الكافي – الكليني ج6ص240

9.أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن قتيبة الاعشى قال: سأل رجل أبي عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال له: الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم، فقال له الرجل: قال الله تعالى: { اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اتوا الكتاب حل لكم } فقال له أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي عليه السلام يقول: إنما هو الحبوب وأشباهها. الكافي – الكليني ج6ص240

10عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر وعبد الله بن طلحة قال ابن سنان: قال إسماعيل بن جابر: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى ولا تأكل في آنيتهم. الكافي – الكليني ج6ص240 ، كشف اللثام ط ج - الفاضل الهندي ج1ص400 ، مستند الشيعة – النراقي ج15ص381 ، الإيضاح – الفضل بن شاذان الأزدي ص208

11عنه، عن ابن سنان، عن قتيبة الاعشى قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى فقال: الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم الا مسلم. الكافي – الكليني ج6ص240 ، وسائل الشيعة (الإسلامية) – الحر العاملي ج24ص51-55 ، وسائل الشيعة (الشيعية) الحر العاملي ج16ص281-284

12محمد بن يحي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان ، عن اسماعيل بن جابر قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب. مختلف الشيعة – الحلي ج8ص297و557 ، كتاب الطهارة – الإمام الخميني ج3ص302 ، الكافي – الكليني ج6ص240 ، الإستبصار – الطوسي ج4ص81 ، تهذيب الأحكام – الطوسي ج9ص64

13علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، قال في المسالك: لا دلالة فيها على التحريم بل يدل على الحل لان قوله عليه السلام: لا تدخل ثمنها مالك يدل على جواز بيعها والا لما صدق الثمن في مقابلتها ولو كانت ميتة لما جاز بيعها ولا قبض ثمنها وعدم إدخال ثمنها في ماله يكفي فيه كونها مكروهة والنهى عن أكلها يكون حاله كذلك.ابن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح أهل الكتاب فقال: لا باس إذا ذكروا اسم الله عزوجل ولكني أعني منهم من يكون على أمر موسى وعيسى عليه السلام. كشف اللثام ط ق – الفاضل الهندي ج2ص256 ، الكافي – الكليني ج6ص240 ، رسالة في المهر – المفيد ص32 ، وسائل الشيعة – الحر العاملي ص16ص284

14علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب قال: فقال: والله ما يأكلون ذبائحكم فكيف تستحلون أن تأكلوا ذبائحهم إنما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم. الكافي – الكليني ج6ص241 ، مستند الشيعة – النراقي ج15ص381

15بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن عمرو بن عثمان، عن قتيبة الاعشى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأيت عنده رجلا يسأله فقال: إن لي أخا فيسلف في الغنم في الجبال فيعطى السن مكان السن فقال: أليس بطيبة نفس من أصحابه؟ قال: بلى، قال: فلا بأس، قال: فإنه يكون له فيها الوكيل فيكون يهوديا أو نصرانيا فتقع فيها العارضة فيبيعها مذبوحة ويأتيه بثمنها وربما ملحها فيأتيه بها مملوحة، قال: فقال: إن أتاه بثمنها فلا يخالطه بماله ولا يحركه وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها فإنما هو الاسم وليس يؤمن على الاسم إلا مسلم فقال له بعض من في البيت: فأين قول الله عزوجل: {وطعام الذين اوتوا التاب حل لكم وطعامكم حل لهم } فقال: إن أبي عبد الله عليه السلام كان يقول ذلك الحبوب وما أشبهها". الكافي – الكليني ج6ص241.

العودة