منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - سؤال: حول الخمس في الثياب؟
عرض مشاركة واحدة

السيد المستبصر
الصورة الرمزية السيد المستبصر
مشرف سابق
رقم العضوية : 9485
الإنتساب : Jul 2010
الدولة : بلاد المؤمنين
المشاركات : 447
بمعدل : 0.08 يوميا
النقاط : 196
المستوى : السيد المستبصر is on a distinguished road

السيد المستبصر غير متواجد حالياً عرض البوم صور السيد المستبصر



  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : زمرد المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 19-Aug-2010 الساعة : 03:11 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زمرد
اللهم صلِ على محمد وآل محمد

سؤال يخص الخمس

اثناء فصل الشتاء يكون لدينا ملابس شتويه نتلبس بها لكن مدة فصل الشتاء قصير لايمكننا لبسها
جميعها خلال السنه علما بأننا نريدها اي بحاجه لها جميعها ,,

هل الملابس التي لم يحن لبسها وقت هذا الشتاء يجب عليها الخمس ام لا ؟؟؟


وشكراً لكم ,,


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما بعد..
يقع الخمس في ما زاد عن المؤونة في سنته، فإذا كانت هذه الثياب التي عندكم قد اشتريتموها ولم تلبسوها بعد، وهي زيادة عن المؤونة التي تحتاجوها لمعاشكم من أكل وشرب ولباس، ومر عليها الحول (أي سنة كاملة) وجب فيها الخمس..

وأنقل لكم رأي سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله) من المسائل المنتخبة:
(مسألة) : يختص وجوب الخمس في الأرباح ـ بعد استثناء ما صرفه من مال مخمّس ، أو ممّا لم يتعلّق به الخمس في سبيل تحصيلها ـ بما يزيد على مؤونة سنته لنفسه وعائلته ، ويدخل في المؤونة المأكول والمشروب ، والمسكن والمركوب ، وأثاث البيت ، وما يصرفه في تزويج نفسه أو من يتعلق به ، وفي الزيارات والأسفار والهدايا والإطعام ونحو ذلك ، ويختلف كل ذلك باختلاف الأشخاص ، والعبرة في كيفية الصرف وكميته بما يناسب شأن الشخص نفسه ، فإذا كان شأنه يقتضي أن يصرف في مؤونة سنته مائة دينار لكنه صرف أزيد منها على نحو يعد سفهاً واسرافاً منه عرفاً وجب عليه الخمس فيما زاد على المائة ، وأما إذا قتّر على نفسه فصرف خمسين ديناراً وجب عليه الخمس فيما زاد على الخمسين ، ولو كان المصرف راجحاً شرعاً ولكنه غير متعارف من مثل المالك؛ وذلك كما إذا صرف جميع ارباحه اثناء سنته في عمارة المساجد أو الزيارات ، أو الانفاق على الفقراء ونحو ذلك ـ فالأحوط وجوباً ـ أن يدفع خمس الزائد على المقدار المتعارف.


آخر تعديل بواسطة السيد المستبصر ، 26-Aug-2010 الساعة 02:51 PM.