منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - سؤال: حول الخمس في الثياب؟
عرض مشاركة واحدة

السيد المستبصر
الصورة الرمزية السيد المستبصر
مشرف سابق
رقم العضوية : 9485
الإنتساب : Jul 2010
الدولة : بلاد المؤمنين
المشاركات : 447
بمعدل : 0.08 يوميا
النقاط : 196
المستوى : السيد المستبصر is on a distinguished road

السيد المستبصر غير متواجد حالياً عرض البوم صور السيد المستبصر



  مشاركة رقم : 5  
كاتب الموضوع : زمرد المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 21-Aug-2010 الساعة : 01:28 AM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مُنى المنتظرين
بارك الله لكم سيد المستبصر

طيب عندي سؤال آخر عن الخمس

مثلا اذا كان عندي شي و حالت عليه سنه و لكني اريد توزيعه لا اريده فهل اخمسه قبل توزيعه


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم..
السلام عليكم ورحمة وبركاته..
أما بعد..
إن الخمس يتعلق في ذمة المكلف من حين مرور الحول عليه (أي سنة كاملة)، وإذا أراد أن يوزع نفس العين، فعليه أن يخرج الخمس منها، ومن ثم يعمد إلى توزيعه..
وقد جاء سؤال في نفس المعنى تقريباً إلى سماحة آية الله العظمى محمد سعيد الحكيم (دام ظله الوارف)، عن شخص أراد أن يهدي هدية إلى شخص آخر، وقد مر عليها سنة كاملة، فهل يجب فيها الخمس..

اقتباس
فكان جواب سماحته: الهدية كباقي الأرباح يجب تخميسها بعد مرور السنة إذا لم تكن مستعملة أو مصروفة في المؤنة خلال السنة، كما أنها إذا كانت باقية بعينها ولم تستعمل تحسب بسعرها وقت دفع الخمس.


فإذا مر الحول على الشيء الذي تريدين أن توزيعه، فعليك تخميسه، قبل التوزيع..

ملاحظة: هناك خلاف في موضوع الهدية أو الهبة بين العلماء..
لذلك أنقل لكم أراء بعض من مراجعنا العظام غير السيد الحكيم (دام ظله)..
يجب الخمس في الهدية والهبة: بفتوى السيد السيستاني (دام ظله) والسيد الخوئي (قدس سره).
وعلى الاحوط وجوباً عند الشيخ بهجت (قدس سره)..
ولا يجب الخمس في الهدية والهبة عند السيد الخامنئي (دام ظله).

ولكم الأجر والثواب..
أخوكم السيد المستبصر..


آخر تعديل بواسطة السيد المستبصر ، 21-Aug-2010 الساعة 02:15 AM.