منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - أسئلة: حول أحكام التقليد؟
عرض مشاركة واحدة

السيد المستبصر
الصورة الرمزية السيد المستبصر
مشرف سابق
رقم العضوية : 9485
الإنتساب : Jul 2010
الدولة : بلاد المؤمنين
المشاركات : 447
بمعدل : 0.08 يوميا
النقاط : 196
المستوى : السيد المستبصر is on a distinguished road

السيد المستبصر غير متواجد حالياً عرض البوم صور السيد المستبصر



  مشاركة رقم : 10  
كاتب الموضوع : منتظرة المهدي المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 18-Oct-2010 الساعة : 07:00 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أما بعد..


من هو الشخص العادل؟

العدل: هو الذي تعتدل أحواله في دينه وأفعاله ففي الدين لا يرتكب كبيرة ولا يداوم على صغيرة.


ومن هو الثقة؟

الثقة: هو مطلق من يحصل بقوله الاطمئنان، الثقة يمكن أن يكون فاسقاً أوكافراً، ومعناها كون الإنسان يؤمن منه الكذب عادة وهذا كثيرا ما يتحقق من الكافر فضلا عن الفاسق وهذا هو المعتبر في النقل الموجود في الأحاديث المتواترة.


إذا مات المجتهد ولم يعلم المقلد بذلك إلا بعد فترة من الزمن فما الحكم هنا ؟

إذا مات المجتهد ولم يعلم المقلد بذلك إلا بعد مضي مدة فإن عرف كيفية أعماله خلال تلك الفترة رجع في الاجتزاء بها وعدمه إلى المجتهد الذي يتعين عليه تقليده ، فمع موافقة عمله لفتواه يحكم بصحته ، بل يحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة أيضا ، وذلك فيما إذا كانت المخالفة مغتفرة حينما تصدر لعذر شرعي ، كما إذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته حسب ما كان يفتي به المجتهد الأول ولكن المجتهد الثاني - المفروض تعين تقليده عليه - يفتي بلزوم الثلاث ، ففي هذه الصورة يحكم أيضا بصحة صلاته ، وإذا لم يعرف كيفية أعماله السابقة بنى على صحتها - على الأظهر - إلا في موارد خاصة لا يناسب المقام تفصيلها.

ما حكم العمل بالاحتياط ؟

الأقوى جواز العمل بالاحتياط ، سواء استلزم التكرار أم لا.

ما هي أقسام الاحتياط ؟

أما أقسام الاحتياط:
الاحتياط قد يقتضي العمل ، وقد يقتضي الترك ، وقد يقتضي الجمع بين أمرين مع التكرار أو بدونه : أما ( الأول ) ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الوجوب وغير الحرمة فالاحتياط - حينئذ - يقتضي الاتيان به.

وأما ( الثاني ) ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الحرمة وغير الوجوب فالاحتياط فيه يقتضي الترك.

وأما ( الثالث ) ففي كل مورد تردد الواجب فيه بين فعلين وكانا تدريجيين ومن نوع واحد كما إذا لم يعلم المكلف في مكان خاص إن وظيفته الاتمام في الصلاة أو القصر فيها فإن الاحتياط يقتضي - حينئذ - أن يأتي بها مرة قصر ومرة تماماً.
وأما ( الرابع ) فهو فيما إذا تردد متعلق الحكم بين أمرين مع فقد أحد الشرطين المتقدمين في المورد الثالث كما إذا علم بحرمة شئ أو وجوب شئ آخر ، فإن الاحتياط يقتضي في مثله أن يترك الأول ويأتي بالثاني.


ولكم الأجر والثواب..
أخوكم في الله..
السيد المستبصر..




آخر تعديل بواسطة السيد المستبصر ، 18-Oct-2010 الساعة 07:05 PM.

رد مع اقتباس