|
مشرف سابق
|
|
|
|
|
|
|
|
المستوى :
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
منتظرة المهدي
المنتدى :
الميزان الفقهي
بتاريخ : 02-Nov-2010 الساعة : 07:22 PM

اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا وقائدنا وشفيع ذنوبنا، أبو القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين..
أما بعد..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
معنى الطهارة لغة: [ طهر ] :الطهر، بالضم: نقيض النجاسة، كالطهارة، بالفتح.
طهر، كنصر وكرم طهرا وطهارة، المصدران عن سيبويه.
وفي الصحاح: طهر وطهر، بالضم، طهارة فيهما فهو طاهر وطهر.
متى تجب الطهارة؟
تجب الطهارة بأمرين :الحدث والخبث، الحدث هي القذارة المعنوية التي توجد في الانسان فقط بأحد أسبابها الآتية، وهي قسمان: أصغر وأكبر..
وإلى كم قسم تنقسم الطهارة؟
أقسام الطهارة وهي قسمان: أصغر وأكبر، فالأصغر يوجب الوضوء، والأكبر يوجب الغسل. الخبث هي النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الانسان وغيره ويرتفع بالغسل أو بغيره من المطهرات الآتية.
ولكم الأجر والثواب..
أخوكم في الله..
السيد المستبصر..
|
|
|
|
|