منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - أسئلة:حول أحكام الطهارة؟
عرض مشاركة واحدة

السيد المستبصر
الصورة الرمزية السيد المستبصر
مشرف سابق
رقم العضوية : 9485
الإنتساب : Jul 2010
الدولة : بلاد المؤمنين
المشاركات : 447
بمعدل : 0.08 يوميا
النقاط : 196
المستوى : السيد المستبصر is on a distinguished road

السيد المستبصر غير متواجد حالياً عرض البوم صور السيد المستبصر



  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : منتظرة المهدي المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 07-Nov-2010 الساعة : 11:22 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا وقائدنا وشفيع ذنوبنا، أبو القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين..
أما بعد..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

ما هو تركيب الوضوء؟

يتركب الوضوء من أربعة أمور :

(1) : غسل الوجه، وحده ما بين قصاص الشعر والذقن طولاً، وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا، فيجب غسل كل ما دخل في هذا الحد، ويجب - على الأحوط - أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، ويكفي في ذلك الصدق العرفي فيكفي صب الماء من الأعلى ثم اجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني.

(2) : غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع ، والمرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد ، ويجب أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً.

(3) : مسح مقدم الرأس ويكفي مسماه والأحوط أن يسمح مقدار ثلاثة أصابع مضمونة.

(4) : مسح الرجلين ، والواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى الكعب وهو المفصل بين الساق والقدم - على الأظهر - ويكفي المسمى عرضا ، والأولى المسح بكل الكف ، ويجب غسل مقدار من الأطراف زائدا على الحد الواجب وكذلك المسح إذا لم يحصل اليقين بتحقق المأمور به إلا بذلك ، ولا بد في المسح من أن يكون بالبلة الباقية في اليد فلو جفت لحرارة البدن أو الهواء أو غير ذلك أخذ البلة من لحيته الداخلة في حد الوجه ومسح بها على الأحوط وإن كان الأقوى جواز الأخذ من المسترسل أيضا إلا ما خرج عن المعتاد.

كما ويجوز النكس في مسح الرجلين بأن يمسح من الكعب إلى أطراف الأصابع ، والأحوط الأولى في مسح الرأس أن يكون من الأعلى إلى الأسفل ، وأن يكون بباطن الكف وبنداوة الكف اليمنى.


ما هي الأمور التي تترتب في الوضوء؟ وما هي شرائط الوضوء؟

يشترط في الوضوء أمور:

(1) : النية، بأن يكون الداعي إليه قصد القربة ويجب استدامتها إلى آخر العمل ، ولو قصد أثناء الوضوء قطعه أو تردده في اتمامه ثم عاد إلى قصده الأول قبل فوات الموالاة ولم يطرأ عليه مفسد آخر جاز له اتمام وضوئه من محل القطع أو التردد.

(2) : طهارة ماء الوضوء ، وفي اعتبار نظافته - بمعنى عدم تغيره بالقذارات العرفية كالميتة الطاهرة وأبوال الدواب والقيح - قول ، وهو أحوط.

(3) : إباحته ، فلا يصح الوضوء بالماء النجس - ومنه المستعمل في إزالة الخبث حتى ماء الاستنجاء أو المغصوب ، وفي حكمهما ظاهرا المشتبه بالنجس والمشتبه بالحرام إذا كانت الشبهة محصورة ، وضابطها أن لا تبلغ كثرة الأطراف حدا يكون معه احتمال النجاسة أو التحريم في كل طرف موهوماً.

(4) : اطلاق ماء الوضوء ، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف وفي حكم المضاف المشتبه به إذا كانت الشبهة محصورة ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره.

(5) : طهارة أعضاء الوضوء بمعنى أن يكون كل عضو طاهرا حين غسله أو مسحه ولا يعتبر طهارة جميع الأعضاء عند الشروع فيه ، فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره أو طهره بغسلة الوضوء نفسها - حيث يكون الماء عاصما - كفى.

(6) : إباحة مكان الوضوء والإناء الذي يتوضأ منه بمعنى أنه إذا انحصر المكان أو الإناء بالمغصوب سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم، ولكنه لو خالف وتوضأ في المكان المغصوب صح ، وكذا إذا توضأ من الإناء المغصوب أثم وصح وضؤوه من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة أو تدريجا والصب منه والارتماس فيه على الأظهر.

(7) : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والأحوط ترك استعمالها في غيرها - كالطهارة من الحدث والخبث - أيضا ، لكنه إذا انحصر الماء بما كان في شئ من تلك الأواني وتوضأ به سواء بالاغتراف منه تدريجا أو بالصب منه أو الارتماس فيه صح وضؤوه على الأظهر ، وأما إذا لم ينحصر الماء به فالصحة أوضح.

(8) : أن لا يكون مانع من استعمال الماء شرعا وإلا وجب التيمم على تفصيل يأتي.

(9) : الترتيب بأن يغسل الوجه أولا ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح الرأس ثم الرجلين والأحوط رعاية الترتيب في مسح الرجلين فيقدم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى ، وإن كان الأظهر جواز مسحهما معا ، كما أن الأحوط مسح اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بأي منهما.

(10) : المولاة وهي التتابع العرفي في الغسل والمسح ، ويكفي في الحالات الطارئة - كنفاد الماء وطرو الحاجة والنسيان - أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه ، فإذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء ، ولا بأس بالجفاف من جهة الحر أو الريح أو التجفيف إذا كانت الموالاة العرفية متحققة.

(11) : المباشرة بأن يباشر المكلف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمكنه ذلك ومع الاضطرار إلى الاستعانة بالغير يجوز له أن يستعين به فيما لا يقدر على مباشرته ، سواء كان بعض أفعال الوضوء أم كلها ، لكنه يتولى النية بنفسه والأحوط أن ينوي المعين أيضا ، ويلزم أن يكون المسح بيد نفس المتوضي وإن لم يمكن ذلك أخذ المعين الرطوبة التي في يده ومسح بها.


وما هي نواقض الوضوء؟

(1 و 2) : البول - وفي حكمه ظاهرا البلل المشتبه به قبل الاستبراء - والغائط - سواء أكان خروجهما من الموضع الأصلي - للنوع أو لفرد شاذ الخلقة من هذه الجهة - أم من غيره مع انسداد الموضع الأصلي ، وأما مع عدم انسداده فلا يكون ناقضا إلا إذا كان معتادا له أو كان الخروج بدفع طبيعي لا بالآلة ، وإن كان الأحوط الانتقاض منه مطلقا ، ولا ينتقض الوضوء بالدم أو الصديد الخارج من أحد المخرجين ما لم يكن معه بول أو غائط كما لا ينتقض بخروج المذي - الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة - والودي - الرطوبة الخارجة بعد البول - والوذي - الرطوبة الخارجة بعد المني.

(3) : خروج الريح من مخرج الغائط - المتقدم بيانه - إذا صدق عليها أحد الاسمين المعروفين.

(4) : النوم الغالب على الحواس.

(5) : كل ما يزيل العقل من جنون أو أغماء أو سكر دون مثل البهت.

(6) : الاستحاضة المتوسطة والقليلة.

(7) : الجنابة فإنها تنقض الوضوء وإن كانت لا توجب إلا الغسل.


ولكم الأجر والثواب..
أخوكم في الله..
السيد المستبصر..


رد مع اقتباس