منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - أسئلة:حول أحكام الطهارة؟
عرض مشاركة واحدة

السيد المستبصر
الصورة الرمزية السيد المستبصر
مشرف سابق
رقم العضوية : 9485
الإنتساب : Jul 2010
الدولة : بلاد المؤمنين
المشاركات : 447
بمعدل : 0.08 يوميا
النقاط : 196
المستوى : السيد المستبصر is on a distinguished road

السيد المستبصر غير متواجد حالياً عرض البوم صور السيد المستبصر



  مشاركة رقم : 6  
كاتب الموضوع : منتظرة المهدي المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-Nov-2010 الساعة : 01:54 AM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا وقائدنا وشفيع ذنوبنا، أبو القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين..
أما بعد..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

هل يجوز النكس في مسح الرجلين؟

يجوز النكس في مسح الرجلين بأن يمسح من الكعب إلى أطراف الأصابع، والأحوط الأولى في مسح الرأس أن يكون من الأعلى إلى الأسفل، وأن يكون بباطن الكف وبنداوة الكف اليمنى.


إذا انحصر الماء المباح أو الطاهر واشتبه به ماعلى المكلف فعله؟

في حال انحصر الماء المباح أو الماء الطاهر بما كان مشتبها بغيره ولم يمكن التمييز وكانت الشبهة محصورة وجب التيمم في الفرض الأول ، ويجوز التيمم بعد التخلص منهما - بمثل إراقتهما - في الفرض الثاني ، ويشكل صحة التيمم قبل ذلك مع التمكن من تحصيل الطهارة المائية ولو بأن يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يغسل مواضع إصابة الماء الأول بالماء الثاني ويتوضأ منه ويعيد الصلاة.

إذا توضأ المكلف بالماء ولم يكن يعلم أنه مغصوب إلا بعد الفراغ فما الحكم؟

إذا توضأ بماء مغصوب - نسيانا أو جهلا - فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضؤوه إذا لم يكن هو الغاصب ، وأما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسيا على الأحوط.

ما حكم الوضوء بالماء النجس؟

الوضوء بالماء النجس باطل ولو كان ذلك من جهة الجهل أو الغفلة أو النسيان.

وماذا عن إذا اشتبه الماء المطلق بالماء المضاف؟

أما إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له أن يتوضأ بهما متعاقباً، وإذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر وجب ذلك ولا يسوغ له التيمم.


ولكم الأجر والثواب..
أخوكم في الله..
السيد المستبصر..


رد مع اقتباس