منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - أسئلة:حول أحكام الطهارة؟
عرض مشاركة واحدة

السيد المستبصر
الصورة الرمزية السيد المستبصر
مشرف سابق
رقم العضوية : 9485
الإنتساب : Jul 2010
الدولة : بلاد المؤمنين
المشاركات : 447
بمعدل : 0.08 يوميا
النقاط : 196
المستوى : السيد المستبصر is on a distinguished road

السيد المستبصر غير متواجد حالياً عرض البوم صور السيد المستبصر



  مشاركة رقم : 8  
كاتب الموضوع : منتظرة المهدي المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-Nov-2010 الساعة : 04:42 AM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا وقائدنا وشفيع ذنوبنا، أبو القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين..
أما بعد..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

ماذا عن إستخدام أنية الذهب والفضة في الوضوء؟

الحكم هو بحرمة استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والأحوط ترك استعمالها في غيرها - كالطهارة من الحدث والخبث - أيضاً، لكنه إذا انحصر الماء بما كان في شئ من تلك الأواني وتوضأ به سواء بالاغتراف منه تدريجاً أو بالصب منه أو الارتماس فيه صح وضؤوه على الأظهر، وأما إذا لم ينحصر الماء به فالصحة أوضح.

من شك في الوضوء وتيقن الحدث ما حكمه وأيضا العكس من تيقن الوضوء وشك في الحدث؟

إذا تيقن المكلف من الوضوء وشك في الحدث بنى على الطهارة. ومن تيقن الحدث وشك في الوضوء بنى على الحدث، ومن تيقنهما وشك في المتقدم والمتأخر منهما وجب عليه الوضوء.

إذا شك المكلف بعد فراغه من الصلاة، شك في صحة وضوئه ما يجب فعله؟

إذا شك المكلف في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحتها - وتوضأ للصلوات الآتية - حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك على الصلاة بحيث لو التفت إليه قبلها لشك كما إذا أحدث ثم غفل ثم صلى ثم شك بعد الصلاة في التوضي حال الغفلة، ولو شك في الوضوء أثناء الصلاة قطعها وأعادها بعد الوضوء.

إذا شك المكلف أثناء صلاته عن صحة صلاته فما الحكم؟

إذا علم اجمالاً بعد الصلاة بطلان صلاته لنقصان ركن فيها مثلاً، أو بطلان وضوئه وجبت عليه إعادة الصلاة فقط.


ما هي الموارد الموجبة للوضوء؟

يجب الوضوء لثلاثة أمور:

(1) :الصلوات الواجبة ما عدا صلاة الميت، وأما الصلوات المستحبة فيعتبر الوضوء في صحتها كما يعتبر في الصلوات الواجبة.

(2) :الأجزاء المنسية من الصلاة الواجبة وكذا صلاة الاحتياط، ولا يجب الوضوء لسجدتي السهو وإن كان أحوط.

(3) :الطواف الواجب وإن كان جزءاً لحجة أو عمرة مندوبة.

ماحكم مس المكلف ببدنه كتابة القرآن الكريم وأسماء الأئمة (

يحرم على المكلف غير المتوضئ أن يمس ببدنه كتابة القرآن، والأحوط أن لا يمس أسم الجلالة، والصفات المختصة به تعالى، والأحوط الأولى إلحاق أسماء الأنبياء والأئمة والصديقة الطاهرة () بها.


ولكم الأجر والثواب..
أخوكم في الله..
السيد المستبصر..


رد مع اقتباس