منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - أسئلة:حول أحكام الطهارة؟
عرض مشاركة واحدة

السيد المستبصر
الصورة الرمزية السيد المستبصر
مشرف سابق
رقم العضوية : 9485
الإنتساب : Jul 2010
الدولة : بلاد المؤمنين
المشاركات : 447
بمعدل : 0.08 يوميا
النقاط : 196
المستوى : السيد المستبصر is on a distinguished road

السيد المستبصر غير متواجد حالياً عرض البوم صور السيد المستبصر



  مشاركة رقم : 10  
كاتب الموضوع : منتظرة المهدي المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 11-Nov-2010 الساعة : 05:18 AM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا وقائدنا وشفيع ذنوبنا، أبو القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين..
أما بعد..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أحكام التخلي:

ماذا يجب على المكلف في حال التخلي؟

يجب على كل مكلف حال التخلي، بل في سائر الأحوال، ستر بشرة العورة: وهي القبل، والدبر، والبيضتان، عن عين كل ناظر مميز، عدا من له حق الاستمتاع منه كالزوج والزوجة، فإنه يجوز لكل منهما أن ينظر إلى عورة الآخر.


ما حكم استقبال القبلة أو استدبارها حال التخلي؟

ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي على الأحوط، ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء، وإن كان الأحوط استحباباً الترك، ولو اضطر إلى أحدهما. فالأحوط لزوماً اختيار الاستدبار.


الغسل:

ما هي موجبات الغسل؟

الغسل الواجب منه لغيره: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الأموات.
والواجب لنفسه: غسل الأموات.

كيفية الغسل؟

واجبات غسل الجنابة وهي أمور:

أولاً: النية، ويجري فيها ما تقدم في نية الوضوء. ومنها: غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه، فلا بد من رفع الحاجب، وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل، ولا يجب غسل الشعر، إلا ما كان من توابع البدن، كالشعر الرقيق وإن كان الأحوط استحباباً غسل مطلق الشعر، ولا يجب غسل البواطن كباطن العين والأذن والفم.
نعم، الأحوط وجوباً غسل ما يشك في أنه من الباطن أو الظاهر، وإن علم سابقاً أنه من الباطن ثم شك في تبدله.

يمكن الاتيان بالغسل على إحدى كيفيتين:

أولاهما: الغسل الترتيبي، والأحوط وجوباً فيه أن يغسل أولاً تمام الرأس - ومنه العنق - ثم بقية البدن، والأحوط الأولى أن يغسل أولاً تمام النصف الأيمن ثم تمام النصف الأيسر.
ولا بد في غسل كل عضو من إدخال شئ من الآخر مما يتصل به إذا لم يحصل العلم باتيان الواجب إلا بذلك، ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو، فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى، كما أنه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا، بل يكفي المسمى كيف كان، فيجزي رمس الرأس بالماء أولاً، ثم الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر، كما يكفي رمس البعض، والصب على الآخر.

ثانيتهما: الغسل الارتماسي، وهو على نحوين: دفعي وتدريجي.
الأول: هو تغطية الماء لمجموع البدن وستره لجميع أجزائه وهو أمر دفعي يعتبر الانغماس التدريجي مقدمة له. ويكفي هنا خروج بعض البدن من الماء ثم رمسه فيه بقصد الغسل.
وبالنسبة للنية في هذا النحو من الغسل ـ أي تغطية الماء لمجموع البدن ـ يجب أن تكون مقارنة للتغطية في زمان حدوثها فإذا تحقق بها استيلاء الماء على جميع البدن مقرونا بالنية كفى، وأما إذا توقف ذلك على أمر آخر كتخليل الشعر أو رفع القدم عن الأرض مثلا فلا بد من استمرار النية من حين التغطية إلى حين وصول الماء إلى تمام الأجزاء، أو نية الغسل بالارتماس البقائي المقارن مع وصوله إليها.

والثاني: هو غمس البدن في الماء تدريجاً مع الحفاظ على الوحدة العرفية، فيكون غمس كل جزء من البدن جزء من الغسل لا مقدمة له كما في النحو الأول، والأظهر صحة الثاني كالأول، ويعتبر في الثاني ـ غمس البدن في الماء تدريجياً ـ أن يكون كل جزء من البدن خارج الماء قبل رمسه بقصد الغسل.
أما بالنسبة للنية في النحو الثاني: فتجب النية مقارنة لغمس أول جزء من البدن في الماء واستمرارها إلى حين غمس الجميع.


وما هي شروط الغسل؟

أما عن شروط الغسل: يشترط إطلاق الماء، وطهارته بل ونظافته - على قول - وإباحته، والمباشرة اختياراً، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء. وقد تقدم فيه أيضا الكلام في اعتبار إباحة الإناء والمصب، وحكم الجبيرة، والحائل وغيرهما من أفراد الضرورة، وحكم الشك، والنسيان، وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ منها فإن الغسل كالوضوء في جميع ذلك، نعم، يفترق الغسل عن الوضوء في عدم اعتبار الموالاة فيه، في الغسل الترتيبي منه.


ولكم الأجر والثواب..
أخوكم في الله..
السيد المستبصر..


رد مع اقتباس