ـ خالد بن الوليد ولي شرعي لعمار وللمسلمين.

ـ تنزل الآية بإطاعة أولي الأمر في مورد معصيتهم لله.

ـ ولاية خالد هي في الدائرة الخاصة.

هناك رواية تتحدث عن شأن النزول لآية: {أطيعو الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم..} وهي تتحدث عن مشكلة نشأت بين خالد بن الوليد وعمار بن ياسر في بعض الغزوات التي كان خالد بن الوليد أميراً على السريّة فيها..

وقد ضعّف السيد محمد حسين فضل الله هذه الرواية وردّها.. وقد أصاب في ذلك.. ولكنه عاد فاستدرك كلاماً آخر لا مجال لقبوله.. حيث قال السيد محمد حسين فضل الله:

"ومع ذلك كله، فإن المسألة المطروحة في الخط العام صحيحة لأن المفروض أن خالداً، على تقدير صحّة الرواية ـ وهي ضعيفة ـ كان مكلفاً بالأمر القيادي من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما جعله ولياً شرعياً في هذه الدائرة الخاصة، فليس لأتباعه إلا الطاعة والخضوع له في أوامره ونواهيه المتصلة بحركة المسؤولية، فلا يجوز لهم الاستقلال عنه بأي عمل أو موقف، لأن معصيته معصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" [من وحي القرآن ج7ص320ط2]

ونقول:

ونقول:

1 ـ إن السيد محمد حسين فضل الله إذا كان قد شكّك في صحّة الرواية، فكيف فرّع عليها هذه التفريعات، واعتبرها صحيحة في الخط العام.

2 ـ إن السيد محمد حسين فضل الله قد خلط بين أمرين:

أحدهما: لزوم تنفيذ الأمر.

والثاني: الولاية الشرعية في الدائرة المحدودة..

ومن الواضح: أن لزوم تنفيذ الأمر، لا يعني جعل الآمر ولياً شرعياً، فقد يكون ذلك الآمر كافراً، ومع ذلك يجب عليك تنفيذ أمره لكي تدفع الضرر عن نفسك، أو لتصل إلى مطلوبك أو تحفظ مصالحك من خلاله..

فهل يصبح ذلك الكافر ولياً لك لمجرد أنه يجب عليك امتثال أوامره.

وقد أمرك الله حين تستأذن على أحد وهو في بيته بالرجوع، فقال: إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، فهل يصير صاحب البيت ولياً لك بذلك.

وكذلك الحال في كل موظف يريد تطبيق القانون، كقانون السير، وقانون الضمان، وقانون الأحوال الشخصية، والإحصاء، وما إلى ذلك.

3 ـ قوله:

"إن المسألة المطروحة في الخط العام صحيحة".

لا يمكن قبوله.. لأن الآية لا يمكن أن تنزل من عند الله لتأمرهم بإطاعة خالد باعتبار أنه ولي شرعي.. في الوقت الذي يطلب خالد منهم ما لا يحق له. بل هو يعصي الله في ذلك، فهل يمكن أن تأمرهم بإطاعته في مورد يعصي الله فيه ؟! وقد جاء الحديث الصريح ليقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولو فرضنا أنه لم يكن عاصياً بل كان جاهلاً بالحكم الشرعي، فهل تجب طاعته في مثل هذا المورد أيضاً ـ فإن الرجل الذي أعطاه عمّار الأمان قد كان من المسلمين فلا يصح أن يسبى ولا يحتاج إلى إجازة عمّار، ولا إجازة خالد، بل لا يحتاج حتى إلى أمان من أحد، وإنما أمر خالد بمحاربة الكفار وسبيهم.. فعمار لم يخطئ في توجيه الرجل للبقاء في موطنه. وخالد هو الذي اخطأ حينما أسر الرجل وأخذ ماله وهو مسلم.

وأما لزوم أن تكون الإجازة والأمان بعلم الأمير.. فليس ثمة ما يثبته إلا ما يدّعيه خالد نفسه.. وإلا فإن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم، وأيما رجل من المسلمين أعطى لكافر أماناً ولو بإشارة منه، فإن أمانه ماضٍ له. ولا يستطيع أحد أن يماري في ذلك..

العودة