ـ التأثيرات السلبية للإستمناء على المرأة أقل خطورة منها على الرجل.

ـ إذا لم تبلغ المرأة ذروة الشهوة من الزوج فيكفيها استعمال الإستمناء.

ـ السحاق للمرأة كالإستمناء لها لا يحقق المعنى الإنساني للجنس.

ـ اللواط يشبه الإستمناء للرجل فان الطرف الآخر لا يشعر باللذة.

ويقول السيد محمد حسين فضل الله:

"حرّم الإسلام العادة السرية بالنسبة إلى الرجال باعتبار أنها عملية تفريغ للطاقة، مما يؤدي إلى تبديدها في غير منفعة، وتعطيل الدافع الطبيعي إلى الزواج وبناء الأسرة.. فالشاب عندما يفكر بالزواج، يكون الجنس دافعه الأساس إلى ذلك، كذلك الفتاة.

فالجنس هو الحافز الذي يشد الإنسان بقوة إلى دخول الحياة الزوجية بما فيها من مسؤوليات، فإذا أدمن الشاب العادة السرية، فقد يمنعه ذلك من الإلحاح في طلب الزواج ويحدّ من اندفاع الرغبة فيه. لذا حرّم الإسلام العادة السرية للرجل.

أما بالنسبة للمرأة، فإن الموقف الإجتهادي تبعاً للقول بوجود مني لها أو القول بعدم وجوده. فالقول بوجود مني للمرأة، وهو قول يتبناه بعض الفقهاء والعلماء الآخرين، يجعل من حكم المرأة حكم الرجل نفسه في هذا المجال.

أما على القول بأن ليس للمرأة مني لعدم وجود غدة تفرزه لديها، وعدم حاجتها إليه لعدم تعلق خصوبتها ومقدرتها على التناسل به، على العكس من الرجل الذي تتعلق خصوبته ومقدرته على التناسل بالحيوانات المنوية الموجودة فيه، فإن الموقف الفقهي، يقضي بعدم تحريمها على المرأة حسب رأي البعض، لأن العادة السرية إنما تحرم بعنوان الإستمناء. وما دامت المرأة لا تملك منياً، فإن ممارستها للعادة السرية لا تحمل معنى الإستمناء، أي تفريغ الطاقة إلى الخارج.. وإن كانت لا تخلو من تأثيرات سلبية هي أقل خطورة من التأثيرات السلبية التي تحملها على الرجل، فهي لا تمنع المرأة من الإقبال على الزواج مهما حققت لها العادة من لذة؛ لأنها لا يمكن أن تشعر المرأة بالإكتفاء الذي يشعرها به الرجل.

وعلى كل حال، لو قلنا: إن العادة السرية محرمة على المرأة لاحتمال انطوائها على تأتيرات سلبية على علاقتها بالرجل، فإنها تبقى حلاً لها بعد الزواج، إذا لم تبلغ كفايتها الجنسية، لجهة تأخر بلوغها الذروة في الشهوة، إلا بعد بلوغ زوجها ذلك. مما يجعل العادة وسيلة للوصول إلى تلبية حاجتها الجنسية. وبالتالي يجعلها أمراً مرجوحاً شرعاً.

ولكن على جميع الحقول، وإن كان بإمكان الرجل والمرأة تحقيق لذتهما بالعادة السرية، ولكنها مجرد لذة مادية، يعيش فيها الإنسان لذته مع نفسه، دون أية مشاركة مع الآخر. وهي مجرد عملية آلية يتم فيها إفراغ المادة إلى الخارج، لذا فان المرأة التي تمارس العادة السرية لا تحصل على لذة الطمأنينة الجنسية، والسكينة التي يسعى إليها الإنسان لدى ممارسة الجنس عادة، بل تمارس نوعاً من التنفيس عن احتقان الشهوة داخل الجسد.

وحالها في ذلك كحال من يفقأ دملة في جسده مثلاً، ليتخفف من ضغط الألم الذي يحس به" [دنيا المرأة ص 329 ـ 331]

وسئل السيد محمد حسين فضل الله:

ـ ما هو موقف الإسلام من المثليّة الجنسية؟ وهل يختلف موقفه من السحاق عن موقفه من اللواط؟ وهل يمكن للمثليّة أن تكون بديلاً عن الزواج الطبيعي؟

فأجاب:

"السحاق تماماً كاللواط، لا يحقق للذّة الجنسية معناها الإنساني الكامن في هذا التنوع الطبيعي بين عنصر فاعل وعنصر آخر منفعل، حيث يعطي كل طرف فيها للآخر شعوراً خاصاً باللذة، والسحاق من هذه الناحية يشبه العادة السرية بالنسبة للمرأة، وهو وإن كان علاقة بين امرأة وامرأة، فإن اللذة التي تنتج عنه من نوع واحد ليس فيها نوع من التفاعل بين خصوصيتين متنوعتين لجهة ما تعطيه إحداهما للأخرى.

وهكذا أيضاً، فإن اللواط يشبه الإستمناء بالنسبة للرجل، باعتبار أن الطرف الآخر الذي تمارس معه العملية الجنسية، لا يحصل على أية لذة إلا إذا كان مريضاً، بينما تجعل العملية الجنسية الطبيعية بين رجل وامرأة كلاً منهما يتفاعل مع الآخر ويعطيه شيئاً من خصوصيته، بحيث يشعران معاً، إذا استكملا العلاقة الجنسية بشكل طبيعي وخالٍ من الأنانية التي يعيشها الرجل حيال المرأة في هذا المجال عادة، بالاتحاد الإنساني في تنوّع اللذّة، تماماً كما هو الاتحاد الإنساني في القضايا العاطفية الأخرى.

لذلك، فإن من يلجأون إلى مثل هذه الوسائل في تفجير الطاقة أو التنفيس عنها، لا يمكنهم أن يجدوا في تلك الوسائل بديلاً عن العملية الجنسية الطبيعية وعن الزواج" [دنيا المرأة ص 331]

ونقول:

أولاً: إنه اعتبر أن السبب في تحريم العادة السرية على الرجال: هو أنها عملية تفريغ للطاقة تؤدي إلى تبديدها من غير منفعة، وتعطيل الدافع للزواج، وبناء الأسرة.

وهو كلام غير صحيح وذلك للإعتبارات الآتية:

ألف: إنه لو صح لاقتضى تحريم وطء العقيم التي لا رحم لها، واليائس. وغيرهما ممن يكون إفراغ الطاقة فيهما تبديداً لها في غير منفعة..

ب: لو صح ذلك، لكان عليه تجويزها للرجال في صورة عدم الحصول على زوجة، فإن التبديد في غير منفعة إنما يكون في صورة وجود الزوجة، وإمكانية الحمل عندها، أو على الأقل إمكانية الإستفادة من الطاقة، ولو لأجل الجنين، أو لغير ذلك من أسباب.

ج: لو صح هذا للزم منه الإعتراض على سلامة الخلقة، التي جعلت الإحتلام وسيلة لتبديد الطاقة، والذي قد يحصل حتى مع وجود زوجة أيضاً..

د: لو لزم الإحتفاظ بالطاقة إلى هذه الدرجة للزم تحريم الإستمناء بيد الزوجة أيضاً. وتحريم التفخيذ، وأي ممارسة جنسية لا تدخل في نطاق تثمير الطاقة الكامنة في الجسد..

هـ: وأما بالنسبة لتعطيل الدافع الطبيعي للزواج، فهو مجرد دعوى. فإن الناس في العالم بأسره، باستثناء قلة قليلة جداً منهم، من المؤمنين ومن غيرهم ـ يمارسون العادة السرية، ولا يفقدون الدافع نحو المرأة، وهم يتزوجون، وينجبون الأولاد، ويقيمون علاقات محرمة مع النساء.

و: إن دليله أخص من مدعاه، فإن المحرم هو مطلق استعمال العادة السرية ولو مرة في العمر، مع أن الذي قد يؤدي إلى تعطيل الدافع الطبيعي هو حسب قوله: "إدمان الشاب للعادة السرية". فيصير المحرم خصوص هذا الإدمان.

ز: إن هذا البعض اعتبر تعطيل الدافع نحو الزواج ناشئاً عن الحد من الدافع الجنسي الناشئ عن العادة السرية.

ونقول: من الذي قال: إنه يحرم الحد من الدافع الجنسي.. فقد وجدنا الشارع يحدد سبلاً تؤدي إلى التقليل والحد من الدافع الجنسي.. فيحث مثلاً على الصوم، فإن الصوم له وجاء..

ح: كما أنه لا دليل على حرمة الحد من الإلحاح في طلب الزواج، والحد من اندفاع الرغبة فيه.. بل لا يحرم ترك أصل الزواج.. وإن كان ذلك مرغوبا عنه شرعاً..

ط: من أين علم أن علة تحريم العادة السرية على الرجال هو خصوص ما ذكره، فهل أطلعه الله على غيبه، ومن الذي قال له: إن ما ذكره هو تمام علّة هذا التحريم؟!.. بل من الذي قال له: إن ذلك يدخل في دائرة العلة أصلاً؟! فإن ذلك كله يدخل في دائرة الإستحسان والقول بغير علم.

وخلاصة القول:

إن التصدي لمعرفة علل الأحكام هو الذي أوقع السيد محمد حسين فضل الله في هذه الورطة.. وقد كان يمكنه التسليم لأمر الله سبحانه ونهيه لو لم يسعَ لاقتحام المسلمات وإصابة دين الله بعقله.. مع علمه بقول الإمام الصادق (عليه السلام): إن دين الله لا يصاب بالعقول.

ثانياً: قد ذكر: أن سبب القول بتحليل الاستمناء للمرأة هو أنها لا مني لها. وقد ذكرنا في الوقفة القصيرة السابقة إجابتنا على هذه المقولة.. فلا نعيد، غير أننا نذكر للقارئ الكريم هنا الملاحظات التالية:

1 ـ قوله:

"إن العادة السرية أقل خطورة على المرأة منها على الرجل".

لم يقدم عليه أي دليل. فلا بد من رده عليه وإليه.

2 ـ قوله:

"إن العادة السرية لا تمنع المرأة من الإقبال على الزواج مهما حققت لها من لذة.. بينما الحال بالنسبة للرجل على خلاف ذلك".

هو الآخر مجرد دعوى بلا دليل، سواء بالنسبة للمرأة، أو بالنسبة للرجل. حسبما أوضحناه بالنسبة لهذا الأخير آنفاً..

3 ـ قوله:

"إن العادة السرية لا تشعر المرأة بالإكتفاء الذي يشعرها به الرجل".

وجعل ذلك هو الفارق بينها وبين الرجل، حيث إن العادة السرية للرجل تشعر بالإكتفاء لا يصح، فإن حال الرجل أيضاً كحال المرأة في ذلك، والواقع الخارجي أدل دليل على هذا الأمر.

4 ـ قد صرح السيد محمد حسين فضل الله بأن ممارسة العادة السرية:

"تبقى حلاً لها، إذا لم تبلغ كفايتها الجنسية من الرجل، لجهة تأخر بلوغها الذروة الجنسية في الشهوة، مما يجعل هذه العادة وسيلة لتلبية حاجتها الجنسية".

فهل يجيز لها السحاق أيضاً إذا لم تبلغ حاجتها الجنسية من الرجل، باعتبار ان المرأة لا ماء لها. وأن ذلك يصلح وسيلة للوصول إلى حاجتها الجنسية.. وقد قال هو نفسه عن السحاق إنه:

"لا يحقق للذة الجنسية معناها الإنساني الكامن في التنوع الطبيعي، بين عنصر فاعل، وعنصر آخر منفعل، حيث يعطي كل طرف فيها للآخر شعوراً خاصاً باللذة والسحاق من هذه الناحية يشبه العادة السرية بالنسبة للمرأة ".

ثم ذكر أن اللواط يشبه الإستمناء للرجل:

"باعتبار أن الطرف الآخر الذي تمارس معه العملية الجنسية الطبيعية لا يحصل على أية لذة إلا إذا كان مريضاً بينما تجعل العملية الجنسية الطبيعية بين رجل وامرأة.. الخ.." [دنيا المرأة ص 331]

فإذا كان السحاق للمرأة كالعادة السرية، فهل يأتي يوم نسمع فيه أن السحاق أيضاً قد أصبح حلالاًً، كما أصبحت العادة السرية للمرأة حلالاً؟!

وإذا كان اللواط كالعادة السرية بالنسبة للرجل، فهل سيأتي يوم نسمع فيه الترخيص به في كل أسبوع مرة في حالات الإحساس بالحاجة الملحة، وخوف المرض أو الألم في الخصيتين [المسائل الفقهية ج1ص188] كما ذكرناه في هذا البحث؟!

إننا لا نحب أن نعيش لهذا اليوم الذي نسمع فيه أمثال هذه الفتاوي.

5 ـ هل كون المرأة لا تحصل على لذة الطمأنينة الجنسية، وعلى السكينة يوجب تحليل الإستمناء لها، وإذا أجاز للمرأة أن تمارس نوعاً من التنفيس عن احتقان الشهوة داخل الجسد ـ دون أن تحصل على الطمأنينة الجنسية وعلى السكينة.. ويكون حالها في ذلك حال من يفقأ دملة في جسده؛ ليتخفف من ضغط الألم الذي يحس به.. فلم لا يجوّز للرجل أن يمارس هذا التنفيس ويكون حاله حال من يفقأ دملة ليتخفف من ضغط الألم الذي يحس به، فيجيز له الإستمناء..

6 ـ على أن إجابته عن موقف الإسلام حول اللواط والسحاق تبقى غير قادرة على تأكيد جانب التحريم فإن مجرد أن لا يحقق اللذة للطرف الآخر، أو للطرفين معاً لا يصلح منشأً للتحريم.. إذ ليس من الضروري تحقيق اللذة في الاتصال الجنسي المحرم، فضلاً عن لذة أي طرف كان.

7 ـ وإذا كان أحد الطرفين تتحقق له اللذّة، فإن مقتضى كلامه أن يكون اللواط حلالاً على الفاعل حراماً على المفعول به لأن اللذة تتحقق للفاعل على الأقل..

8 ـ ولا ندري كيف عرف السيد محمد حسين فضل الله:

"أنه لا توجد لذة لدى طرف بعينه إلا إذا كان مريضاً"!!

فهل عرف ذلك بضرب (المندل)؟!.

9 ـ ولا ندري أخيراً.. ما قيمة هذه القياسات التبرعية، والإستحسانات في جانب التشريع الإلهي الصائب؟! ولماذا نعلل الأحكام بأمور قد يقال لنا: إننا لا نحتاج إليها، ولا تمثل ضرورة بالنسبة إلينا، فيسقطون الحكم الشرعي بذلك عن حيويته، وعن قداسته، وعن تأثيره في صيانة المجتمع الإنساني من الإنحراف؟!..

العودة