ـ يجوز للمرأة أن تلبس زينتها الظاهرة.

ـ يجوز للمرأة أن تخرج متعطرة.

ـ التعطر المثير مكروه..

ـ التعطر المثير قد يحرم.

سئل السيد محمد حسين فضل الله:

هل يجوز للمرأة لبس الخاتم أو الأساور غير الملفتين للنظر؟

فأجاب:

أنا أستفيد من قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} سورة النور الآية 31 أنه يجوز لبس الزينة الظاهرة الموجودة في المواقع الظاهرة من زينتها الجسدية، أي يجوز لها أن تلبس الخاتم، وما إلى ذلك. ولكن بشرط أن لا تكون الزينة مثيرة".

وسئل:

ما هو الحكم في وضع العطور؟

فأجاب:

"يجوز للمرأة أن تخرج متعطّرة، ولكن إذا وصل التعطُّر إلى حد الإثارة، وإلى حد أن يطمع الذي في قلبه مرض، أي تتكون لديه مشاعر غير نظيفة، من حيث طبيعة الموضوع، لا من خلال عقدة الشخص، ففي هذه الحالة يكره، بل قد يحرم" [فقه الحياة ص54]

ونقول:

إن هذا يخالف الأحاديث التي تنهى المرأة عن التطيب والخروج من بيتها. والأحاديث التي تنهاها عن التزين لغير زوجها. بل لقد جاء أن الزهراء (ع) حين خطبت خطبتها في المسجد بعد وفاة الرسول: أمرت فنيطت دونها ملاءة وسيأتي بعض الحديث عن الحجاب إن شاء الله.

العودة