ـ الإعجاب الروحي المتبادل يجيز تبادل الرسائل المعبرة عن الإعجاب وعن الحب.

ـ الإعجاب الروحي المتبادل يجيز الحديث عن الإعجاب وعن الحب.

ـ الإعجاب الجسدي يبيح الرسائل والحديث عن الألم والمعاناة والحب العاطفي.

ـ الإعجاب الجسدي يبيح تبادل رسائل الغرام.

سئل السيد محمد حسين فضل الله:

عن الإعجاب المتبادل بين الشاب والفتاة فأجاب بأنه:

قد يحصل:

"1ـ الإعجاب المتبادل، بالأخلاق، أو الشخصية أو المواهب المختلفة، وبكلمة مختصرة إن الإعجاب يكون بالجمال العقلي والروحي دون الجمال الحسّي، وقد يصل هذا الإعجاب إلى درجة عالية تتناسب طردياً مع درجة التزام الطرف الآخر والتصور لكمالاته، غير أن هذا الشعور بعيد جداً عن كل ميل غريزي، فما هو الحكم الشرعي:

2 ـ فيما لو بقي هذا الأمر في نطاق الشعور فقط ولم يتجاوزه إلى السلوك؟

3 ـ إذا تجاوز الإعجاب حدود الشعور إلى سلوك محدد، كتبادل الحديث أو الرسائل التي تفصح عما يكنه كل طرف للآخر؟

4 ـ في مجالات الإختلاط إذا حصل هناك إعجاب متبادل من خلال العناصر العقلية والروحية والثقافية الكامنة في داخل الشخصية، بعيداً عن أيّ ميل غريزيّ، فلا مشكلة شرعية من هذه الجهة، إذا لم يؤدّ إلى انحرافات عملية شرعيةٍ، سواء بقي في داخل المنطقة الشعورية الداخلية، أو تجاوزه إلى الحديث أو الرسائل المتبادلة المعبرة عن الإعجاب والشعور الداخلي.

5 ـ قد يتعدى الإعجاب بالكمالات الروحية والجمال العقلي إلى الإعجاب بالجمال الحسّي أيضاً مع ميل غريزي بين الطرفين ورغبة في الزواج ولا يتم ذلك الزواج لظروف معينة وموانع، فما حكم هذا الشعور:

أ ـ إذا بقي مكتوماً حبيساً.

ب ـ إذا تجاوز ذلك بان أفصح كل طرف عن حبه للآخر بالكلام والرسائل التي تظهر الشوق، وآلام الفراق، والشكوى. ولا يتجاوز السلوك ذلك، أي يعصمان أنفسهما من الإنحدار إلى المتعة الجسدية.

6 ـ إذا تعدى الإعجاب (الكمالي) إلى الإعجاب (الجسدي) الذي يتحول إلى ميل غريزي يستهدف الزواج، من دون أن تكون هناك فرصة واقعية له، فليس ذلك محرماً، سواء أبقي هذا الشعور حبيساً في النفس، أو كان ظاهراً في الكلام الذي يوحي بالألم والمعاناة، والرغبة في الزواج، من دون أن يبلغ الدرجة التي تدفع إلى علاقة محرمة "كاملةً أو ناقصة"، فإن الله لم يحرم على الإنسان الحب العاطفي، ولكنه حذّر من بعض المشاعر، وحرم بعض النظرات وبعض أجواء الاختلاط التي قد تقود الإنسان ـ ولو بطريقة لا شعورية ـ إلى ارتكاب المحرّم، على قاعدة (أن المحرمات حمى الله فمن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه)، باعتبار أن ذلك يمثل الحالة الوقائية المانعة من الإنحراف والوقوع في الحرام" [المسائل الفقهية ج2ص410-411]

العودة