مبحث
الطهارة
الباب الأول:
في التخلي والأستنجاء
(1) آداب التخلي
1638/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا أراد أن يتنخّع وبين يديه الناس غطّا رأسه ثمّ دفنه، وإذا أراد أن يبزق فعل مثل ذلك، وكان إذا أراد الكنيف غطّا رأسه(1).
1639/2 ـ الصدوق باسناده، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا تعرّى الرجل نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا(2).
1640/3 ـ كان علي صلوات الله عليه إذا دخل الخلاء يقول: الحمد لله الحافظ المؤدّي، فإذا خرج مسح بطنه وقال: الحمد لله الذي أخرج عنّي أذاه وأبقى فيّ قوّته، فيا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها(3).
____________
1- الجعفريات: 13; مستدرك الوسائل 1: 248 ح497.
2- الخصال، حديث الأربعمائة: 630; مستدرك الوسائل 1: 251 ح507.
3- من لا يحضره الفقيه 1: 24 ح40; كنز العمال 9: 510 ح27195.
1642/5 ـ محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنّه كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي رزقني لذّته وأبقى قوّته في جسدي، وأخرج عنّي أذاه، يا لها نعمة ثلاثاً(2).
1643/6 ـ عنه، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن علي، عن إبراهيم ابن عبد الحميد، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا أراد قضاء الحاجة وقف على باب المذهب ثمّ التفت يميناً وشمالا إلى ملكيه فيقول: أميطا عنّي فلكما الله عليّ أن لا أحدث حدثاً حتّى أخرج إليكما(3).
1644/7 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: علّمني رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا دخلت الكنيف أن أقول: اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الخبيث المخبث النجس الرجس الشّيطان الرّجيم(4).
1645/8 ـ وبهذا الاسناد، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: علّمني رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا قمت عن الغائط أن أقول: الحمد لله الذي رزقني لذّة طعامي ومنفعته، وأماط
____________
1- تفسير السيوطي 1: 152; شعب الايمان 4: 113 ح4468.
2- تهذيب الأحكام 1: 351.
3- تهذيب الأحكام 1: 351; من لا يحضره الفقيه 1: 23 ح39; وسائل الشيعة 1: 236; البحار 5: 327. ورواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) نحوه إلاّ انّه قال: لا أحدث بلساني شيئاً.
4- الجعفريات: 13; مستدرك الوسائل 1: 253 ح513; البحار 80: 188; نوادر الراوندي: 53.
1646/9 ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا انكشف أحدكم للبول بالليل فليقل: بسم الله، فإنّ الشياطين تغضّ أبصارها عنه حتّى يفرغ(2).
1647/10 ـ الصدوق، عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل: بسم الله، فإنّ الشيطان يغضّ بصره عنه حتّى يفرغ(3).
1648/11 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه كان إذا دخل المخرج لقضاء الحاجة قال: بسم الله اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث الشيطان الرجيم، فإذا خرج قال: الحمد لله الذي عافاني في جسدي، والحمد لله الذي أماط عنّي الأذى(4).
1649/12 ـ الحسن بن علي بن شعبة، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: إذا أراد أحدكم الخلاء فليقل: بسم الله، اللّهمّ أمِط عنّي الأذى، وأعذني من الشيطان الرجيم، وليقل إذا جلس: اللّهمّ كما أطعمتنيه طيّباً وسوّغتنيه فاكفنيه(5).
1650/13 ـ سبط أمين الإسلام الشيخ الطبرسي، نقلا عن المحاسن، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ترك الكلام في الخلاء يزيد في الرزق(6).
____________
1- الجعفريات: 29; مستدرك الوسائل 1: 253 ح515.
2- الجعفريات: 12; مستدرك الوسائل 1: 253 ح514.
3- ثواب الأعمال: 15; البحار 80: 176.
4- دعائم الإسلام 1: 104; مستدرك الوسائل 1: 254 ح516; البحار 80: 193.
5- تحف العقول: 77; مستدرك الوسائل 1: 256 ح523.
6- مستدرك الوسائل 1: 257 ح526; البحار 80: 182; مشكاة الأنوار: 129; جامع الأخبار: 344 ح953.
1652/15 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: بسم الله(2).
1653/16 ـ الصدوق باسناده، قال علي (عليه السلام): لا تبل على المحجّة ولا تتغوّط عليها(3).
1654/17 ـ الصدوق باسناده، قال علي (عليه السلام): لا تعجلوا الرجل عند طعامه حتّى يفرغ، ولا عند غائطه حتّى يأتي على حاجته(4).
1655/18 ـ الحاكم النيسابوري، حدّثنا أبو العباس، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا وهب بن جرير (و) أبو داود، (وحدّثنا) أبو بكر بن إسحاق، أنبأنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا سليمان بن حرب (و) حفص بن عمرو بن مرّة، عن عبد الله بن سلمة، قال: دخلنا على علي (رضي الله عنه) أنا ورجلان، رجل منّا ورجل من بني أسد، قال: فبعثهما لحاجة وقال: إنّكما علجان فعالجا عن دينكما، قال: ثمّ دخل المخرج ثمّ خرج، فدعا بماء فغسل يديه ثمّ جعل يقرأ القرآن، فكأنّا أنكرنا، فقال: كأنّكما أنكرتما، كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقضي الحاجة ويقرأ القرآن ويأكل اللحم ولم يكن
____________
1- من لا يحضره الفقيه 1: 23 ح38; وسائل الشيعة 1: 235.
2- كنزالعمال 9: 514 ح27217;الجامع الصغيرللسيوطي 2: 47 (الحديث في المصدر ليس عن الإمام).
3 و 4- الخصال، حديث الأربعمائة: 635; البحار 80: 192.
1656/19 ـ عن علي بن الرّيان بن الصلت، عن الحسن بن راشد، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يكره للرجل، أو ينهى الرجل أن يطمح ببوله من السطح في الهواء(2).
1657/20 ـ عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يتغوّط على شفير بئر ماء يستعذب منها، أو نهر يستعذب، أو تحت شجرة فيها ثمرتها(3).
1658/21 ـ الصدوق باسناده، عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث المناهي قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة، أو على قارعة الطريق(4).
1659/22 ـ الصدوق، عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن أبي سعيد الأدميّ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن الصادق، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: طول الجلوس على الخلا يورث الناسور(5).
1660/23 ـ الصدوق باسناده، عن علي (عليه السلام) قال: لا يبولنّ أحدكم في سطح في الهواء، ولا يبولنّ في ماء جار، فإن فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلاّ نفسه، فإنّ
____________
1- مستدرك الحاكم 1: 152.
2- تهذيب الأحكام 1: 352; وسائل الشيعة 1: 249; مستدرك الوسائل 1: 275 ح589; من لا يحضره الفقيه 1: 27 ح50; الجعفريات: 13.
3- تهذيب الأحكام 1: 353.
4- أمالي الطوسي، مجلس 66: 344; وسائل الشيعة 1: 230; من لا يحضره الفقيه 4: 4 ح4968.
5- الخصال، باب الواحد: 19; وسائل الشيعة 1: 237; البحار 80: 186.
1661/24 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله بن محمّد، قال: أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثني موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تبولوا بين ظهرانيّ القبور ولا تتغوّطوا(2).
1662/25 ـ عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن علي بن الرّيان، عن الحسن، عن بعض أصحابه، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إنهّ (صلى الله عليه وآله) نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلاّ من ضرورة، وقال: إنّ للماء أهلا(3).
1663/26 ـ الصدوق، عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه ابن أبي القاسم، عن محمّد بن علي القرشي، عن محمّد بن زياد البصري، عن عبد الله بن عبد الرحمن المدايني، عن ثابت بن أبي صفيّة الثمالي، عن ثور بن سعيد، عن أبيه، عن سعيد بن علاقة، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: البول في الحمّام يورث الفقر(4).
1664/27 ـ قال أبو عبيد في حديث لعلي (عليه السلام) أنّه قال لقوم وهو يعاتبهم: ما لكم لا تنظّفون عذراتكم(5).
____________
1- الخصال، حديث الأربعمائة: 613، 614; وسائل الشيعة 1: 249; البحار 80: 92.
2- الجعفريات: 202; مستدرك الوسائل 1: 264 ح551.
3- الاستبصار 1: 13; وسائل الشيعة 1: 240; تهذيب الأحكام 1: 34.
4- الخصال، باب 16: 505; البحار 80: 170.
5- غريب الحديث للهروي 2: 137.
(2) في الاستنجاء
1665/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا بال نَتَر ذكره ثلاث مرّات(1).
1666/2 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أتاني جبرئيل (عليه السلام) فقال: يا محمّد كيف ننزل عليكم وأنتم لا تستاكون ولا تستنجون بالماء(2).
1667/3 ـ (الجعفريات)، أخبرنا أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن عثمان، قال: كتب إليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث قال: حدّثني أبو الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام): إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يتختّم بيمينه لموضع الاستنجاء; لأنّ الاستنجاء به لنقشه محمّد رسول الله (صلى الله عليه وآله)(3).
1668/4 ـ وبهذا الاسناد، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: الرجل ينبغي له إذا كان نقش خاتمه اسماً من أسماء الله تعالى إذا كان الاستنجاء أن يجعله بيمينه(4).
1669/5 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا دخل الخلاء، حوّل خاتمه في يمينه، فإذا خرج وتوضّأ حوّله في يساره(5).
1670/6 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من
____________
1- الجعفريات: 12; مستدرك الوسائل 1: 259 ح536.
2- الجعفريات: 15; مستدرك الوسائل 1: 258 ح530.
3- الجعفريات: 186; مستدرك الوسائل 1: 266 ح555.
4- الجعفريات: 186; مستدرك الوسائل 1: 266 ح556.
5- كنز العمال 9: 515 ح27222.
1671/7 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يبول الرجل وفرجه باد للقمر(2).
1672/8 ـ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرّقوا أو غرّبوا(3).
1673/9 ـ الصدوق، حدّثنا أبي، قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البول قائماً من غير علّة من الجفاء، والاستنجاء باليمين من الجفاء(4).
1674/10 ـ عن جنيد بن عبد الله، قال: نزلنا النهروان فبرزت من الصفوف وركزت رمحي ووضعت ترسي واستترت من الشمس، فإنّي لجالس إذ ورد عليّ أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أخا الأزد معك طهوراً؟ قلت: نعم فناولته الاداوة، فمضى حتّى لم أره، وأقبل وقد تطهّر، فجلس في ظلّ الترس، الحديث(5).
1675/11 ـ عن الصادق (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): لا يكون الاستنجاء إلاّ من غائط
____________
1- الجعفريات: 13; مستدرك الوسائل 1: 268 ح561.
2- الجعفريات: 13; مستدرك الوسائل 1: 272 ح574.
3- الاستبصار 1: 47; تهذيب الأحكام 1: 25.
4- الخصال، باب الاثنين: 54; وسائل الشيعة 1: 226; تهذيب الأحكام 1: 27.
5- البحار 80: 185; كشف الغمة 1: 267.
1676/12 ـ (الجعفريات)، باسناده، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من تجمّر فليوتر، ومن اكتحل فليوتر، ومن استنجى فليوتر، ومن استخار الله تعالى فليوتر(2).
1677/13 ـ عن علي (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: إذا استنجى أحدكم فليوتر وتراً(3).
1678/14 ـ عن علي (عليه السلام) قال: الاستنجاء بالماء (بعد الحجارة) في كتاب الله وهو قول الله عزّ وجلّ: {إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}(4) وهو خُلق كريم وإزالة النجاسة واجبة وليس لأحد تركها(5).
1679/15 ـ قال علي (عليه السلام): سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن امرأة أتت الخلاء فاستنجت بغير الماء، فقال: لا يجزيها إلاّ أن تجد الماء(6).
1680/16 ـ عن فخر المحقّقين، روي عن علي (عليه السلام) أنّه قال: كنتم تبعرون بعراً وأنتم اليوم تثلطون ثلطاً، فأتبعوا الماء بالأحجار (الأحجار الماء)(7).
1681/17 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن
____________
1- دعائم الإسلام 1: 106; مستدرك الوسائل 1: 273 ح577; البحار 80: 211.
2- الجعفريات: 169; مستدرك الوسائل 1: 273 ح579.
3- مستدرك الوسائل 1: 274 ح585; الاستبصار 1: 52; وسائل الشيعة 1: 223; تهذيب الأحكام 1: 45.
4- البقرة: 222.
5- دعائم الإسلام 1: 106; مستدرك الوسائل 1: 276 ح592; وسائل الشيعة 1: 223.
6- دعائم الإسلام 1: 106; مستدرك الوسائل 1: 277 ح592.
7- عوالي اللئالي 2: 181; مستدرك الوسائل 1: 278 ح597; كنز العمال 9: 521 ح27252; سنن البيهقي 1: 106.
1682/18 ـ قال علي (عليه السلام): والسنّة في الاستنجاء بالماء، هو أن يبدأ بالفرج ثمّ ينزل إلى الشرج، ولا يُجمعا معاً، وكره الاستنجاء باليمين إلاّ من علّة(3).
1683/19 ـ عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن علي أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال في ذكر فضائل نبيّنا (صلى الله عليه وآله) واُمّته على الأنبياء واُممهم: إنّ الله سبحانه رفع نبيّنا (صلى الله عليه وآله) إلى ساق العرش، فأوحى إليه فيما أوحى، كانت الاُمم السالفة إذا أصابهم أدنى نجس قرضوه من أجسادهم، وقد جعلت الماء طهوراً لاُمّتك من جميع الأنجاس والصعيد في الأوقات، الخبر(4).
1684/20 ـ الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من نقش على خاتمه اسم الله عزّ وجلّ فليحوّله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضّأ(5).
1685/21 ـ عنه باسناده، قال علي (عليه السلام): الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير(6).
____________
1- النساء: 43.
2- الجعفريات: 241; مستدرك الوسائل 1: 283 ح613.
3- دعائم الإسلام 1: 106; مستدرك الوسائل 1: 286 ح621.
4- ارشاد القلوب: 410; البحار 80: 10; مستدرك الوسائل 1: 186 ح301.
5- الخصال، حديث الأربعمائة: 612; البحار 80: 197.
6- الخصال، حديث الأربعمائة: 612; البحار 80: 197.
الباب الثاني:
في التطهير وبعض أحكام النجاسات
(1) في طهارة الماء
1687/1 ـ البرقي، عن بعض أصحابنا، رفعه، عن ابن اُخت الأوزاعي مسعدة بن اليسع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): الماء يطهِّر ولا يطهَّر(2).
1688/2 ـ عن علي (عليه السلام) قال: كنّا ننقع لرسول الله (صلى الله عليه وآله) زبيباً أو تمراً في مطهرة في الماء لنحلّيه له، فإذا كان اليوم واليومين شربه، فإذا تغيّر أمر به فهرق(3).
____________
1- دعائم الإسلام 1: 106.
2- المحاسن 2: 396 ح2379; البحار 80: 8; مستدرك الوسائل 1: 185 ح296; الجعفريات: 11.
3- دعائم الإسلام 2: 128; مستدرك الوسائل 1: 209 ح378.
(2) في الماء الجاري يمرّ بالجيف والعذرة والدم
1689/1 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في الماء الجاري يمرّ بالجيف والعذرة والدم: يتوضّأ منه ويشرب منه، وليس ينجسه شيء ما لم يتغيّر أوصافه: طعمه، ولونه، وريحه(1).
1690/2 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: ليس ينجّس الماء شيء(2).
1691/3 ـ الراوندي، باسناده إلى موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال علي (عليه السلام): الماء الجاري لا ينجّسه شيء(3).
1692/4 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي صلوات الله عليه، قال: قدم على رسول الله (صلى الله عليه وآله) قوم فقالوا: إنّ لنا حياضاً تردها السباع والكلاب والوحش والبهائم، فقال (صلى الله عليه وآله): لها ما أخذت بأفواهها وبطونها، ولكم سائر ذلك(4).
1693/5 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق الحلّي، قال: قال علي (عليه السلام): إنّ الله خلق الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه(5).
____________
1- دعائم الإسلام 1: 111; مستدرك الوسائل 1: 188 ح307; البحار 80: 20.
2- دعائم الإسلام 1: 111; مستدرك الوسائل 1: 189 ح311; البحار 80: 20.
3- نوادر الراوندي: 39; البحار 80: 20.
4- الجعفريات: 12; مستدرك الوسائل 1: 197 ح337.
5- وسائل الشيعة 1: 101; المعتبر: 9.
(3) حريم البئر وأحكامه
1694/1 ـ وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهم السلام)، أنّ عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: حريم البئر العادية خمسون ذراعاً، إلاّ أن يكون إلى عطن، أو إلى طريق فيكون أقلّ من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعاً(1).
1695/2 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما بين بئر العطن إلى بئر العطن أربعون ذراعاً، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستّون ذراعاً، وما بين (بئر) العين إلى (بئر) العين خمسمائة ذراع، والطريق إلى الطريق إذا ضايق على أهله سبعة أذرع(2).
1696/3 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّ رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين إنّ لنا بئراً وربّما عجنا العجين من مائها، وإنّ بئر الغائط منها أربعة أذرع، ولا نزال نجد رائحة نكرهها من البول والغائط؟ فقال علي (عليه السلام): طمّها أو باعد بين الكنيف عنها إذا وجدت رائحة العذرة منها(3).
1697/4 ـ محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن موسى الخشّاب، عن غياث ابن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: الدجاجة ومثلها تموت في البئر، ينزح منها دلوان أو ثلاثة، فإن كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة(4).
1698/5 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: إذا سقطت الفأرة في البئر فتقطّعت، نزع منها سبعة
____________
1- من لا يحضره الفقيه 3: 101 ح3417; وسائل الشيعة 17: 339; قرب الاسناد: 146 ح526.
2- الجعفريات: 15; مستدرك الوسائل 17: 116 ح20923.
3- الجعفريات: 14; مستدرك الوسائل 1: 208 ح376.
4- تهذيب الأحكام 1: 237; وسائل الشيعة 1: 137; الاستبصار 1: 43.
1699/6 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن بئر وقع فيها ممّا فيه الدم فيموت؟ فقال: إن كان شيئاً له دم نزح من مائها مائة دلو، ثمّ يستعذب بمائها(2).
(4) حكم الأطعمة التي تقع فيها الدواب وغيرها
1700/1 ـ عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت فتموت فيه؟ قال: إن كان ذائباً أريق اللبن و (العسل) واستسرج بالزيت والسمن(3).
1701/2 ـ قال علي (عليه السلام) في الخنفساء والعقرب والذباب والصّرّار، وكلّ شيء لا دم فيه يموت في الطعام لا يفسده، وقال في الزيت: يعمله إن شاء صابوناً(4).
1702/3 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، أنّ عليّاً (عليه السلام) قال: في الخنفساء والعقرب والصرد، إذا مات في الأدام فلا بأس بأكله، قال: وإن كان شيئاً مات في الأدام وفيه الدم في العسل أو في زيت، أو في السمن، فكان جامداً جُنّب ما فوقه وما تحته ثمّ يؤكل بقيّته، وإن كان ذائباً فلا يؤكل، يستسرج به ولا يباع(5).
____________
1- كنز العمال 9: 577 ح27500.
2- الجعفريات: 12; مستدرك الوسائل 1: 204 ح364.
3- دعائم الإسلام 1: 122; مستدرك الوسائل 1: 212 ح388; البحار 80: 80.
4- دعائم الإسلام 1: 122; البحار 80: 80.
5- الجعفريات: 26; مستدرك الوسائل 1: 210 ح382.