الصفحة 25
1703/4 ـ وبهذا الاسناد، أنّ عليّاً (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت، وإذا في القدر فأرة ميّتة؟ فقال (عليه السلام): يهراق الماء ويغسل اللحم فينقّى حتّى يُنقى ثمّ يؤكل(1).

1704/5 ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) أنّه سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت؟ قال: الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابوناً(2).

1705/6 ـ وبهذا الاسناد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: قال علي (عليه السلام): في الزيت والسمن إذا وقع فيه شيء له دم، فمات فيه استسرجوه، فمن مسّه فليغسل يده، وإذا مسّ الثوب أو مسح يده في الثوب أو أصابه منه شيء، فليغسل الموضع الذي أصاب من الثوب أو مسح يده في الثوب يغسل ذلك خاصّة(3).

1706/7 ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) أنّه سئل عن طشت فيه زعفران، بال فيه صبيّ؟ فقال: يصبغوا ثوبهم ثمّ يغسلوه، فإذا الماء قد طهّر الثوب(4).

1707/8 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه سأله عن الفأرة تموت في السمن والعسل، فقال: قال علي (عليه السلام): خذ ما حولها وكل بقيّته، وعن الفأرة تموت في الزيت، فقال: لا تأكله ولكن أسرج به(5).

1708/9 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: إذا وقعت الفأرة في السمن وهو جامد فماتت، فخذها وما حولها من السمن فألقه وكل السمن، وإذا وقعت في السمن وهو ذائب فخذوها وألقوها وانتفعوا بالسمن ولا تأكلوه(6).

____________

1- الجعفريات: 26; مستدرك الوسائل 1: 210 ح381; الكافي 6: 261.

2- الجعفريات: 26; مستدرك الوسائل 1: 211 ح383.

3- الجعفريات: 26; مستدرك الوسائل 1: 211 ح384.

4- الجعفريات: 23; مستدرك الوسائل 1: 211 ح385.

5- وسائل الشيعة 16: 375; تهذيب الأحكام 9: 86.

6- كنز العمال 9: 374 ح26535.


الصفحة 26
1709/10 ـ محمّد بن الحسين، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام): لا أمتنع من طعام طعم منه السنور، ولا من شراب شرب منه السنور(1).

1710/11 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] أنّه سئل عن سؤر السنور؟ فقال: هي من السباع ولا بأس به(2).

1711/12 ـ عبد الله بن جعفر، عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعليّ بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن نقرة الغراب وفريسة الأسد(3).

1712/13 ـ السيد فضل الله الراوندي، عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمّد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى، عن أبيه، عن جدّه، عن موسى بن جعفر، عن آبائه، قال: قال علي (عليه السلام): ما لا نفس له سائلة إذا مات في الأدام فلا بأس بأكله(4).

1713/14 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن حنطة صُبّ عليها خمر؟ قال: الطحين، والعجين، والملح، والخبز، يأتي على ذلك كلّه(5).

1714/15 ـ عن علي (عليه السلام): أنّه رخّص في الأدام والطعام تموت فيه خشاش الأرض والذباب وما لا دم له فيه، فقال: لا ينجّس ذلك شيئاً ولا يحرّمه، فإن مات فيه ما له

____________

1- وسائل الشيعة 16: 378; تهذيب الأحكام 9: 86.

2- كنز العمال 9: 582 ح27527.

3- وسائل الشيعة 16: 391; قرب الاسناد: 18 ح62; البحار 84: 236.

4- نوادر الراوندي: 50; مستدرك الوسائل 1: 224 ح425; البحار 66: 52.

5- الجعفريات: 26; مستدرك الوسائل 1: 225 ح429.


الصفحة 27
دم وكان مايعاً فسد، وإن كان جامداً فسد منه ما حوله، وأكلت بقيّته(1).

(5) طرح العذرة في المزارع

1715/1 ـ عبد الله بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي البُختري (وهب بن وهب)، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أنّه كان لا يرى بأساً أن تطرح في المزارع العذرة(2).

(6) في الدم والكلب والبصاق

1716/1 ـ محمّد بن الحسن، عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا بأس أن يُغسل الدم بالبصاق(3).


بيـان:

هذه الرواية محمولة على التقية، أو على جواز ازالة الدم بالريق ثمّ تطهيره، ومن المحتمل أن يراد دم السمك وشبهه.


1717/2 ـ محمّد بن علي بن الحسين، بإسناده عن علي (عليه السلام)، قال: تنزّهوا عن قرب الكلاب، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله، وإن كان جافّاً فلينضح ثوبه بالماء(4).

1718/3 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرّات احداهنّ بالبطحاء(5).

____________

1- دعائم الإسلام 2: 126; مستدرك الوسائل 1: 580 ح2785; البحار 66: 53.

2- قرب الاسناد: 146 ح529; وسائل الشيعة 16: 435; البحار 80: 148.

3- وسائل الشيعة 1: 149; البحار 80: 40; تهذيب الأحكام 1: 425.

4- الخصال، حديث الأربعمائة: 626; وسائل الشيعة 2: 1016; البحار 80: 54.

5- كنز العمال 9: 371 ح26518.


الصفحة 28
1719/4 ـ عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن البصاق (البزاق) يصيب الثوب، قال: لا بأس به(1).

(7) تطهير الثياب وغيرها من النجاسات

1720/1 ـ عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه قال: الميتة وكلّ ما هو منها نجس، ولا يطهر جلد الميتة ولو دُبغ سبعين مرّة، وفيما لا يؤكل لحمه مقامه مقام الميتة، ولا بأس أن يُتدثّر به، ولكن لا يصلّى فيه(2).

1721/2 ـ عن السندي بن محمّد، أبو البُختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً (عليه السلام) قال: غسل الصوف الميّت ذكاته(3).

1722/3 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب(4).

1723/4 ـ عن علي (عليه السلام) قال: من لم يطهّره البحر فلا طهر له(5).

1724/5 ـ محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهم السلام)، أنّ عليّاً (عليه السلام) قال: لَبَنَ الجارية وبولها يُغسل منه الثوب قبل أن تُطعم; لأنّ لبنها يخرج من مثانة اُمّها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله

____________

1- قرب الاسناد: 86 ح282; وسائل الشيعة 2: 1024; البحار 80: 73.

2- دعائم الإسلام 2: 162.

3- قرب الاسناد: 153 ح560; البحار 66: 49; وسائل الشيعة 3: 334.

4- وسائل الشيعة 2: 1013; تهذيب الأحكام 1: 283; الاستبصار 1: 177.

5- دعائم الإسلام 1: 111; البحار 80: 9; مستدرك الوسائل 1: 187 ح305.


الصفحة 29
قبل أن يُطعم; لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين(1).


بيـان:

قال الشيخ، ما تضمّن من أنّ بول الصبي لا يُغسل منه الثوب، معناه أنّه يكفي صبّ الماء عليه وإن لم يعصر، وقال الحرّ العاملي ما تضمّنه من غسل الثوب من لبن الجارية محمول على الاستحباب، أو على اجتماعه مع البول، للعطف بالواو، وعود ضمير منه إلى مجموع الأمرين باعتبار جعلهما شيئاً واحداً مع احتمال التقية، لموافقته لبعض العامة، وكون راويه عامّياً.


1725/6 ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه قال: في البول يصيب الثوب يُغسل مرّتين(2).

1726/7 ـ الحاكم النيسابوري، حدّثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السمّاك ببغداد، حدّثنا عبد الرحمن بن محمّد بن منصور الحارثي، حدّثنا معاذ بن هشام، حدّثني أبي، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن عليّ بن أبي طالب، أنّ رسول الله(صلى الله عليه وسلم) قال في بول الرضيع: يُنضح بول الغلام ويُغسل بول الجارية(3).

1727/8 ـ البيهقي، أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا مسدد، ثنا يحيى، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال: يغسل بول الجارية، وينضح بول الغلام ما لم يُطعم(4).

1728/9 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام(5).

____________

1- تهذيب الأحكام 1: 250; من لا يحضره الفقيه 1: 68 ح157; علل الشرائع: 294; وسائل الشيعة 2: 1003.

2- دعائم الإسلام 1: 117.

3- مستدرك الحاكم 1: 165; سنن البيهقي 2: 415; مسند أحمد 1: 76.

4- سنن البيهقي 2: 415.

5- كنز العمال 9: 366 ح2649.


الصفحة 30
1729/10 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال في المني يصيب الثوب: يُغسل مكانه، فإن لم يُعرف مكانه وعُلم يقيناً أنّه أصاب الثوب، غُسِل الثوب كلّه ثلاث مرّات يُعرك في كلّ مرّة ويُغسل ويُعصر(1).

(8) في الأبوال والدماء

1730/1 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: لا بأس ببول الحمار، وكلّ ما اُكل لحمه(2).

1731/2 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن علي (عليه السلام): إنّ النبي (صلى الله عليه وآله) بال عليه الحسن والحسين عليهما السلام قبل أن يُطعما، فكان لا يغسل بولهما من ثوبه(3).


بيـان:

عدم الغسل لا ينافي الصب.


1732/3 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام) أنّه قال: لو أنّ امرأة حائضاً لبست ثوباً، لم نأمرها أن تغسل ثوبها، إلاّ الموضع الذي أصابه الدم(4).

1733/4 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفّاش ودماء البراغيث؟ فقال: لا بأس بذلك(5).

____________

1- دعائم الإسلام 1: 117; البحار 80: 105; مستدرك الوسائل 2: 563 ح731.

2- كنز العمال 9: 368 ح26504.

3- الجعفريات: 11; مستدرك الوسائل 2: 572 ح275; البحار 80: 104; نوادر الراوندي: 39.

4- الجعفريات: 11; مستدرك الوسائل 2: 572 ح2756.

5- الجعفريات: 50; مستدرك الوسائل 2: 559 ح2719; البحار 80: 110.


الصفحة 31
1734/5 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنّ علياً (عليه السلام) كان لا يرى بأساً بدم ما لم يذكّ يكون في الثوب، فيصلّي فيه الرجل، يعني دم السمك(1).

1735/6 ـ محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ما اُبالي أماء أصابني أم بول، إذا لم أعلم(2).

(9) في ثياب الكتابي

1736/1 ـ عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام)، كان لا يرى بالصلاة بأساً في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهود قبل أن يُغسل (يعني الثياب التي تكون في أيديهم فتنجس منها، وليست بثيابهم التي يلبسونها)(3).


بيـان:

يعني أنّها مظنّة النجاسة وأنّها لا تخلو منها غالباً، لكن لا يحصل العلم بنجاستها، على أنّ التفسير من الراوي، ويحتمل الحمل على جواز الشراء مع العلم بالنجاسة; لأنّها قابلة للتطهير، لكن لا يصلّى فيها إلاّ بعده.


____________

1- الكافي 3: 59; وسائل الشيعة 2: 1030; تهذيب الأحكام 1: 260.

2- تهذيب الأحكام 1: 253; احياء الاحياء 3: 223; الاستبصار 1: 180; وسائل الشيعة 1: 230; من لا يحضره الفقيه 4: 4 ح4968.

3- قرب الاسناد: 86 ح283; وسائل الشيعة 2: 1095; البحار 80: 46.


الصفحة 32

الباب الثالث:

في أحكام الجنابة

(1) في غسل الجنابة

1737/1 ـ سليم بن قيس الهلالي، قال: سمعت عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) يقول: إنّ جبرئيل أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في صورة آدمي، فقال له: ما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلاّ الله، إلى أن قال: والغسل من الجنابة(1).

1738/2 ـ عن علي (عليه السلام) في الغسل من الجنابة: يبدأ فيه بالوضوء، ويغسل عند غسل الفرج ما كان به من لطخ، ثمّ يمرّ الماء على الجسد كلّه، ويمرّ اليدين على ما لحقتاه منه، ولا يدع منه موضعاً إلاّ أمرّ الماء عليه وأتبعه بيده، وبلّ الشعر وأنقى البشر، وليس في قدر الماء له شيء موقّت، ولكنّه إذا أتى على البدن كلّه، وأمرّ يديه عليه، وغسل ما به من لطخ، وبلّ الشعر حتّى يصل الماء إلى البشرة، وتوضّأ قبل ذلك فقد طَهُر(2).

____________

1- كتاب سليم بن قيس: 57; مستدرك الوسائل 1: 448 ح1128.

2- دعائم الإسلام 1: 114.


الصفحة 33
1739/3 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما السلامقال: اجتمعت قريش والأنصار، قالت الأنصار: الماء من الماء، وقالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فترافعوا إلى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)، فقال علي (عليه السلام): يا معشر الأنصار أيوجب الحد؟ قالوا: نعم، قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم، فقال عليّ بن أبي طالب (عليه السلام): ما بال ما أوجب الحدّ والمهر لا يوجب الماء، وأبوا على أمير المؤمنين، وأبى عليهم أمير المؤمنين (عليه السلام)(1).

1740/4 ـ وبهذا الاسناد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما السلام، أنّ عليّاً (عليه السلام) سئل هل يوجب الماء إلاّ الماء؟ فقال: يوجب الصداق ويهدم الطلاق، ويوجب الحد ويهدم العدّة، ولا يوجب صاعاً من ماء، (و) هو لصاع من ماء أوجب(2).

1741/5 ـ في حديث علي (عليه السلام) للأنصار، لما اختلف المهاجرون والأنصار في وجوب الغسل بالادخال من غير انزال، فقال الأنصار: روينا عنه (صلى الله عليه وآله): إنّما الماء من الماء، وقال المهاجرون: روينا عنه (صلى الله عليه وآله): إذا التقى الختانان وجب الغسل.

فقال صلوات الله عليه للأنصار: أتوجبون عليه الحد والرجم؟ فقالوا: نعم، فقال صلوات الله عليه: أتوجبون الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء، إذا أدخله وجب الغسل، فرجعوا إلى قوله(3).

1742/6 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن الرجل يجامع امرأته أو أهله

____________

1- الجعفريات: 20; مستدرك الوسائل 1: 451 ح1133; البحار 81: 67; تهذيب الأحكام 1: 119 ح314; نوادر الراوندي: 45.

2- الجعفريات: 20; مستدرك الوسائل 1: 451 ح1134; البحار 81: 68; نوادر الراوندي: 45.

3- عوالي اللئالي 2: 205; مستدرك الوسائل 1: 452 ح1138; كنز العمال 9: 545 ح27344.


الصفحة 34
ممّا دون الفرج، فيقضي شهوته؟ قال (عليه السلام): عليه الغسل وعلى المرأة أن تغسل ذلك الموضع إذا أصابها، فإن أنزلت من الشهوة كما أنزل الرجل فعليها الغسل(1).

1743/7 ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) قال: من جامع (واغتسل) فخرج منه بقيّة المني مع بوله، فعليه اعادة الغسل(2).

1744/8 ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد أن أمرت المقداد يسأله وهو يقول: ثلاثة أشياء: منيّ ومذيّ وودي، إلى أن قال: وأمّا المني فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة، ففيه الغسل(3).

1745/9 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] في الرجل يخرج منه الشيء بعد الغسل، قال: إن كان بال قبل الغسل توضّأ، وإن لم يكن بال أعاد الغسل(4).

1746/10 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: ما أوجب الحدّ أوجب الغسل(5).

1747/11 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: من غسل رأسه وهو جنب فقد أبلغ، ثمّ يغسل سائر جسده بعده(6).

1748/12 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا اغتسل الجنب ولم ينو بغسله الغسل من الجنابة لم يجزه، وإن اغتسل عشر مرّات(7).

1749/13 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: إذا اغتسلت المرأة من الجنابة

____________

1- الجعفريات: 21; مستدرك الوسائل 1: 454 ح1142.

2- الجعفريات: 21; مستدرك الوسائل 1: 454 ح1143; البحار 81: 68; نوادر الراوندي: 46.

3- الجعفريات: 20; مستدرك الوسائل 1: 454 ح1144.

4- كنز العمال 9: 543 ح27336.

5- كنز العمال 9: 543 ح27337.

6- كنز العمال 9: 549 ح27360.

7- مستدرك الوسائل 1: 471 ح1193; دعائم الإسلام 1: 113.


الصفحة 35
فلا بأس أن لا تنقض شعرها، تصبّ عليه الماء ثلاث حفنات ثمّ تعصره(1).

1750/14 ـ وبهذا الاسناد، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن رجل احتلم أو جامع فنسي أن يغتسل جمعة، فصلّى جمعة وهو في شهر رمضان؟ فقال علي (عليه السلام): عليه قضاء الصلاة وليس عليه قضاء صيام شهر رمضان(2).

1751/15 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) اغتسل من جنابة، فإذا لمعة من جسده لم يصبها ماء، فأخذ رسول الله من بلل شعره فمسح ذلك الموضع ثمّ صلّى بالناس(3).

1752/16 ـ الحافظ أبو نعيم، حدّثنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): من ترك شعرة لم يصبها الماء من الجنابة، فعل الله به كذا وكذا، قال: فلذلك عاديت رأسي أو قال: شعري، وكان يجزّ شعره(4).

1753/17 ـ وعنه، حدّثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا محمّد بن خلاّد، ثنا يحيى بن حمّاد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي (رضي الله عنه)، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: مع كل شعرة جنابة ولذلك عاديت رأسي(5).

1754/18 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: من كثرت به الجروح والقروح وأصابه جنابة فخاف على نفسه، فإنّ التيمّم يجزيه(6).

____________

1- الجعفريات: 22; مستدرك الوسائل 1: 479 ح1211.

2- الجعفريات: 21; مستدرك الوسائل 1: 480 ح1215.

3- الجعفريات: 17; مستدرك الوسائل 1: 481 ح1218; نوادر الراوندي: 39; البحار 81: 67.

4- حلية الأولياء 4: 200; مسند ابن أبي داود 1: 65 ح249.

5- حلية الأولياء 4: 200.

6- الجعفريات: 24; مستدرك الوسائل 1: 482 ح1222.


الصفحة 36
1755/19 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: أتت نساء إلى بعض نساء النبي (صلى الله عليه وآله) فحدّثتها، فقالت لرسول الله (صلى الله عليه وآله): يا رسول الله إنّ هؤلاء نسوة جئن يسألنك عن شيء يستحيين من ذكره، قال: ليسألنّ عمّا شئن، فإنّ الله لا يستحيي من الحق، قالت: يقلن ما ترى في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها الغسل؟ قال: نعم عليها الغسل، إنّ لها ماءً كماء الرجل، ولكن الله أسر ماءها وأظهر ماء الرجل، فإذا ظهر ماؤها (في وقت الجماع) على ماء الرجل ذهب شبه الولد إليها، وإذا ظهر ماء الرجل على ماءها ذهب شبه الولد إليه، وإذا اعتدل الماءان كان الشبه بينهما واحداً، فإذا ظهر منها ما يظهر من الرجل، فلتغتسل، ولا يكون ذلك إلاّ في شرارهنّ(1).

1756/20 ـ الحاكم النيسابوري، أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك، ثنا علي بن إبراهيم الواسطي، ثنا وهب بن جرير، وأخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمدان، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا آدم بن أبي أياس (قالا)، ثنا شعبة، عن عليّ بن مدرك، عن أبي زرعة بن عمرو، وابن جرير، عن عبد الله بن يحيى، عن أبيه، عن علي، عن النبي (صلى الله عليه وسلم)قال: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة، ولا كلب، ولا جنب(2).

1757/21 ـ الطوسي، عن المفيد، عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور، عن أبي بكر المفيد الجرجاني، عن ابن أبي الدنيا المعمّر المغربي، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يحجزه عن قراءة القرآن إلاّ الجنابة(3).

1758/22 ـ قال عبيد الله بن علي الحلبي: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل، أعليه الغسل؟ قال: كان علي (عليه السلام) يقول: اذا مسّ الختان الختان فقد

____________

1- دعائم الإسلام 1: 115; مستدرك الوسائل 1: 455 ح1147; البحار 81: 69.

2- مستدرك الحاكم 1: 171.

3- مستدرك الوسائل 1: 465 ح1174; البحار 81: 68; لا يوجد في أمالي الشيخ.


الصفحة 37
وجب الغسل، وكان علي (عليه السلام) يقول: كيف لا يوجب الغسل والحدّ يجب فيه، وقال: يجب عليه المهر والغسل(1).

1759/23 ـ محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث ابن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزىء من الدهن الذي يبلّ الجسد(2).

1760/24 ـ الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يرى في شيء الغسل، (فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر) إلاّ في الماء الأكبر(3).

1761/25 ـ أبو خالد، حدّثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام)، إنّ النبي (صلى الله عليه وسلم) سئل هل يطعم الجنب قبل أن يغتسل؟ قال: لا حتّى يغتسل أو يتوضّأ للصلاة(4).

1762/26 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنّ علياً (عليه السلام) لم ير بأساً أن يغسل الجنب رأسه غدوة، ويغسل سائر جسده عند الصلاة(5).

1763/27 ـ محمّد بن الحسن باسناده، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة(6).

____________

1- من لا يحضره الفقيه 1: 84 ح184; وسائل الشيعة 1: 469.

2- الاستبصار 1: 122; وسائل الشيعة 1: 341; تهذيب الأحكام 1: 138.

3- الاستبصار 1: 109.

4- مسند زيد بن علي: 71.

5- الكافي 3: 44; وسائل الشيعة 1: 509; تهذيب الأحكام 1: 134.

6- وسائل الشيعة 1: 521; تهذيب الأحكام 1: 147.