الصفحة 68
قال: بينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضّأ إذ لاذ به هرّ البيت فعرف رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه عطشان، فأصغى إليه الإناء حتّى شرب منه الهر ثمّ توضّأ بفضله(1).

1888/6 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا بأس أن يتوضّأ بسؤر الحائض(2).

(7) الوضوء من فضل وضوء جماعة المسلمين

1889/1 ـ سئل علي (عليه السلام): أيتوضّأ من فضل وضوء جماعة المسلمين، أحبّ إليك أو يتوضّأ من رَكو أبيض مخمّر؟ فقال: لا، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين، فإنّ أحبّ دينكم إلى الله الحنيفية السمحة السهلة(3).

(8) اشتراط طهارة الماء في الوضوء والغسل

1890/1 ـ عليّ بن الحسين المرتضى، نقلا من تفسير النعماني، باسناده عن علي (عليه السلام) قال: وأمّا الرخصة التي هي الاطلاق بعد النهي فإنّ الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر، وكذلك الغسل من الجنابة، فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر

____________

1- الجعفريات: 13; نوادر الراوندي: 39; مستدرك الوسائل 1: 220 ح408; البحار 80: 59; سفينة البحار، مادة خلق 1: 420.

2- الجعفريات: 23; مستدرك الوسائل 1: 222 ح418.

3- من لا يحضره الفقيه 1: 12 ح16; وسائل الشيعة 1: 152.


الصفحة 69
أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً}(1) فالفريضة من الله عزّ وجلّ الغسل بالماء عند وجوده لا يجوز غيره، والرخصة فيه إذا لم يجد الماء الطاهر التيمّم بالتراب من الصعيد الطيّب(2).

(9) عدم اشراك أحد في الوضوء

1891/1 ـ كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا توضّأ لم يدع أحداً يصبّ عليه الماء، فقيل له: يا أمير المؤمنين لِمَ لا تدعهم يصبّون عليك الماء؟ فقال: لا أحبّ أن أشرك في صلاتي أحداً، وقال الله تبارك وتعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً}(3)(4).

1892/2 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خلّتان لا أحبّ أن يشاركني فيهما أحد: وضوئي فإنّه من صلاتي، وصدقتي من يدي إلى يد السائل فإنّها تقع في كفّ الرحمن(5).

(10) في المسح

____________

1- المائدة: 6.

2- رسالة المحكم والمتشابه: 28; البحار 80: 297.

3- الكهف: 110.

4- من لا يحضره الفقيه 1: 43 ح85; تهذيب الأحكام 1: 354.

5- الجعفريات: 17;مستدرك الوسائل1: 345ح802;وسائل الشيعة1: 336;الخصال،باب الاثنين: 33.


الصفحة 70
1893/1 ـ عن عبد خير، قال: رأيت علياً [ (عليه السلام) ] دعا بالماء ليتوضّأ، فمسح يديه مسحاً، ومسح على قدميه، وقال: هذا وضوء من لم يحدث، ثمّ قال: لولا أنّي رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مسح على ظهر قدميه، رأيت أن بطونهما أحقّ(1).

1894/2 ـ العلاّمة الكراجكي، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه قال للناس في الرحبة: ألا أدلّكم على وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قالوا: بلى، فدعا بقعب (كاسه) فيه ماء فغسل وجهه وذراعيه، ومسح رأسه ورجليه، وقال: هذا وضوء من لم يحدث حدثاً(2).


بيـان:

قال الكراجكي: مراده أنّه الوضوء الصحيح الذي كان يتوضّأ رسول الله (صلى الله عليه وآله) وليس هو وضوء من غيّر وأحدث في الشريعة ما ليس فيها.


1895/3 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: من توضّأ فلم يمسح رأسه، فإن كان في لحيته بلل فليمسح به رأسه وليمض في صلاته(3).

1896/4 ـ نقلا عن تفسير النعماني، عن ابن عقدة، عن أحمد بن يوسف بن يعقوب، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: وأمّا ما افترضه على الرأس فهو أن يمسح من مقدّمه بالماء في وقت الطهور للصلاة بقوله سبحانه: {وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ}(4) وهو من الايمان(5).

1897/5 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: أنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مسح رأسه مرّة(6).

____________

1- كنز العمال 9: 474 ح27030.

2- كنز الكراجكي: 69; مستدرك الوسائل 1: 305 ح686; البحار 80: 299.

3- الجعفريات: 16; مستدرك الوسائل 1: 312 ح699.

4- المائدة: 6.

5- رسالة المحكم والمتشابه: 53; مستدرك الوسائل 1: 313 ح702; البحار 93: 53.

6- كنز العمال 9: 428 ح26819.


الصفحة 71
1898/6 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: أنّه توضّأ فمسح رأسه مسحة واحدة(1).

1899/7 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: الطهور ثلاثاً ثلاثاً واجبة، ومسح الرأس واحدة(2).

1900/8 ـ أبو الفتح الكراجكي، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام). ما نزل القرآن إلاّ بالمسح(3).

1901/9 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: إذا توضّأت فلا عليك بأيّ رجليك بدأت وبأيّ يديك بدأت، وإذ انتعلت فلا عليك بأيّ رجليك انتعلت(4).


بيـان:

يمكن أن يكون المراد التخيير في غسل اليدين في الغسلة المستحبّة قبل المضمضة، أو في مسح الرجلين فيمسح كلّ واحدة بأيّهما شاء.


1902/10 ـ قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لولا أنّي رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح ظاهر قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما(5).


بيـان:

إنّما كان باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما، لأنّ باطنهما يصل الأرض، ويتلوّث بالقاذورات ويتغيّر أكثر من الظاهر، ولا سيّما وأكثرهم كانوا يومئذ يمشون حفاة، وغرضه (عليه السلام) من هذا الكلام أنّ الدين ليس بالرأي والاجتهاد، وإنّما هو بالنص من الله سبحانه ورسوله (صلى الله عليه وآله).


1903/11 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحقّ بالمسح من ظاهرهما، ولكن رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مسح ظاهرهما(6).

____________

1- كنز العمال 9: 429 ح26820.

2- الجامع الصغير للسيوطي 2: 142.

3- كنز الكراجكي: 69; وسائل الشيعة 1: 295; البحار 80: 299; تهذيب الأحكام 1: 63.

4- الجعفريات: 18; مستدرك الوسائل 1: 329 ح749.

5- مصابيح الأنوار 2: 441; وسائل الشيعة 1: 292; من لا يحضره الفقيه 1: 47 ح93.

6- كنز العمال 9: 605 ح27609.


الصفحة 72
1904/12 ـ قال عبد الله بن أحمد: حدّثنا إسحاق بن إسماعيل وأبو خيثمة قالا: حدّثنا وكيع، حدّثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي (رضي الله عنه) قال: كنت أرى أنّ باطن القدمين أحقّ بالمسح من ظاهرهما حتّى رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)يمسح ظاهرهما(1).

(11) في المسح على الخفّين

1905/1 ـ العياشي: عن الميسر بن ثوبان، قال: سمعت علياً (عليه السلام) يقول: سبق الكتاب الخفّين والخمار(2).

1906/2 ـ الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يقول: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) وفيهم علي (عليه السلام) وقال: ما تقولون في المسح على الخفّين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح على الخفّين، فقال علي (عليه السلام): قبل المائدة أو بعدها؟ فقال: لا أدري، فقال علي (عليه السلام): سبق الكتاب الخفّين إنّما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة(3).

1907/3 ـ العياشي: عن زرارة وأبي حنيفة جميعاً، عن أبي بكر بن حزم، قال: توضّأ رجل فمسح على خفّيه، فدخل المسجد فصلّى، فجاء علي (عليه السلام) فوطأ على رقبته، وقال: ويلك تصلّي على غير وضوء، فقال: أمرني به عمر بن الخطاب، قال: فأخذ بيده فانتهى به إليه، فقال: اُنظر ما يروي هذا عليك ورفع صوته، فقال: نعم أنا أمرته إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح، فقال: قبل المائدة أو بعدها؟ قال: لا أدري، قال: فلِمَ

____________

1- مسند أحمد 1: 114.

2- تفسير العياشي 1: 297; مستدرك الوسائل 1: 331 ح755; البحار 80: 273; تفسير البرهان 1: 452.

3- تهذيب الأحكام 1: 361; وسائل الشيعة 1: 323.


الصفحة 73
تفتي وأنت لا تدري، سبق الكتاب الخفّين(1).

1908/4 ـ وعنه، عن الحسن بن زيد، عن جعفر بن محمّد، أنّ علياً (عليه السلام) خالف القوم في المسح على الخفّين على عهد عمر بن الخطّاب، قالوا: رأينا النبي (صلى الله عليه وآله) يمسح على الخفّين، قال: فقال علي (عليه السلام): قبل نزول المائدة أو بعدها؟ فقالوا: لا ندري، قال: ولكن أدري انّ النبي (صلى الله عليه وآله) ترك المسح على الخفّين حين نزلت المائدة ولأن أمسح على ظهر حمار أحبّ إليّ أن أمسح على الخفّين، وتلا هذه الآية {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}(2)(3).

1909/5 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، قال: نشد عمر بن الخطاب الناس: من رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح على الخفّين؟ فقام ناس من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فشهدوا أنهم رأوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح على الخفّين، فقال علي (عليه السلام): أقَبلَ نزول المائدة أم بعدها؟ فقالوا: لا ندري، فقال علي (عليه السلام): لكنّي أدري إنّه لمّا نزلت سورة المائدة رفع المسح ورفع الغسل، فلئن أمسح على ظهر حماري أحبّ إليّ من أن أمسح على الخفّين(4).

1910/6 ـ عن زاذان، قال: قال عليّ بن أبي طالب [ (عليه السلام) ] لابن مسعود: أنت فقيه أنت المحدّث أنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مسح على الخفّين؟ قال: أوَليس كذلك؟ قال: أقَبلَ المائدة أو بعدها؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت أنّه من كذب على رسول الله (صلى الله عليه وسلم)

____________

1- تفسير العياشي 1: 297; وسائل الشيعة 18: 40; البحار 80: 273; تفسير البرهان 1: 452.

2- المائدة: 6.

3- تفسير العياشي 1: 301; مستدرك الوسائل 1: 333 ح761; تفسير البرهان 1: 453; البحار 80: 285.

4- الجعفريات: 24; مستدرك الوسائل 1: 335 ح769; البحار 80: 298; نوادر الراوندي: 46.


الصفحة 74
متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النّار(1).

1911/7 ـ العياشي: عن محمّد بن أحمد الخراساني رفع الحديث، قال: أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل فسأله عن المسح على الخفّين، فأطرق في الأرض مليّاً ثمّ رفع رأسه فقال: يا هذا إنّ الله تبارك وتعالى أمر عباده بالطهارة وقسّمها على الجوارح، فجعل للوجه منه نصيباً، وجعل لليدين منه نصيباً، وجعل للرأس منه نصيباً، وجعل للرجلين منه نصيباً، فإن كانتا خفّاك من هذه الأجزاء فامسح عليهما(2).

1912/8 ـ وعنه، عن عبد الله بن الخليفة ـ أبي العريف ـ المكراني الهمداني، قال: قام ابن الكوّاء إلى علي (عليه السلام) فسأله عن المسح على الخفّين؟ فقال (عليه السلام): بعد كتاب الله تسألني؟ قال الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا ـ إلى قوله: ـ الْكَعْبَيْنِ}(3) ثمّ قام إليه ثانية فسأله، فقال له (عليه السلام): مثل ذلك ثلاث مرّات، كلّ ذلك يتلو عليه هذه الآية(4).

1913/9 ـ محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عثمان، عن سليم بن قيس الهلالي، قال: خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله (صلى الله عليه وآله) متعمّدين لخلافه ناقضين لعهده مغيّرين لسنّته، ولو حملت الناس على تركها وحوّلتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) لتفرّق عنّي جندي ألأ قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله عزّ وجلّ وسنّة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أرأيتم لو

____________

1- كنز العمال 9: 607 ح27614.

2- تفسير العيّاشي 1: 301; البحار 80: 285; مستدرك الوسائل 1: 332 ح759; تفسير البرهان 1: 453.

3- المائدة: 6.

4- تفسير العيّاشي 1: 301; مستدرك الوسائل 1: 332 ح760; تفسير البرهان 1: 453; البحار 80: 285.


الصفحة 75
أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي كان فيه، إلى أن قال (عليه السلام): وحرّمت المسح على الخفّين، وحددت على نبيذ، وأمرت باحلال المتعتين، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات، وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، إلى أن قال: إذاً لتفرّقوا عنّي، الحديث(1).

1914/10 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين، باسناده عن المفضّل بن عمر، عن ثابت الثمالي، عن حبّابة الوالبية في حديث، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قالت: سمعته يقول: إنّا أهل البيت لا نمسح على الخفّين، فمن كان من شيعتنا فليقتدِ بنا وليستنّ بسنّتنا(2).

1915/11 ـ الصدوق، باسناده عن عليّ (عليه السلام)، قال: ليس في شرب المسكر والمسح على الخفّين تقيّة(3).


بيـان:

هذا مخالف لما هو المشهور من عموم التقية والآيات والأخبار الدالّة عليه، وورد في كثير من الأخبار هكذا: ثلاثة لا أتقّي فيهنّ أحداً: شرب المسكر، والمسح على الخفّين، ومتعة الحجّ.


(12) حكم الجبيرة

1916/1 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: انكسر احدى زندي، فسألت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)فأمرني أن أمسح على الجبائر(4).

1917/2 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: أصابني جرح في يدي، فعصّبت عليه الجبائر،

____________

1- الكافي 8: 59; كتاب سليم بن قيس: 126; وسائل الشيعة 1: 322.

2- من لا يحضره الفقيه 4: 415 ح5902; وسائل الشيعة 1: 324.

3- الخصال، حديث الأربعمائة: 614; وسائل الشيعة 1: 325; البحار 80: 292.

4- كنز العمال 9: 622 ح27697.


الصفحة 76
فأتيت النبي (صلى الله عليه وسلم) فقلت: أمسح عليها أو أنزعها؟ قال: امسح عليها(1).

1918/3 ـ محمّد بن مسعود العياشي، عن إسحاق بن عبد الله بن محمّد بن عليّ بن الحسين (عليه السلام) قال: حدّثني الحسن بن زيد، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال:

سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضّأ صاحبها وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال: يجزيه المس (المسح) بالماء عليها في الجنابة والوضوء، قلت: فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده، فقرأ رسول الله (صلى الله عليه وآله): {وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً}(2)(3).

1919/4 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في رجل يصيبه وثيٌ أو كسر فيجبر يده أو رجله، فيتوضّأ ويغسل ما استقبل من الجبائر، وليمسح على العصائب(4).

1920/5 ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: كسرت احدى زندي مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فجبر، فقلت: يا رسول الله كيف أصنع بالوضوء؟ قال: امسح على الجبائر، قلت: والجنابة؟ قال: كذلك فافعل(5).

1921/6 ـ زيد، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) في الرجل تكون به القروح والجدري والجراحات، قال: اُصبب عليه الماء صبّاً(6).

____________

1- كنز العمال 9: 622 ح27698.

2- النساء: 29.

3- تفسير العياشي 1: 236; وسائل الشيعة 1: 328; تفسير البرهان 1: 363; تفسير الصافي 1: 443; البحار 80: 366.

4- الجعفريات: 18; مستدرك الوسائل 1: 337 ح775.

5 و 6- مسند زيد بن علي: 83.


الصفحة 77
1922/7 ـ زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا كانت بالرجل قروح فاحشة لا يستطيع أن يغتسل معها فليتوضّأ وضوءه للصلاة، وليصبّ عليه الماء صبّاً(1).

(13) ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه

1923/1 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ومحمّد ابن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخفقة والخفقتين؟ فقال: ما أدري ما الخفقة والخفقتان، إنّ الله يقول: {بَلِ الاِْنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ}(2)، إنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: من وجد طعم النوم قائماً أو قاعداً فقد وجب عليه الوضوء(3).

1924/2 ـ البيهقي، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن السلمي، (قالا:) أنا أبو العباس محمّد بن يعقوب، أنا أبو عتبة، أنا بقية بن الوليد، عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن عليّ بن أبي طالب (رضي الله عنه)، عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: إنّما العين وكاء ألسِنَة، فمن نام فليتوضّأ(4).

1925/3 ـ الصدوق، باسناده عن عليّ (عليه السلام) قال: إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء، إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع ونَم، فإنّك لا تدري تدعو لك أو على نفسك، لعلّك أن تدعو على نفسك(5).

____________

1- مسند زيد بن علي: 84.

2- القيامة: 14.

3- الكافي 3: 37.

4- سنن البيهقي 1: 118; كنز العمال 9: 342 ح26346.

5- الخصال، حديث الأربعمائة: 629; وسائل الشيعة 4: 1283; البحار 80: 214.


الصفحة 78
1926/4 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ عليّاً (عليه السلام) قال: لا يعاد الوضوء إلاّ من خلّتين: غائطاً، أو بولا، أو ريحاً(1).

1927/5 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ينقض الوضوء: الغائط، والبول، والريح، والنوم إذا كان لا يعلم ما يكون منه(2).

1928/6 ـ أبو خالد، قال: حدّثني زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وطئ بعر بعير رطب فمسحه في الأرض، وصلّى ولم يحدث وضوءاً، ولم يغسل قدماً(3).

1929/7 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): الذي ينقض الوضوء: الغائط، والبول، والريح، والنوم الغالب إذا كان لا يعلم ما يكون منه، فأمّا من خفق خفقة وهو يعلم ما يكون منه ويحسّه ويسمع فذاك لا ينقض وضوءه(4).

1930/8 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في الذي يخرج من دبره الدود، قال: يتوضّأ(5).

1931/9 ـ الطوسي، أخبرني الشيخ ـ أيّده الله تعالى ـ قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّا، عن أبان، عن عنبسة، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) لا يرى في المذي وضوءاً ولا غسل ما أصاب الثوب منه إلاّ في الماء الأكبر(6).

____________

1- الجعفريات: 19; مستدرك الوسائل 1: 228 ح435.

2- مستدرك الوسائل 1: 229 ح439; البحار 80: 227.

3- مسند زيد بن علي: 60.

4- دعائم الإسلام 1: 101; البحار 80: 227.

5- الجعفريات: 20; مستدرك الوسائل 1: 233 ح453.

6- تهذيب الأحكام 1: 18; الكافي 3: 54; الاستبصار 1: 91.


الصفحة 79
1932/10 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه رعف وهو في الصلاة، وهو يصلّي بالناس فأخذ بيد رجل فقدّمه، ثمّ خرج فتوضّأ ولم يتكلّم، ثمّ جاء فبنى على صلاته ولم ير بذلك بأساً(1).

1933/11 ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) قال: من رعف وهو في الصلاة فلينصرف فليتوضّأ وليستأنف الصلاة(2).

1934/12 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّه لم ير ـ أي الوضوء ـ من الحجامة، ولا من الفصد، ولا من القيء، ولا من الدم، ولا من الصديد أو القيح، ولا من القبلة، ولا من اللمس، ولا من مسّ الذكر، ولا الفرج، ولا الانثيين، ولا مسّ شيء من الجسد، ولا من أكل لحوم الابل، ولا من شرب اللبن، ولا من أكل ما مسّته النار، ولا في قصّ الأظفار ولا أخذ الشارب، ولا حلق الرأس، وإذا مسّ جلدك الماء فحسن(3).

1935/13 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال:

سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد أن أمرت المقداد يسأله وهو يقول: ثلاثة أشياء: منيّ ووذيّ ووديّ، فأمّا المذي فالرجل يلاعب امرأته فيمذي ففيه الوضوء، وأمّا الودي فهو الذي يتبع البول يشبه المني ففيه الوضوء أيضاً، وأمّا المنيّ فهو الماء الدافع الذي يكون منه الشهوة ففيه الغسل(4).

1936/14 ـ مسلم، حدّثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدّثنا خالد ـ يعني ابن الحارث ـ، حدّثنا شعبة، أخبرني سليمان قال: سمعت منذراً، عن محمّد بن علي، عن

____________

1- الجعفريات: 19; مستدرك الوسائل 1: 235 ح459; البحار 80: 224; نوادر الراوندي: 45.

2- الجعفريات: 19; مستدرك الوسائل 1: 235 ح460; البحار 80: 225; نوادر الراوندي: 45.

3- مستدرك الوسائل 1: 235 ح461; دعائم الإسلام 1: 101.

4- الجعفريات: 20; مستدرك الوسائل 1: 237 ح466; البحار 80: 225; نوادر الراوندي: 45.


الصفحة 80
عليّ [ (عليه السلام) ] أنّه قال: استحييت أن أسأل النبي (صلى الله عليه وآله) عن المذي من أجل فاطمة، فأمرت المقداد فسأله، فقال: منه الوضوء(1).

1937/15 ـ وعنه، حدّثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا: حدّثنا ابن وهب، أخبرني مَخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، قال: قال عليّ بن أبي طالب: أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)فسأله عن المذيّ يخرج من الإنسان كيف يفعل به؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): توضّأ وانضح فرجك(2).

1938/16 ـ البخاري، حدّثنا أبو الوليد قال: حدّثنا زائدة، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن، عن علي، قال: كنت رجلا مذّاءً فأمرت رجلا أن يسأل النبي (صلى الله عليه وسلم)لمكان ابنته، فسأل فقال: توضّأ واغسل ذكرك(3).

1939/17 ـ البيهقي، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدّثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب، ثنا أبو جعفر محمّد بن سليمان الكوفي مطين، ثنا عمرو الناقد، ثنا حميد الرؤاسي، ثنا حسن ـ يعني ابن صالح ـ، عن بيان، عن حصين بن صفوان، عن علي، قال: كنت رجلا مذّاءاً، فلمّا رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الماء قد آذاني قال: إنّما الغسل من الماء الدافق(4).

1940/18 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن رجل قلّم أظفاره وأخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء؟ فقال: لا بأس لم يزده ذلك إلاّ طهارة، وليس هذا بمنزلة

____________

1- صحيح مسلم 1: 169.

2- صحيح مسلم 1: 170.

3- صحيح البخاري 1: 76; سنن البيهقي 1: 115; صحيح مسلم 1: 169.

4- سنن البيهقي 1: 167; كنز العمال 9: 480 ح27061.