1941/19 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): ومن أكل اللحوم والألبان، أو ما مسّته النار، وإن غسل من مسّ ذلك يديه فهو حسن مرغّب فيه مندوب إليه، وإن صلّ ولم يغسلهما لم تفسد صلاته(2).
1942/20 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن الحسين، قال: قال لي عليّ بن أبي طالب (عليه السلام): لا وضوء ممّا غيّرت النار(3).
1943/21 ـ البيهقي، أخبرنا أبو علي الروذباري، ثنا أبو النضر الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا محمّد بن كثير العبدي، ثنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن، عن علي (رضي الله عنه) أنّه طعم خبزاً ولحماً، فقيل له: ألا تتوضّأ؟ فقال: إنّ الوضوء ممّا خرج وليس ممّا دخل(4).
1944/22 ـ الصدوق، باسناده عن علي (عليه السلام) قال: من كان على يقين ثمّ شكّ فليمض على يقينه، فإنّ الشك لا ينقض اليقين(5).
1945/23 ـ قال أبو عبيد في حديثه (عليه السلام): من وجد في بطنه رِزّاً فلينصرف وليتوضّأ(6).
____________
1- الجعفريات: 19; مستدرك الوسائل 1: 240 ح473; البحار 80: 224; نوادر الراوندي: 45.
2- دعائم الإسلام 1: 102; مستدرك الوسائل 1: 241 ح476; البحار 80: 227.
3- الجعفريات: 26; مستدرك الوسائل 1: 242 ح479.
4- سنن البيهقي 1: 157.
5- الخصال، حديث الأربعمائة: 619; وسائل الشيعة 1: 175; البحار 80: 359.
6- غريب الحديث للهروي 2: 133.
الباب السابع:
في التيمم وأحكامه
1946/1 ـ الطوسي، ما أخبرني به الشيخ ـ أيّده الله تعالى ـ، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن فضالة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه سئل عن التيمّم بالجص؟ فقال: نعم، فقيل: بالنورة؟ فقال: نعم، فقيل: بالرماد؟ فقال: لا، إنّه ليس يخرج من الأرض إنّما يخرج من الشجر(1).
1947/2 ـ محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن بكير، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس؟ قال: يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا انصرف(2).
____________
1- تهذيب الأحكام 1: 187 ; وسائل الشيعة 2: 971 ; مستدرك الوسائل 2: 532 ح2646 ; الجعفريات: 24.
2- تهذيب الأحكام 1: 185; وسائل الشيعة 2: 915; مستدرك الوسائل 2: 525 ح2624; الجعفريات: 23; نوادر الراوندي: 50; البحار 81: 163.
1949/4 ـ سعد بن عبد الله، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو ابن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ (عليه السلام) قال: أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) نفر فقالوا: إنّ امرأة توفّيت معنا وليس معها ذو محرم؟ فقال: كيف صنعتم؟ فقالوا: صببنا عليها الماء صبّاً، فقال: أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسّلها؟ قالوا: لا، قال: أفلا يمّمتموها(2).
1950/5 ـ عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة سهم، وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك(3).
1951/6 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن عليّ الكوفي، عن النوفلي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا وضوء من موطأ.
قال النوفلي: يعني ما تطأ عليه برجلك(4).
1952/7 ـ محمّد بن يعقوب، عن الحسن بن علي العلوي، عن سهل بن جمهور،
____________
1- تهذيب الأحكام 1: 333; وسائل الشيعة 2: 702.
2- تهذيب الأحكام 1: 443; وسائل الشيعة 2: 705; الاستبصار 1: 203.
3- تهذيب الأحكام 1: 202; وسائل الشيعة 2: 963; الاستبصار 1: 165.
4- الكافي 3: 62; وسائل الشيعة 2: 969; تهذيب الأحكام 1: 187.
1953/8 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي، عن علي (عليه السلام) في قوله تعالى: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}(2) إنّ المراد به الجماع خاصّة(3).
1954/9 ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إنّ الأرض بكم بارّة تتيمّمون منها وتصلّون عليها في الحياة، وهي لكم كفاة في الممات، وذلك من نعمة الله له الحمد، فأفضل ما يسجد عليه الأرض النقيّة(4).
1955/10 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: من أخذته سماء شديدة والأرض مبتلّة فليتيمّم من غيرها ولو من غبار ثوبه(5).
1956/11 ـ وبهذا الاسناد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: من أخذته سماء شديدة والأرض مبتلّة وأراد أن يتيمّم فلينفض سرجه أو أكافه فيتيمّم بغباره، وإن كان راجلا فلينفض ثوبه أو صفة سرجه(6).
1957/12 ـ السيد الراوندي بالاسناد المتقدّم، قال: قال علي (عليه السلام): من أخذته سماء شديدة والأرض مبتلّة فليتيمّم من غيرها، أو من غبار ثوبه أو غبار
____________
1- الكافي 3: 62; وسائل الشيعة 2: 969.
2- النساء: 43.
3- مجمع البيان 2: 52; وسائل الشيعة 1: 193.
4- مستدرك الوسائل 2: 531 ح2643; دعائم الإسلام 1: 178; البحار 85: 156.
5- الجعفريات: 14; مستدرك الوسائل 2: 533 ح2648; البحار 81: 163.
6- الجعفريات: 23; مستدرك الوسائل 1: 533 ح2649.
1958/13 ـ عن علي (عليه السلام): إنّ عمّار بن ياسر أصابته جنابة، فتجرّد عن ثيابه وأتى صعيداً فتمعّك فيه، فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال له: يا عمار تمعّكت تمعّك الحمار، قد كان يجزيك من ذلك أن تمسح بيديك وجهك (وكفّيك) كما قال الله عزّ وجلّ(2).
1959/14 ـ عن الصادق (عليه السلام)، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: من تيمّم صلّى بتيمّمه ذلك ما شاء من الصلاة، ما لم يحدث أو يجد الماء، فإنّه إذا مرّ بالماء أو وجده انتقض تيمّمه(3).
1960/15 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، أنّ علياً (عليه السلام) قال: لا يصلّى بالتيمّم إلاّ صلاة واحدة ونافلتها(4).
1961/16 ـ البيهقي، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الوليد الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر ـ يعني ابن أبي شيبة ـ، ثنا هشيم، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي (رضي الله عنه) قال: يتيمّم (التيمّم) لكلّ صلاة(5).
1962/17 ـ عن الصادق (عليه السلام)، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: وإن دخل في الصلاة بتيمّم ثمّ وجد الماء فلينصرف فيتوضّأ ويصلّي إن لم يكن ركع، فإن ركع مضى في صلاته(6).
1963/18 ـ عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ (عليه السلام) أنّه قال: لا ينبغي أن
____________
1- نوادر الراوندي: 53; مستدرك الوسائل 2: 534 ح2650; البحار 81: 163.
2- دعائم الإسلام 1: 120; مستدرك الوسائل 2: 536 ح2654; البحار 81: 167.
3- دعائم الإسلام 1: 120; مستدرك الوسائل 2: 544 ح2672; البحار 81: 167.
4- الجعفريات: 23; مستدرك الوسائل 2: 545 ح2677.
5- سنن البيهقي 1: 221; كنز العمال 9: 589 ح27553.
6- دعائم الإسلام 1: 120; مستدرك الوسائل 2: 546 ح2679; البحار 81: 167.
1964/19 ـ البيهقي، وأخبرنا أبو بكر، أنا أبو محمّد، ثنا إبراهيم، ثنا أبو عامر، ثنا الوليد، ثنا شريك، وإبراهيم بن عمر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: اُطلب الماء حتّى يكون آخر الوقت، فإن لم تجد ماء تيمّم ثمّ صلّ(2).
1965/20 ـ عن علي (عليه السلام) قال: لا بأس أن يجامع الرجل امرأته في السفر وليس معه ماء ويتيمّم ويصلّي(3).
1966/21 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من تيمّم صلّى بتيمّمه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث، أو يجد الماء، فإنّه إذا مرّ بالماء أو وجده انتقض تيمّمه، فإن عدمه بعد ذلك تيمّم وإن تيمّم في أوّل الوقت وصلّى ثمّ وجد الماء وفي الوقت بقيّة يمكنه معها أن يتوضّأ ويصلّي، توضّأ وصلّى، ولم تجزِهِ صلاته بالتيمّم إذا هو وجد الماء وهو في وقت من الصلاة(4).
1967/22 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من أصابته جنابة والأرض مبتلّة فلينفض لبده ويتمّم بغباره(5).
1968/23 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: من كثرت به الجروح والقروح وأصابته جنابة، فخاف على نفسه فإنّ التيمّم يجزيه(6).
1969/24 ـ الحسن بن الحسين الديلمي، بالاسناد يرفعه إلى الإمام موسى بن
____________
1- دعائم الإسلام 1: 120; مستدرك الوسائل 2: 547 ح2684; البحار 81: 167.
2- سنن البيهقي 1: 233.
3- دعائم الإسلام 1: 121; مستدرك الوسائل 2: 549 ح2691.
4- دعائم الإسلام 1: 120; البحار 81: 167.
5- دعائم الإسلام 1: 121.
6- الجعفريات: 24; مستدرك الوسائل 2: 527 ح2628.
1970/25 ـ الديلمي، عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: قال الله تعالى لنبيّه ليلة المعراج: كانت الاُمم السالفة إذا أصابهم أذى نجس قرضوه من أجسادهم، فقد جعلت الماء طهوراً لاُمّتك من جميع الأنجاس والصعيد في الأوقات، الخبر(2).
1971/26 ـ الراوندي، عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث، عن موسى ابن إسماعيل بن موسى، عن أبيه، عن جدّه موسى، عن أبيه جعفر بن محمّد، عن آبائه، قال: قال علي (عليه السلام): يجوز التيمّم بالجص والنورة، ولا يجوز بالرماد; لأنّه لم يخرج من الأرض، فقيل له: أيتيمَّم بالصفاء البالية على وجه الأرض؟ قال: نعم(3).
1972/27 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ (عليه السلام) أنّه أتاه رجل فقال: إنّ أخي أو ابن أخي به جدري وقد أصابته جنابة، فكيف نصنع به؟ فقال: يمّموه(4).
1973/28 ـ وعنه، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: إذا كنت في
____________
1- ارشاد القلوب: 410; مستدرك الوسائل 2: 530 ح2638.
2- ارشاد القلوب: 410; البحار 80: 150.
3- نوادر الراوندي: 50; البحار 81: 164.
4- مسند زيد بن علي: 84.
1974/29 ـ وعنه، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) في الجنب لا يجد الماء، قال: يتمّم ويصلّي فإذا وجد الماء اغتسل ولم يعد الصلاة(2).
1975/30 ـ البيهقي، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الوليد الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر ـ يعني ابن أبي شيبة ـ، ثنا أبو الأحوص، عن عطاء، عن زاذان، عن علي، قال: إذا أجنب الرجل في أرض فلاة ومعه ماء يسير فليؤثر نفسه بالماء وليتيمّم بالصعيد(3).
1976/31 ـ وعنه، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عمر بن مطر، ثنا يحيى بن محمّد، ثنا عبد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن عطاء، عن زاذان، عن علي، قال: إذا أصابتك جنابة فأردت أن تتوضّأ، أو قال: تغتسل وليس معك من الماء إلاّ ما تشرب وأنت تخاف فتيمّم(4).
1977/32 ـ وعنه، أخبرنا أبو الحسن بن بشران، أنا أبو الحسن عليّ بن محمّد المصري، أنا مالك بن يحيى، ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله ـ وليس هو المسعودي ـ، عن المنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش، عن علي، قال: أنزلت هذه الآية في المسافر {وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيل حَتَّى تَغْتَسِلُوا}(5) قال: إذا أجنب فلم يجد الماء، تيمّم وصلّى حتّى يدرك الماء، فإذا أدرك الماء اغتسل(6).
1978/33 ـ وعنه، عن هشيم، عن خالد، عن أبي إسحاق، أنّ علياً قال: في التيمّم
____________
1- مسند زيد بن علي: 86; كنز العمال 9: 590 ح27557.
2- مسند زيد بن علي: 86.
3- سنن البيهقي 1: 234; كنز العمال 9: 596 خ27579.
4- سنن البيهقي 1: 234.
5- النساء: 43.
6- سنن البيهقي 1: 216.
1979/34 ـ وعنه، وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا عليّ بن عمر الحافظ، أنبأ الحسين بن إسماعيل، ثنا محمّد بن شاذان، حدّثني معّلى، ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: إذا أجنب الرجل في السفر تلوّم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمّم وصلّى(2).
1980/35 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: إذا أجنب الرجل فليطلب الماء إلى آخر الوقت، فإن لم يقدر فليتيمّم فيصلّي، فإن قدر على الماء اغتسل ولم يعد الصلاة(3).
1981/36 ـ عن أبي البحري، أنّ علياً [ (عليه السلام) ] قال: في التيمّم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين(4).
1982/37 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: ينتظر الماء ما لم يفته وقت تلك الصلاة(5).
1983/38 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: إنّه يكره أن يؤمّ المتيمّم المتوضّئين(6).
____________
1- سنن البيهقي 1: 212.
2- سنن البيهقي 1: 232.
3- كنز العمال 9: 589 ح27551.
4- كنز العمال 9: 589 ح27552.
5- كنز العمال 9: 590 ح27555.
6- كنز العمال 9: 590 ح27558.
مبحث
الصلاة
الباب الأول:
فضل الصلاة وبعض آدابها
(1) في وجوب إقامة الصلاة والمبادرة اليها
1984/1 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: والله يا معشر قريش، لتقيمنّ الصلاة ولتؤتنّ الزكاة، أو لأبعثنّ عليكم رجلا فيضرب أعناقكم على الدين أنا أو خاصف النعل(1).
1985/2 ـ الصدوق باسناده، عن علي (عليه السلام): إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليصلّ صلاة مودّع(2).
1986/3 ـ محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله ابن زرارة، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنّ عمود الدين الصلاة، وهي أوّل ما يُنظر فيه من عمل ابن آدم، فإن صحّت نُظِر في عمله وإن لم تصح لم يُنظر في بقيّة عمله(3).
____________
1- كنز العمال 7: 326 ح19095.
2- الخصال، حديث الأربعمائة: 629; البحار 84: 239.
3- تهذيب الأحكام 2: 237; وسائل الشيعة 3: 23; البحار 82: 227.
1988/5 ـ الحسن بن محمّد الديلمي، قال: كان علي (عليه السلام) يوماً في حرب صفّين مشتغلا بالحرب والقتال، وهو مع ذلك بين الصفّين يراقب الشّمس، فقال له ابن عبّاس: يا أمير المؤمنين ما هذا الفعل؟ قال: اُنظر إلى الزوال حتّى نصلّي، فقال له ابن عباس: وهل هذا وقت الصلاة؟ إنّ عندنا لشغلا بالقتال عن الصلاة، فقال (عليه السلام): على ما نقاتلهم؟ إنّما نقاتلهم على الصلاة، قال: ولم يترك صلاة الليل قطّ حتّى ليلة الهرير(2).
1989/6 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دام في مصلاّه ينتظر الصلاة(3).
1990/7 ـ الحسن بن محمّد الطوسي، عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن علي الصيرفي المعروف بابن الزيّات، عن محمّد بن همّام الاسكافي، عن جعفر بن محمّد ابن مالك، عن أحمد بن سلامة الغنوي، عن محمّد بن الحسن العامري، عن أبي معمّر، عن أبي بكر بن عياش، عن النجيع العقيلي، عن الحسن بن عليّ بن أبي طالب، عن أبيه (عليه السلام) أنّه قال: اُوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها، الحديث(4).
1991/8 ـ الشيخ المفيد، قال: أخبرني أبو بكر محمّد بن عمر الجعابي، قال: حدّثنا أبو العباس أحمد بن سعيد بن عقدة بن أحمد بن يحيى بن زكريّا حدّثهم، قال: حدّثنا محمّد بن علي، قال: حدّثنا أبو بدر، عن عمرو، عن يزيد بن مرّة، عن سويد بن
____________
1- دعائم الإسلام 2: 351; مستدرك الوسائل 3: 98 ح3114.
2- ارشاد القلوب: 217; وسائل الشيعة 3: 179; البحار 83: 23.
3- كنز العمال 8: 259 ح22819.
4- أمالي الطوسي، المجلس الأول: 7 ح8; وسائل الشيعة 3: 90; مستدرك الوسائل 3: 96 ح3105; البحار 83: 14; أمالي المفيد، المجلس 26: 138.
1992/9 ـ الصدوق، باسناده عن علي (عليه السلام) قال: المنتظر وقت الصلاة (بعد الصلاة) من زوّار الله عزّ وجلّ، وحقّ على الله أن يكرم زائره، وأن يعطيه ما سأل، والحاجّ والمعتمر وفد الله وحقّ على الله أن يكرم وفده ويحبوه بالمغفرة(2).
1993/10 ـ عن الإمام علي (عليه السلام) أنّه قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: انّ خير أعمالكم الصلاة، وأمر بلالا أن يؤذّن حيّ على خير العمل(3).
1994/11 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال في كلام يوصي أصحابه:
تعاهدوا أمر الصلاة، وحافظوا عليها، واستكثروا منها، وتقرّبوا بها، فإنّها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حين سئلوا: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ}(4)، وإنّها لتحتُّ الذنوب حتّ الورق، وتطلقها اطلاق الربق، وشبّهها رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالحمّة (الجمة) تكون على باب الرجل، فهو يغتسل منها في اليوم والليلة خمس مرّات، فما عسى أن يبقى عليه من الدرن.
وقد عرف حقّها رجال من المؤمنين لا تشغلهم عنها زينة متاع، ولا قرّة عين من ولد ولا مال، يقول الله سبحانه: {رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ}(5) وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نَصِباً بالصلاة بعد التبشير له
____________
1- أمالي المفيد، المجلس 16: 88; مستدرك الوسائل 3: 148 ح3232; البحار 83: 9.
2- الخصال، حديث الأربعمائة: 635; وسائل الشيعة 3: 85; البحار 85: 318.
3- البحر الزخار 1: 192; الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، في الأذان والاقامة 3: 282.
4- المدثر: 42-43.
5- النور: 37.
1995/12 ـ عن علي (عليه السلام) قال: أحبّ الأعمال إلى الله الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء، فما شيء أحسن من أن يغتسل الرجل أو يتوضّأ فيسبغ الوضوء ثمّ ليبرز حيث لا يراه أحد، فيشرف عليه وهو راكع وساجد، إنّ العبد إذا سجد نادى ابليس: يا ويلاه، أطاع هذا وعصيت، وسجد هذا وأبيت، وأقرب ما يكون العبد من الله إذا سجد(3).
1996/13 ـ الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس عمل أحبّ إلى لله عزّوجلّ من الصلاة، فلا يشغلنّكم عن أوقاتها شيء من اُمور الدنيا، فإنّ الله عزّوجلّ ذمّ أقواماً فقال: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ}(4) ـ يعني أنّهم غافلون ـ استهانوا بأوقاتها إعلموا أنّ صالحي عدوّكم يرائي بعضهم بعضاً، لكنّ الله لا يوفقهم ولا يقبل إلا ما كان له خالصاً(5).
1997/14 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): نجّوا أنفسكم، اعملوا، وخير أعمالكم الصلاة(6).
____________
1- طه: 132.
2- نهج البلاغة: خطبة 199; وسائل الشيعة 3: 19; البحار 82: 224.
3- دعائم الإسلام 1: 136; مستدرك الوسائل 3: 42 ح2969; البحار 82: 233.
4- الماعون: 5.
5- الخصال، حديث الأربعمائة: 621; مستدرك الوسائل 3: 43 ح2975; تفسير الصافي 5: 381; البحار 83: 13; وسائل الشيعة 3: 82.
6- الجعفريات: 34; مستدرك الوسائل 3: 44 ح2976.
1999/16 ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الصلاة قربان كلّ تقيّ(2).
2000/17 ـ عن علي (عليه السلام) قال: أتى رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله اُدع الله لي أن يدخلني الجنّة، فقال (صلى الله عليه وآله): أعنّي بكثرة السجود(3).
2001/18 ـ قال علي (عليه السلام) فيما كتب إلى الحارث الهمداني: وأطع الله في جمل (جميع) اُمورك، فإنّ طاعة الله فاضلة على ما سواها، وخادع نفسك في العبادة، وارفق بها ولا تقهرها، وخُذ عفوها ونشاطها، إلاّ ما كان مكتوباً عليك من الفريضة، فإنّه لابدّ من قضائها وتعاهدها عند محلّها(4).
2002/19 ـ الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن آبائه، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لو يعلم المصلّي ما يغشاه من جلال الله، ما سرّه أن يرفع رأسه من سجوده(5).
2003/20 ـ عن علي (عليه السلام) قال: من أتى الصلاة عارفاً بحقّها غُفر له(6).
____________
1- الجعفريات: 36; مستدرك الوسائل 3: 45 ح2980.
2- الجعفريات: 32; مستدرك الوسائل 3: 46 ح2983; الجامع الصغير للسيوطي 2: 115; البحار 82: 307; عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 7.
3- دعائم الإسلام 1: 135; مستدرك الوسائل 3: 47 ح2989.
4- نهج البلاغة: كتاب 69; مستدرك الوسائل 3: 54 ح3003; البحار 87: 30; أعلام الدين: 99.
5- الخصال، حديث الأربعمائة: 632; مستدرك الوسائل 3: 80 ح3074; البحار 82: 207.
6- الخصال، حديث الأربعمائة: 628; مستدرك الوسائل 3: 80 ح3074; البحار 82: 207.