اللّهمّ بديع السماوات والأرض ذا الجلال والاكرام والعزّة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمان بجلالك ونور وجهك، أن تنوّر بكتابك بصري وأن تطلق به لساني، وأن تفرّج به عن قلبي وأن تشرح به صدري وأن تعمل به بدني، فإنّه لا يعينني على الحقّ غيرك، ولا يؤتيه إلاّ أنت، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم.
يا أبا الحسن تفعل ذلك ثلاث جُمع أو خمساً أو سبعاً باذن الله، والذي بعثني بالحقّ ما أخطأ مؤمناً قط(1).
(3) مستحبات ومكروهات يوم الجمعة
2591/1 ـ السيد علي بن طاووس ذكر في أعمال ليلة الجمعة: صلاة اُخرى لهذه الليلة، وهي صلاة حفظ القرآن رواها ابن عباس عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ألا اُعلّمك كلمات ينفعك الله عزّ وجلّ بهنّ، وينتفع بهنّ من علّمتهن ويثبت ما علمته في صدرك؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: إذا كان ليلة الجمعة فقم في الثلث الثالث من الليل، فإن لم تستطع فقبل ذلك، فصلّ أربع ركعات تقرأ في الركعة الاُولى منهنّ فاتحة الكتاب وسورة ياسين، وفي الثانية فاتحة الكتاب وتنزيل السجدة، وفي الثالثة فاتحة الكتاب وحم الدخان، وفي الرابعة فاتحة الكتاب
____________
1- كنز العمال 2: 59 ح3112; وفي البحار 89: 320; وفي تفسير السيوطي 4: 36.
ثمّ قل: اللّهمّ ارحمني بترك المعاصي أبداً ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلّف طلب ما يعنيني، وارزقني حسن الظنّ فيما يرضيك عني.
اللّهمّ بديع السماوات والأرض ذا الجلال والاكرام والعزّة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمان بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علّمتنيه، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني.
اللّهمّ بديع السماوات والأرض ذا الجلال والاكرام والعزّ الذي لا يرام، أسألك يا الله يا رحمان بجلالك ونور وجهك أن تنوّر بكتابك بصري، وأن تشرح به صدري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تستعمل به بدني، فإنّه لا يعينني على الخير غيرك، ولا يؤتيه إلاّ أنت، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم(1).
2592/2 ـ عن علي (عليه السلام) قال: لأن أجلس عن الجمعة أحبّ إليّ من أن أقعد حتّى إذا جلس الإمام جئت أتخطّى رقاب الناس(2).
2593/3 ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: أكثروا من الصلاة عليّ يوم الجمعة فإنّه تضاعف فيه الأعمال(3).
2594/4 ـ جعفر بن أحمد في كتاب (العروس)، باسناده إلى السكوني، عن جعفر، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من تمثّل ببيت شعر من الخنا ليلة الجمعة، لم تقبل منه صلاة تلك الليلة، ومن تمثّل في يوم الجمعة لم تقبل منه صلاة في يومه
____________
1- جمال الاسبوع: 189; مستدرك الوسائل 4: 384 ح4986; البحار 92: 293.
2- دعائم الإسلام 1: 182; مستدرك الوسائل 6: 118 ح6583; وفي البحار 89: 256.
3- دعائم الإسلام 1: 179; مستدرك الوسائل 6: 72 ح6464; البحار 89: 364.
2595/5 ـ (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من تمثّل ببيت شعر فيه خنا لم تُقبل منه صلاته ذلك اليوم، وإن تمثّل به بالليل لم تقبل منه صلاة تلك الليلة، ولقي الله تعالى يوم يلقاه ولا خلاق له(2).
2596/6 ـ (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام): أربع تعاليم من الله ليس بواجبات، إلى أن قال: وقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الاَْرْضِ}(3) فمن شاء انتشر، ومن شاء أن يقعد في المسجد قعد(4).
2597/7 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من تنفّل ما بين الجمعة إلى الجمعة خمسمائة ركعة، فله عند الله ما شاء إلاّ أن يشاء محرماً(5).
2598/8 ـ محمّد بن الحسن باسناده، عن الحسين ـ يعني ابن سعيد ـ، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة النافلة يوم الجمعة؟ فقال: ستّ عشرة ركعة قبل العصر، ثمّ قال: وكان علي (عليه السلام) يقول: ما زاد فهو خير، وقال: إن شاء رجل أن يجعل منها ستّ ركعات في صدر النهار، وست ركعات في نصف النهار، ويصلّي الظهر ويصلّي معها أربعة ثمّ يصلّي
____________
1- مستدرك الوسائل 6: 99 ح6528; البحار 89: 312.
2- الجعفريات: 158; مستدرك الوسائل 6: 100 ح6529.
3- الجمعة: 10.
4- الجعفريات: 178; مستدرك الوسائل 6: 101 ح6534.
5- الجعفريات: 35; مستدرك الوسائل 6: 109 ح6561.
2599/9 ـ عبد الله بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي البُختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: يكره الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب، وفي الفطر والأضحى والاستسقاء(2).
2600/10 ـ وبهذا الاسناد، أن علياً (عليه السلام) كان يكره ردّ السلام والإمام يخطب(3).
بيـان:
هذا محمول على كون غيره قد ردّ.
|
2601/11 ـ محمّد بن وهبان، محمّد بن أحمد، عن محمّد بن زكريا الغلابي، عن محمّد ابن جعفر بن عمارة، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، وعن عتبة (عيينة) بن أبي الزبير، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من صلّى أربع ركعات يوم الجمعة قبل الصلاة يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب عشر مرّات، ومثلها قل أعوذ بربّ الفلق، ومثلها قل أعوذ بربّ الناس، ومثلها قل هو الله أحد، ومثلها قل يا أيّها الكافرون، ومثلها آية الكرسي.
قال: وفي رواية اُخرى: يقرأ عشر مرّات إنّا أنزلناه في ليلة القدر، وعشر مرّات شهد الله أنّه لا إله إلاّ هو العزيز الحكيم، وبعد فراغه من الصلاة يستغفر الله مائة مرّة، ويقول: أستغفر الله ربّي وأتوب إليه.
وفي رواية اُخرى: أستغفر الله الذي لا إله إلاّ هو الحيّ القيّوم غافر الذنب واسع المغفرة، ويقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم مائة مرّة، ويصلّي على محمّد وآل محمّد (صلى الله عليه وآله) مائة مرّة.
____________
1- وسائل الشيعة 5: 23; الاستبصار 1: 413; تهذيب الأحكام 3: 245.
2- قرب الاسناد: 150 ح544; أمالي الصدوق، المجلس 66: 347; وسائل الشيعة 5: 30; وفي البحار 91: 329.
3- قرب الاسناد: 149 ح539; البحار 89: 186; وسائل الشيعة 5: 30.
2602/12 ـ عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أراد أن يدرك فضل الجمعة فليصلّ قبل الظهر أربع ركعات، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة وآية الكرسي خمس عشرة مرّة، وقل هو الله أحد خمس عشرة مرّة، إلى أن قال: فإذا فعل ذلك لم يقم من مقامه حتّى يعتقه الله من النار، تمام الخبر.
وعن محمّد بن وهبان، عن محمّد بن إبراهيم، عن محمّد بن زكريا، عن أبي حديثة، عن سفيان، عن أبي إسحاق مثله، وزاد في آخره: ويقبل صلاته ويستجيب دعاءه ويغفر له ولأبويه، ويكتب الله تعالى له بكلّ حرف خرج من فيه حجّة وعمرة، ويبني له بكلّ حرف مدينة، ويعطيه ثواب من صلّى في مساجد الأمصار الجامعة من الأنبياء(2).
2603/13 ـ عن الحارث الهمداني، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إن استطعت أن تصلّي يوم الجمعة عشر ركعات تتمّ ركوعهنّ وسجودهنّ وتقول فيما بين كلّ ركعتين: سبحان الله وبحمده مائة مرّة فافعل، تمام الخبر(3).
2604/14 ـ محمّد بن الحسين الرضي: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتابه إلى الحارث الهمداني، قال: ولا تسافر في يوم الجمعة حتّى تشهد الصلاة، إلاّ فاصلا في سبيل الله،
____________
1- جمال الاسبوع: 300; وسائل الشيعة 5: 57; وفي مستدرك الوسائل 6: 51 ح6414; مصباح المتهجد: 229; البحار 89: 371.
2- جمال الاسبوع: 152; وسائل الشيعة 5: 58; ومستدرك الوسائل 6: 54 ح6417; والبحار 89: 366; مصباح المتهجد: 229.
3- وسائل الشيعة 5: 59; والبحار 89: 369; مصباح المتهجد: 229.
(4) وجوب صلاة الجمعة
2605/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يخرج أهل السجون من الحبس في دين أو تهمة، إلى الجمعة فيشهدونها، ويضمّنهم الأولياء حتّى يردّونهم(2).
2606/2 ـ وبهذا الاسناد، أنّ علياً (عليه السلام) كان يخرج الفسّاق إلى الجمعة، وكان يأمر بالتضييق عليهم(3).
2607/3 ـ الشيخ الطوسي، عن زيد بن وهب، قال: خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الجمعة فقال: الحمد لله، إلى أن قال: الجمعة واجبة على كلّ مؤمن إلاّ الصبيّ والمرأة والعبد والمريض، الخطبة(4).
2608/4 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: ليس على المسافر جمعة ولا جماعة ولا تشريق إلاّ في مصر جامع(5).
2609/5 ـ وبهذا الاسناد، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من استأجر أجيراً فلا يحبسه عن الجمعة فيأثم، وإن لم يحبسه اشتركا في الأجر(6).
2610/6 ـ خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) في الجمعة، فقال: الحمد لله الوليّ الحميد، إلى
____________
1- نهج البلاغة: كتاب 69; وسائل الشيعة 5: 86; وفي البحار 89: 199.
2- الجعفريات: 44; مستدرك الوسائل 6: 27 ح6353.
3- الجعفريات: 44; مستدرك الوسائل 6: 27 ح6254.
4- مصباح المتهجد: 341; مستدرك الوسائل 6: 10 ح6293.
5- دعائم الإسلام 1: 181; مستدرك الوسائل 6: 12 ح6301.
6- الجعفريات: 35; مستدرك الوسائل 6: 7 ح6285; نوادر الراوندي: 24.
(5) اشتراط وجوب الجمعة بحضور السلطان العادل أو من نصبه
2611/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: العشيرة إذا كان عليهم أمير يقيم الحدود عليهم فقد وجبت عليهم الجمعة والتشريق(2).
2612/2 ـ وبهذا الاسناد، عن عليّ بن الحسين، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: لا يصحّ الحكم ولا الحدود، ولا الجمعة إلاّ بامام (عدل)(3).
2613/3 ـ وبهذا الاسناد، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن الإمام يهرب ولا يخلّف أحداً يصلّي بالناس قال كيف يصلّون الجمعة؟ قال: يصلّون كصلاتهم أربع ركعات(4).
2614/4 ـ سليم بن قيس الهلالي، قال: قال علي (عليه السلام): الواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يُقتل، ضالاًّ كان أو مهتدياً، مظلوماً كان أو ظالماً، حلال الدم أو حرام الدم، أن لا يعملوا عملا، ولا يحدثوا حدثاً، ولا يقدّموا يداً ولا رجلا، ولا يبدأوا بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنّة، يجمع أمرهم، ويحكم بينهم، ويأخذ للمظلوم من
____________
1- وسائل الشيعة 5: 3; من لا يحضره الفقيه 1: 431 ح1263..
2- الجعفريات: 43; مستدرك الوسائل 6: 13 ح6303.
3- الجعفريات: 43; دعائم الإسلام 1: 182; مستدرك الوسائل 6: 13 ح6303; وفي البحار 89: 256.
4- الجعفريات: 43; مستدرك الوسائل 6: 13 ح6305.
(6) بعض أحكام صلاة الجمعة
2615/1 ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: تصلّى الجمعة وقت الزوال(2).
2616/2 ـ البيهقي، أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو عثمان البصري، ثنا محمّد بن عبد الوهّاب، أنبأ يعلى بن عبيد، ثنا سفيان، عن زبيد، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، قال: قال علي (رضي الله عنه): لا جمعة ولا تشريق إلاّ في مصر جامع(3).
2617/3 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: لا يجمع القوم الظهر يوم الجمعة في موضع يجب عليهم فيه شهود الجمعة(4).
2618/4 ـ الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن قيس اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن الصادق، عن آبائه، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يكون السهو في الجمعة(5).
2619/5 ـ الراوندي باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: سئل علي (عليه السلام) عن رجل يكون في زحام في صلاة الجمعة، أحدث ولا يقدر على الخروج، فقال: يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد(6).
____________
1- كتاب سليم بن قيس: 144; مستدرك الوسائل 6: 13 ح6309; وفي البحار 89: 196.
2- دعائم الإسلام 1: 140.
3- سنن البيهقي 3: 179; وفي كنز العمال 8: 370 ح23310.
4- كنز العمال 8: 370 ح23309.
5- الخصال، حديث الأربعمائة: 627; البحار 89: 191.
6- نوادر الراوندي: 50; البحار 89: 197.
2621/7 ـ عبد الله بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي البُختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: لا بأس أن يتخطّى الرجل يوم الجمعة إلى مجلسه حيث كان، فإذا خرج الإمام فلا يتخطّأن أحد رقاب الناس، وليجلسن حيث تيسّر، إلاّ من جلس على الأبواب ومنع الناس أن يمضوا إلى السعة، فلا حرمة له أن يتخطّاه(2).
2622/8 ـ الشيخ الصدوق، باسناده عن أحمد بن هارون القاضي، قال: حدّثنا محمّد بن جعفر، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن آبائه، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الناس في الجمعة على ثلاث منازل: رجل شهدها بإنصات وسكون قبل الإمام، وذلك كفّارة لذنوبه من الجمعة إلى الجمعة الثانية، وزيادة ثلاثة أيّام، لقول الله تعالى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا}(3) ورجل شهدها بلغط وقلق فذلك حظّه، ورجل شهدها والإمام يخطب وقام يصلّي، فقد أخطأ السنّة، وذلك من إذا سأل الله عزّ وجلّ إن شاء أعطاه وإن شاء حرمه(4).
2623/9 ـ محمّد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي بكير، عن زرارة، عن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال: في كتاب
____________
1- الخصال، حديث الأربعمائة: 628; وسائل الشيعة 4: 790.
2- قرب الاسناد: 154 ح567; وسائل الشيعة 5: 94; وفي البحار 89: 174.
3- الأنعام: 160.
4- أمالي الصدوق، في المجلس61: 317; وفي روضة الواعظين، في ذكر يوم الجمعة، وفضل الجماعة: 331; ووسائل الشيعة 5: 93; وتفسير البرهان 1: 566; قرب الاسناد: 34 ح111.
2624/10 ـ قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا كلام والإمام يخطب، ولا التفات إلاّ كما يحلّ في الصلاة، وإنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، وجعلتا مكان الركعتين الأخيرتين، فهي صلاة حتّى ينزل الإمام(2).
2625/11 ـ محمّد بن علي بن الحسين، قال: خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) في يوم الجمعة، إلى أن قال: ثمّ يبدأ بعد الحمد بقل هو الله أحد، أو بقل يا أيّها الكافرون، أو باذا زلزلت الأرض، أو بألهاكم التكاثر، أو بالعصر، وكان ممّا يداوم عليه: قل هو الله أحد، ثمّ يجلس جلسة خفيفة، ثمّ يقوم فيقول: ـ وذكر الخطبة الثانية ـ(3).
2626/12 ـ عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، قال: قال علي (عليه السلام): تصلّى الجمعة وقت الزوال(4).
2627/13 ـ الرضا (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا كلام والإمام يخطب يوم الجمعة، ولا التفات (إلاّ بما يحلّ في الصلاة)(5).
2628/14 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا شهدت المرأة والعبد الجمعة أجزأت عنهما، يعني من صلاة الظهر(6).
2629/15 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن
____________
1- وسائل الشيعة 5: 44; تهذيب الأحكام 3: 28.
2- احياء الاحياء 2: 28; وفي البحار 89: 193; وفي من لا يحضره الفقيه 1: 416 ح1230; فقه الامام الرضا (عليه السلام): 123.
3- وسائل الشيعة 5: 39; من لا يحضره الفقيه 1: 432 ح1263.
4- دعائم الإسلام 1: 140; مستدرك الوسائل 6: 18 ح6323; وفي البحار 89: 171.
5- دعائم الإسلام 1: 182; مستدرك الوسائل 6: 23 ح6340; البحار 89: 256; فقه الرضا (عليه السلام): 123.
6- دعائم الإسلام 1: 181; مستدرك الوسائل 6: 26 ح6351; البحار 89: 355.
(7) مستحبات ومكروهات صلاة الجمعة
2630/1 ـ الراوندي، باسناده: نهى علي (عليه السلام) أن يشرب الدواء يوم الخميس مخافة أن يضعف عن الجمعة(2).
2631/2 ـ قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يشرب أحدكم الدواء يوم الخميس، فقيل: يا أمير المؤمنين ولِمَ؟ قال: لئلاّ يضعف عن اتيان الجمعة(3).
2632/3 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه سئل عن قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ}(4) قال: ليس السعي الاشتداد، ولكن يمشون إليها مشياً(5).
2633/4 ـ عن علي (عليه السلام): أنّه كان يمشي إلى الجمعة حافياً تعظيماً لها، ويعلّق نعليه بيده اليسرى ويقول: إنّه موطن لله(6).
2634/5 ـ محمّد بن الحسن باسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع رفعه، عن علي (عليه السلام) قال: من السنّة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلّم إذا استقبل
____________
1- الجعفريات: 44; مستدرك الوسائل 6: 36 ح6362.
2- نوادر الراوندي 50، البحار 89: 191.
3- احياء الاحياء 2: 20; ومن لا يحضره الفقيه 1: 427 ح1261.
4- الجمعة: 9.
5- دعائم الإسلام 1: 182; وفي البحار 89: 255.
6- دعائم الإسلام 1: 182; والبحار 89: 255.
2635/6 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كلّ واعظة قبلة(2).
2636/7 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: يستقبل الناس الإمام عند الخطبة بوجوههم ويصغون إليه(3).
2637/8 ـ عن علي (عليه السلام)، أنّه كان إذا صعد المنبر سلّم على الناس(4).
2638/9 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: كيف أنتم إذا تهيّأ أحدكم الجمعة (للجمعة) عشية الخميس كما تتهيّأ اليهود عشيّة الجمعة لسبتهم(5).
____________
1- وسائل الشيعة 5: 43; تهذيب الأحكام 3: 244.
2- الجعفريات: 194; مستدرك الوسائل 6: 102 ح6535; البحار 89: 197; نوادر الراوندي: 11.
3- دعائم الإسلام 1: 183; مستدرك الوسائل 6: 102 ح6536; والبحار 89: 256.
4- دعائم الإسلام 1: 183; مستدرك الوسائل 6: 40 ح6375; البحار 89: 257.
5- الجعفريات: 37; مستدرك الوسائل 6: 43 ح6387; وفي البحار 89: 197; نوادر الراوندي: 24.
الباب الثاني والعشرون:
في صلاة النوافل
(1) النوافل اليوميّة
2639/1 ـ البيهقي، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمر، قالا: ثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب، ثنا اُسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، قال: سألنا علياً (رضي الله عنه) عن تطوّع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالنهار؟ فقال لنا: ومن يطيقه، قلنا: حدّثناه نطيق منه ما أطقنا، قال: كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يمهل إذا صلّى الفجر حتّى إذا ارتفعت الشمس فكان مقدارها من العصر، قام فصلّى ركعتين يفصل فيهما بالتسليم على الملائكة المقرّبين والنبيّين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين، ثمّ يمهل حتّى إذا ارتفع الضحى فكان مقدارها من الظهر، قام فصّلى أربعاً يفصل فيهنّ بالتسليم على الملائكة المقرّبين والنبيّين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين، ثمّ يمهل فإذا زالت الشمس قام فصلّى أربعاً يفصل فيهنّ بالتسليم على الملائكة المقرّبين والنبيّين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين، ثمّ يصلّي ركعتين بعد الظهر يفعل فيهما مثل ذلك، ثمّ يصلّي أربعاً قبل العصر يفعل فيهنّ
2640/2 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يصلّي قبل العصر ركعتين(2).
2641/3 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: رحم الله من صلّى قبل العصر أربعاً(3).
2642/4 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: أوصاني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بثلاث لا أدعهنّ ما حييت: أن اُصلّي قبل العصر أربعاً، فلست بتاركهنّ ما حييت(4).
2643/5 ـ عن أبي فاختة، عن علي [ (عليه السلام) ]، أنّه ذكر أنّ ما بين المغرب والعشاء صلاة الغفلة، فقال علي: في الغفلة وقعتم(5).
2644/6 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يصلّي على أثر كلّ صلاة مكتوبة ركعتين إلاّ الفجر والعصر(6).
2645/7 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يصلّي من الليل التطوّع ثمان ركعات، وبالنهار ثنتي عشرة ركعة(7).
2646/8 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: سألت النبي (صلى الله عليه وسلم) عن صلاة الليل، فقال: مثنىً مثنىً، فقلت: صلاة النهار؟ فقال: أربعاً أربعاً(8).
2647/9 ـ أحمد، حدّثنا محمّد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت عاصم بن ضمرة يقول: سألنا علياً عن صلاة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من النهار، فقال: إنّكم لا تطيقون ذلك، قلنا: من أطاق منّا ذلك، قال: إذا كانت الشمس من هاهنا
____________
1- سنن البيهقي 3: 50; وفي كنز العمال 8: 283 ح23359.
2- كنز العمال 8: 47 ح21799.
3- كنز العمال 8: 47 ح21800.
4- كنز العمال 8: 47 ح21801.
5- كنز العمال 8: 53 ح21833.
6- كنز العمال 8: 384 ح23362.
7- كنز العمال 8: 391 ح23398.
8- كنز العمال 8: 397 ح23419.