الباب الرابع:
ما جاء في أحكام الصوم
2943/1 ـ عليّ بن الحسين المرتضى، نقلا من (تفسير النعماني) بسنده، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إنّ الله لما فرض الصيام فرض أن لا ينكح الرجل أهله في شهر رمضان لا بالليل ولا بالنهار، على معنى صوم بني إسرائيل في التوراة، فكان ذلك محرّماً على هذه الاُمّة، وكان الرجل إذا نام في أوّل الليل قبل أن يفطر حرم عليه الأكل بعد النوم أفطر أو لم يفطر، وكان رجل من الصحابة يُعرف بمطعم بن جبير شيخاً، فكان الوقت الذي حُفر فيه الخندق، حفر في جملة المسلمين، وكان في شهر رمضان، فلمّا فرغ من الحفر وراح إلى أهله، صلّى المغرب فأبطأت عليه زوجته بالطعام، فغلب عليه النوم، فلمّا أحضرت إليه الطعام أنبهته، فقال لها: استعمليه أنت فإنّي قد نمت وحرم عليّ، وطوى ليلته وأصبح صائماً، فغدا إلى الخندق وجعل يحفر مع الناس، فغُشي عليه، فسأله رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن حاله فأخبره، وكان من المسلمين شبّان ينكحون نسائهم بالليل سرّاً لقلّة صبرهم، فسأل النبي (صلى الله عليه وآله) الله في
2944/2 ـ عليّ بن الحسين المرتضى، نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده، عن علي (عليه السلام) في حديث: وأمّا الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار، فإنّ الله نهى المؤمن أن يتّخذ الكافر وليّاً، ثمّ مَنّ عليه باطلاق الرخصة له عند التقيّة في الظاهر أن يصوم بصيامه ويفطر بإفطاره، ويصلّي بصلاته، ويعمل بعمله، ويظهر له استعمال ذلك موسّعاً عليه فيه، وعليه أن يدين الله تعالى في الباطن، بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين(3).
2945/3 ـ محمّد بن الحسن، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن هارون بن مسلم، وسعدان، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: الصائم تطوّعاً بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم(4).
2946/4 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: من أدركه رمضان وهم مقيم ثمّ سافر فقد لزمه الصوم; لأنّ الله يقول: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}(5)(6).
2947/5 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن
____________
1- البقرة: 187.
2- رسالة المحكم والمتشابه: 10; وسائل الشيعة 7: 80; البحار 96: 271.
3- رسالة المحكم والمتشابه: 29; وسائل الشيعة 7: 96.
4- تهذيب الأحكام 4: 281; وسائل الشيعة 7: 11; الاستبصار 2: 122.
5- البقرة: 185.
6- كنز العمال 8: 608 ح24372.
2948/6 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام): أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول في رجل أسلم في النصف من شهر رمضان: إنّه ليس عليه إلاّ ما يستقبل(2).
2949/7 ـ محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عبد الله بن سنان، عن رجل نسي حمّاد بن عيسى اسمه، قال: صام علي (عليه السلام) بالكوفة ثمانية وعشرين يوماً شهر رمضان، فرأوا الهلال، فأمر مناديه ينادي: أقضوا يوماً فإنّ الشهر تسعة وعشرون يوماً(3).
2950/8 ـ محمّد بن يعقوب، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام): أنّ علياً (عليه السلام) سُئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم، قال: ليس عليه قضاء إنّه ليس بطعام(4).
2951/9 ـ عن علي (رضي الله عنه): ليس الفجر بالأبيض المستطيل في الاُفق، ولكنّه الأحمر المعترض(5).
2952/10 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لمّا أنزل الله تعالى: {كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَْبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَْسْوَدِ}(6) جعل الناس يأخذون خيطين أبيض وأسود
____________
1- الجعفريات: 21; البحار 96: 288; مستدرك الوسائل 7: 331 ح8321; نوادر الراوندي: 46.
2- الكافي 4: 125; تهذيب الأحكام 4: 346; الاستبصار 2: 107.
3- تهذيب الأحكام 4: 158; وسائل الشيعة 7: 214.
4- الكافي 4: 115; تهذيب الأحكام 4: 323; وسائل الشيعة 7: 77.
5- الجامع الصغير 2: 452 ح7580.
6- البقرة: 187.
2953/11 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أنّ رجلا من الأنصار أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فصلّى معه صلاة العصر، ثمّ قام فقال: يا رسول الله إنّ كنت اليوم في ضيعة لي وإنّي أطعم شيئاً أفأصوم؟ قال: نعم، قال: إنّ عليّ يوماً من شهر رمضان فأجعله مكانه؟ قال: نعم(2).
2954/12 ـ عن علي (عليه السلام)، أنّه نهى الصائم عن الحقنة، وقال: إن احتقن أفطر(3).
2955/13 ـ الصدوق، عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمّه محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) احتجم وهو صائم محرم(4).
2956/14 ـ الصدوق، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس للعبد أن يخرج في سفر إذا حضر شهر رمضان لقول الله عزّ وجلّ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}(5)(6).
2957/15 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا يُقبل ممّن كان عليه صيام من الفريضة، صيام نافلة حتّى يقضى الفريضة(7).
2958/16 ـ عن علي (عليه السلام): أنّ رجلا شكى إليه انّ امرأته تكثر الصوم فتمنعه
____________
1- دعائم الإسلام 1: 271، مستدرك الوسائل 7: 344 ح8368.
2- الجعفريات: 61; مستدرك الوسائل 7: 316 ح8280.
3- دعائم الإسلام 1: 275; مستدرك الوسائل 7: 324 ح8301، البحار 96: 285.
4- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 17; وسائل الشيعة 7: 55.
5- البقرة: 185.
6- الخصال، حديث الأربعمائة: 614; البحار 96: 322.
7- دعائم الإسلام 1: 286، البحار 96: 334.
2959/17 ـ محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياماً ثمّ ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو يشرب شراباً ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر(2).
2960/18 ـ أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يدخل إلى أهله ويقول: عندكم شيء وإلاّ صمت؟ فإن كان عندهم أتوه به وإلاّ صام(3).
2961/19 ـ قال علي (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ألحق في رمضان يوماً من غيره متعمّداً، فليس بمؤمن بالله ولا بي(4).
2962/20 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: الشهر ثلاثون، ومن الشهر تسعة وعشرون(5).
2963/21 ـ عليّ بن الحسين المرتضى، نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده، عن علي (عليه السلام) قال: وأمّا حدود الصوم فأربعة حدود: أوّلها اجتناب الأكل والشرب، والثاني اجتناب النكاح، والثالث اجتناب القيء متعمّداً، والرابع اجتناب الإغتماس في الماء، وما يتّصل بها وما يجري مجراها والسنن كلّها(6).
2964/22 ـ البيهقي، أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمّد بن جعفر الحفّار ببغداد، أنبأ الحسين بن يحيى، عن عيّاش القطّان، ثنا إبراهيم بن محشر، ثنا هشيم، عن مجالد،
____________
1- دعائم الإسلام 1: 285، مستدرك الوسائل 7: 555 ح8877.
2- تهذيب الأحكام 4: 187; وسائل الشيعة 7: 5.
3- تهذيب الأحكام 4: 188; وسائل الشيعة 7: 6.
4- وسائل الشيعة 7: 193; تهذيب الأحكام 4: 161.
5- كنز العمال 8: 594 ح24305.
6- رسالة المحكم والمتشابه: 64; وسائل الشيعة 7: 19.
2965/23 ـ نصر بن مزاحم، عن عمرو بن خالد، عن أبي الحسن زيد بن علي، عن آبائه (عليهم السلام) قال: خرج علي (عليه السلام) وهو يريد صفين، حتّى إذا قطع النهر أمر مناديه فنادى بالصلاة، قال: فتقدّم فصلّى ركعتين حتّى إذا قضى الصلاة أقبل علينا فقال: يا أيّها الناس ألا من كان مشيّعاً أو مقيماً، فليتم فإنّا قوم على سفر، ومن صحبنا فلا يصم المفروض والصلاة (المفروضة) ركعتان(2).
2966/24 ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إنّ الله تبارك وتعالى أهدى إلى اُمّتي هدية لم يهدها إلى أحد من الاُمم تكرمة من الله تعالى لها، قالوا: يا رسول الله وما ذلك؟ قال: الإفطار وتقصير الصلاة في السفر، فمن لم يفعل فقد ردّ على الله هديته(3).
2967/25 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من قصّر الصلاة في السفر وأفطر، فقد قبل تخفيف الله عزّ وجلّ وكملت صلاته(4).
2968/26 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: صام رسول الله (صلى الله عليه وآله) في السفر في شهر رمضان، وأفطر في السفر فيه، وانّه قال (صلى الله عليه وآله): من صام في السفر ـ يعني في شهر رمضان ـ
____________
1- سنن البيهقي 4: 209; كنز العمال 8: 582 ح24272.
2- وقعة صفين: 134; مستدرك الوسائل 7: 373 ح8448; البحار 96: 326.
3- دعائم الإسلام 1: 195; مستدرك الوسائل 7: 375 ح8453; البحار 96: 322، الخصال، باب الواحد: 12.
4- دعائم الإسلام 1: 195; مستدرك الوسائل 7: 375 ح8454.
2969/27 ـ عن حماد، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال أبي (عليه السلام): قال عليّ (عليه السلام): بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق أيّام منى، فقال: نادي بالناس ألا لا تصوموا فإنّها أيّام أكل وشرب(3).
2970/28 ـ الصدوق، حدّثني محمّد بن الحسن، قال: حدّثني أحمد بن ادريس، عن محمّد بن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خياركم الذين إذا سافروا قصّروا وأفطروا(4).
2971/29 ـ محمّد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: الصبيّ إذا أطاق أن يصوم ثلاثة أيّام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان(5).
2972/30 ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: يؤمر الصبي بالصلاة إذا عقل، وبالصوم إذا أطاق(6).
2973/31 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: يجب الصلاة على الصبي إذا عقل، والصوم إذا أطاق(7).
____________
1- البقرة: 185.
2- دعائم الإسلام 1: 276، مستدرك الوسائل 7: 374 ح8452.
3- قرب الاسناد: 19 ح65; البحار 96: 264; من لا يحضره الفقيه 2: 508 ح3097; أربعين الشهيد: 37.
4- ثواب الأعمال: 361; البحار 96: 323.
5- تهذيب الأحكام 4: 281; الاستبصار 2: 123.
6- دعائم الإسلام 1: 193; مستدرك الوسائل 7: 393 ح8506.
7- الجعفريات: 51; مستدرك الوسائل 7: 394 ح8509; البحار 96: 319.
2975/33 ـ البيهقي، أخبرناه أبو محمّد عبد الله بن يوسف الاصبهاني، أنبأ أبو سعيد ابن الأعرابي، ثنا سعدان بن نصر، ثنا أبو معاوية، عن حجّاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي (رضي الله عنه) قال: إذا أكل الرجل ناسياً وهو صائم فإنّما هو رزق رزقه الله إيّاه، وإذا تقيّأ وهو صائم فعليه القضاء، وإذا ذرعه القيء فليس عليه القضاء(2).
2976/34 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] في الرجل يأكل وهو صائم ناسياً، فقال: لا يفطر، إنّما هي طعمة أطعمه الله تعالى إيّاها(3).
2977/35 ـ عن علي (عليه السلام) في قول الله: {رَبَّنَا لاَ تُؤاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}(4) قال: استجيب لهم ذلك في الذي ينسى فيفطر في شهر رمضان، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): رفع الله عن اُمّتي خطأها ونسيانها وما اُكرهت عليه، فمن أكل ناسياً في شهر رمضان فليمض على صومه ولا شيء عليه، وإنّه والله أطعمه(5).
____________
1- تهذيب الأحكام 4: 268; وسائل الشيعة 7: 34.
2- سنن البيهقي 4: 219; كنز العمال 8: 600 ح24330.
3- كنز العمال 8: 601 ح24334.
4- البقرة: 286.
5- دعائم الإسلام 1: 274; البحار 96: 283; مستدرك الوسائل 7: 328 ح8311.
الباب الخامس:
في قضاء شهر رمضان
2978/1 ـ عن علي (عليه السلام) قال: أتى رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في شهر رمضان، فقال: يا رسول الله إنّي قد هلكت، قال: وما ذاك؟ قال: باشرت أهلي فغلبتني شهوتي حتّى وصلت، قال: هل تجد عتقاً؟ قال: لا والله وما ملكت مملوكاً قط، قال: فصم شهرين، قال: لا والله ما اُطيق الصوم، قال: فانطلق فأطعم ستّين مسكيناً قال: والله ما أقوى عليه، فأمر له رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخمسة عشر صاعاً من التمر، وقال: اذهب فأطعم ستين مسكيناً لكلّ مسكين مُدّاً، قال: يا رسول الله والذي بعثك بالحقّ نبياً ما بين لابتيها من بيت أحوج منّا، قال: فانطلق فكله أنت وأهلك(1).
2979/2 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا جامع الرجل امرأته في نهار شهر رمضان وهي نائمة لا تدري، أو مجنونة، فعليه القضاء والكفّارة، ولا قضاء عليها
____________
1- دعائم الإسلام 1: 272; البحار 96: 282.
2980/3 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: أيّما رجل أصبح صائماً، ثمّ نام قبل الصلاة الاُخرى فأصابته جنابة فاستيقظ، ثمّ عاود النوم ولم يقض الصلاة الاُولى حتّى يدخل وقت الصلاة الاُخرى، فعليه قضاء ذلك اليوم(2).
2981/4 ـ أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)قال: قال علي (عليه السلام) في قضاء شهر رمضان: إن كان لا يقدر على سرده فرقَّه، وقال: لا يقضى شهر رمضان في عشر ذي الحجّة، وقال: إنه شهر نُسك(3).
2982/5 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من مرض في شهر رمضان فلم يصح حتّى مات فقد حيل بينه وبين القضاء، ومن مرض ثمّ صحّ فلم يقض ما مرض فيه حتّى مات فينبغي لوليّه ويستحب له أن يقضي عنه(4).
2983/6 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى شهر رمضان متفرقاً(5).
2984/7 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: يقضي شهر رمضان من كان فيه عليلا أو مسافراً عدّة ما اعتلّ وسافر فيه، إن شاء متّصلا وإن شاء متفرّقاً، قال الله عزّ وجلّ: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّام أُخَرَ}(6) فإذا أتى بالعدّة فهو الذي عليه(7).
____________
1- دعائم الإسلام 1: 273; البحار 96: 283.
2- دعائم الإسلام 1: 273; البحار 96: 283.
3- تهذيب الأحكام 4: 275; الاستبصار 2: 119.
4- دعائم الإسلام 1: 279; مستدرك الوسائل 7: 450 ح8628.
5- الجعفريات: 61; مستدرك الوسائل 7: 451 ح8631; البحار 96: 333; نوادر الراوندي: 37.
6- البقرة: 185.
7- دعائم الإسلام 1: 279; مستدرك الوسائل 7: 451 ح8632; البحار 96: 328.
2986/9 ـ عن علي (عليه السلام) قال: فيمن أكل أو شرب أو جامع في شهر رمضان وقد طلع الفجر وهو لا يعلم بطلوعه، فإن كان قد نظر قبل أن يأكل إلى موضع مطلع الفجر فلم يره طلع، فلمّا أكل نظره فرآه قد طلع فليمض في صومه ولا شيء عليه، وإن كان أكل قبل أن ينظر ثمّ علم أنّه قد أكل بعد طلوع الفجر، فليتمّ صومه ويقضي يوماً مكانه(2).
2987/10 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه: أنّ علياً (عليه السلام) اُوتي برجل مفطر في شهر رمضان نهاراً من غير علّة، فضربه تسعة وثلاثين سوطاً حق شهر رمضان حيث أفطر فيه(3).
2988/11 ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام): أنّه اُوتي برجل شرب خمراً في شهر رمضان، فضربه الحدّ وضربه تسعة وثلاثين سوطاً لحقّ شهر رمضان(4).
2989/12 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد، عن عبد الله بن إسحاق، عن الحسن بن عليّ بن سليمان، عن محمّد بن عمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اُوتي أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو جالس في المسجد بالكوفة، بقوم وجدوهم يأكلون بالنهار في شهر رمضان، فقال لهم أمير المؤمنين (عليه السلام): أكلتم وأنتم مفطرون؟ قالوا: نعم، قال: يهود أنتم؟ قالوا: لا، قال: فنصارى؟ قالوا: لا، قال: فعلى أيّ شيء من هذه الأديان مخالفين للإسلام؟ قالوا: بل مسلمون، قال: فسفر أنتم؟ قالوا: لا، قال: فيكم علّة استوجبتم الإفطار لا نشعر بها فإنّكم أبصر بأنفسكم لأنّ الله عزّ وجلّ يقول:
____________
1- كنز العمال 8: 598 ح24221.
2- دعائم الإسلام 1: 274، مستدرك الوسائل 7: 347 ح8376.
3- الجعفريات: 59; مستدرك الوسائل 7: 401 ح8526.
4- الجعفريات: 59; مستدرك الوسائل 7: 401 ح8527.
قال: ثمّ انصرف، فسار بفعله الركبان وتحدّث به الناس فبينما هو ذات يوم في المسجد إذ قدم عليه يهودي من أهل يثرب قد أقرّ له من في يثرب من اليهود أنّه أعلمهم، وكذلك كانت آباؤه من قبل، قال: وقدم على أمير المؤمنين (عليه السلام) في عدّة من أهل بيته، فلمّا انتهوا إلى المسجد الأعظم بالكوفة أناخوا رواحلهم ثمّ وقفوا على باب المسجد وأرسلوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام): إنّا قوم من اليهود قدمنا من الحجاز ولنا إليك حاجة فهل تخرج إلينا أم ندخل إليك؟ قال: فخرج إليهم وهو يقول: سيدخلون ويستأنفون باليمين، فما حاجتكم؟ فقال له عظيمهم: يا ابن أبي طالب ما هذه البدعة التي أحدثت في دين محمّد (صلى الله عليه وآله)؟ فقال له [ (عليه السلام) ]: وأيّ بدعة؟ فقال له اليهودي: زعم قوم من الحجاز أنّك عمدت إلى قوم شهدوا أن لا إله إلاّ الله ولم يقرّوا أنّ محمّداً رسوله، فقتلتهم بالدّخان، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): فنشدتك بالتسع الآيات التي اُنزلت على موسى (عليه السلام) بطور سيناء، وبحقّ الكنائس الخمس القدس،
____________
1- القيامة: 14.
فقال له اليهودي: نعم أشهد أنّك ناموس موسى، ثمّ أخرج من قبائه كتاباً فدفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ففضّه ونظر فيه وبكى، فقال له اليهودي: ما يبكيك يا ابن أبي طالب إنّما نظرت في هذا الكتاب وهو كتاب سرياني وأنت رجل عربي فهل تدري ما هو؟ فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): نعم هذا اسمي مثبت، فقال له اليهودي: فأرني اسمك في هذا الكتاب وأخبرني ما اسمك بالسريانية، قال: فأراه أمير المؤمنين سلام الله عليه اسمه في الصحيفة، فقال: اسمي إليا، فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله وأشهد أنّك وصيّ محمّد، وأشهد أنّك أولى الناس بالناس من بعد محمّد، وبايعوا أمير المؤمنين (عليه السلام) ودخل المسجد، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): الحمد لله الذي لم أكن عنده منسيّاً، الحمد لله الذي أثبتني عنده في صحيفة الأبرار، والحمد لله ذي الجلال والاكرام(1).
____________
1- الكافي 4: 181; مناقب ابن شهر آشوب، في باب ذكره (عليه السلام) في الكتب، 2: 256; وسائل الشيعة 7: 179; البحار 38: 60.
الباب السادس:
فيما يجب وما يحرم من الصوم
2990/1 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام)، أنّ علياً (عليه السلام) قال في رجل نذر أن يصوم زماناً، قال: الزمان خمسة أشهر والحين ستة أشهر; لأنّ الله تعالى يقول: {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِين بِإِذْنِ رَبِّهَا}(1)(2).
2991/2 ـ محمّد بن محمّد المفيد، سئل الصادق (عليه السلام) عمّن نذر أن يصوم زماناً، ولم يسمّ وقتاً بعينه، فقال (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يوجب عليه أن يصوم خمسة أشهر(3).
2992/3 ـ وعنه: سئل الصادق (عليه السلام) عمّن نذر أن يصوم حيناً ولم يسمّ شيئاً بعينه،
____________
1- ابراهيم: 25.
2- الكافي 4: 142; تهذيب الأحكام 4: 309; علل الشرائع: 387; وسائل الشيعة 7: 285; مستدرك الوسائل 7: 494 ح8730; تفسير العياشي 2: 224.
3- المقنعة: 378; ارشاد المفيد: 118; وسائل الشيعة 7: 285.
2993/4 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: صيام الظهار، شهران متتابعان، كما قال الله عزّ وجلّ(3).
2994/5 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: لا وصال في الصيام(4).
2995/6 ـ وبهذا الاسناد، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: ولا صمت بعد (مع) الصيام(5).
2996/7 ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا طلاق إلاّ من بعد النكاح، إلى أن قال: ولا صمت من غداة إلى الليل، الخبر(6).
2997/8 ـ الراوندي بإسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال علي (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا صمت من غدوة إلى الليل، ولا وصال في صيام(7).
2998/9 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن صوم الدهر(8).
2999/10 ـ الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: سئل
____________
1- ابراهيم: 25.
2- المقنعة: 378; ارشاد المفيد: 118; وسائل الشيعة 7: 285.
3- دعائم الإسلام 2: 279; مستدرك الوسائل 7: 492 ح8726.
4- الجعفريات: 61; مستدرك الوسائل 7: 551 ح8863; البحار 96: 267; نوادر الراوندي: 37.
5- الجعفريات: 61; مستدرك الوسائل 7: 552 ح8868; البحار 96: 267; نوادر الراوندي: 37.
6- الجعفريات: 113; مستدرك الوسائل 7: 552 ح8869.
7- نوادر الراوندي: 51; البحار 96: 267.
8- مسند زيد بن علي: 210.
____________
1- نوادر الراوندي: 47; البحار 96: 267.