الصفحة 440
يهدمها حجراً حجراً، فقلت له: شيء تقوله برأيك أو سمعته من رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؟ قال: لا والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة، ولكنّي سمعته من نبيّكم (صلى الله عليه وآله)(1).

3099/15 ـ الديلمي، عن علي (رضي الله عنه): ما حجّوا حتّى أذن لهم، وما اُذن لهم حتّى غُفر لهم(2).

3100/16 ـ قال الكليني: وروي أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ألا ترون أنّ الله اختبر الأوّلين من لدن آدم إلى الآخرين من هذا العالم، بأحجار ما تضرّ ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع، فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياماً، إلى أن قال: ثمّ أمر آدم وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه، فصار مثابةً لمنتجع أسفارهم وغاية لملقى رحالهم، ثمّ قال: يهزّوا مناكبهم ذللا لله حوله، ويرحلون على أقدامهم شعثاً غبراً له، قد نبذوا القنع والسرابيل وراء ظهورهم، وحسروا بالشعور حُلقاً عن رؤوسهم، الحديث(3).

3101/17 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: فرض عليكم حجّ بيته الحرام، الذي جعله قبلةً للأنام، يردونه ورود الأنعام، ويألهون إليه ولوه الحمام، وجعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته، وإذعانهم لعزّته، واختار من خلقه سمّاعاً أجابوا إليه دعوته، وصدّقوا كلمته، ووقفوا مواقف أنبيائه، وتشبّهوا بملائكته المطيفين بعرشه، يحرزون الأرباح في متجر عبادته، ويتبادرون عنده موعد مغفرته، وجعله سبحانه للإسلام علماً، وللعائذين حرماً، فرض حقّه، وأوجب حجّه، وكتب عليكم وفادته، فقال سبحانه: {وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ

____________

1- مستدرك الحاكم 1: 448; كنز العمال 5: 9 ح11819; الجامع الصغير 1: 569 ح3683; حلية الأولياء 4: 131.

2- كنز العمال 5: 18 ح11863.

3- الكافي 4: 198; وسائل الشيعة 8: 6; نهج البلاغة: خطبة 192.


الصفحة 441
فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}(1).

3102/18 ـ الصدوق، عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام) قال: كان في وصيّة أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا تتركوا حجّ بيت ربّكم فتهلكوا(2).

3103/19 ـ وعنه، قال علي (عليه السلام): من ترك الحجّ لحاجة من حوائج الدنيا لم تقض حتّى ينظر إلى المحلّقين(3).

3104/20 ـ الطوسي بإسناده، عن الرضا (عليه السلام)، عن أبيه، عن الصادق (عليه السلام)، عن آبائه، قال: سمعت علياً (عليه السلام) يقول: لا تتركوا حجّ بيت ربّكم، ولا يخلو منكم ما بقيتم، فإنّكم إن تتركوه لم تُنظروا، وإنّ أدنى ما يرجع به من أتاه أن يغفر له ما سلف(4).

3105/21 ـ محمّد بن الحسين الرضي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيّته للحسن والحسين (عليهما السلام): اُوصيكما بتقوى الله، إلى أن قال: والله الله في بيت ربّكم، لا تخلوه ما بقيتم، فإنّه إن ترك لم تُناظَروا(5).

3106/22 ـ أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في احتجاجه على الخوارج، قال: وأمّا قولكم إنّي كنت وصيّاً فضيّعت الوصية، فأنتم كفرتم وقدّمتم عليّ، وأزلتم الأمر عنّي، وليس على الأوصياء الدعاء إلى أنفسهم، إنّما يبعث الله الأنبياء فيدعون إلى أنفسهم، (وأمّا) الوصيّ فمدلول عليه مستغن عن

____________

1- آل عمران: 97.

(1) نهج البلاغة: خطبة 1; وسائل الشيعة 8: 9; البحار 99: 15.

2- عقاب الأعمال: 236; وسائل الشيعة 8: 15; المحاسن 1: 170 ح258.

3- عقاب الأعمال: 236; وسائل الشيعة 8: 15; البحار 99: 19; المحاسن 1: 170 ح258.

4- أمالي الطوسي، المجلس 18: 522 ح1157; البحار 99: 17.

5- نهج البلاغة: كتاب 47; وسائل الشيعة 8: 15; البحار 99: 16.


الصفحة 442
الدعاء إلى نفسه وذلك لمن آمن بالله ورسوله، وقد قال الله جلّ ذكره: {وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا}(1) ولو ترك الناس الحجّ لم يكن البيت ليكفر بتركهم إيّاه، ولكن كانوا يكفرون بتركهم; لأنّ الله قد نصبه لكم علماً وكذلك نصبني علماً حيث قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا علي أنت منّي بمنزلة الكعبة تؤتى ولا تأتي(2).

3107/23 ـ الصدوق، حدّثنا محمّد بن عمر (عمرو) بن عليّ البصري، قال: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن أحمد الواعظ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، قال: حدّثنا عليّ بن موسى الرضا، عن آبائه (عليهم السلام) في حديث طويل: أنّ رجلا سأل أمير المؤمنين (عليه السلام): كم حجّ آدم من حجّة؟ فقال له: سبعمائة حجّة ماشياً على قدميه، وأوّل حجّة حجّها كان معه الصُرد يدلّه على الماء، وخرج معه من الجنّة، وقد نهى عن أكل الصُرَد والخطّاف، وسأله عن أوّل من حجّ من أهل السماء؟ فقال: جبرئيل (عليه السلام)(3).

3108/24 ـ عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: العمرة إلى العمرة كفّارة ما بينهما، والحجّة المتقبلة ثوابها الجنّة، ومن الذنوب ذنوب لا تُغفر إلاّ بعرفات(4).

3109/25 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) سمعته يقول: تابعوا بين الحجّ والعمرة، فإنّهما ينفيان الخطايا ويجلبان الرزق إلى العبد(5).

____________

1- آل عمران: 97.

2- الاحتجاج 1: 445 ح102; وسائل الشيعة 8: 21.

3- علل الشرائع: 594; وسائل الشيعة 8: 91; عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 243.

4- دعائم الإسلام 1: 294; مستدرك الوسائل 9: 37 ح9010; البحار 99: 50.

5- الجعفريات: 67; مستدرك الوسائل 8: 47 ح9040.


الصفحة 443
3110/26 ـ عن علي (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: الاستطاعة: الزاد والراحلة(1).

3111/27 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا أُعتِقَ العبد فعليه الحجّ إذا استطاع إليه سبيلا(2).

3112/28 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): خطب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إنّ الله كتب عليكم الحجّ، فقال عكاشة بن محصى، وقيل سراقة بن مالك فقال: أفي كلّ عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتّى عاد مرّتين أو ثلاثاً، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ويحك وما يؤمنك أن أقول نعم، والله لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم ولو تركتم لكفرتم، فاتركوني ما تركتكم فإنّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه(3).

3113/29 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: {وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا}(4) قال (عليه السلام): السبيل الزاد والراحلة، وقال (عليه السلام): ولمّا نزلت هذه الآية قام رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله الحجّ واجب علينا في كلّ سنة أو مرّة واحدة في الدهر؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله): بل مرّة واحدة، ولو قلت في كلّ سنة لوجب، قال: يا رسول الله العمرة واجبة مثل الحجّ؟ قال: لا، ولكن إن اعتمرت خير لك(5).

3114/30 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله تعالى ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً، وذلك أنّ الله تعالى يقول في كتابه: {وَللهِ عَلَى

____________

1- عوالىء اللالىء 1: 213، مستدرك الوسائل 8: 20 ح8961.

2- دعائم الإسلام 1: 290; البحار 99: 23.

3- مجمع البيان 2: 250; تفسير الصافي 2: 91.

4- آل عمران: 97.

5- مسند زيد بن علي: 222; مسند أحمد 1: 113; تفسير السيوطي 2: 55.


الصفحة 444
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}(1)(2).

3115/31 ـ أخرج الدار قطني، عن علي (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وسلم): {وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا}(3) قال: فسئل ذلك، فقال: تجد ظهر بعير(4).

____________

1- آل عمران: 97.

2- كنز العمال 5: 20 ح11869.

3- آل عمران: 97.

4- تفسير السيوطي 2: 56.


الصفحة 445

الباب الثالث:

أشهر الحجّ وأيامه

3116/1 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعليّ بن محمّد القاشاني جميعاً، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن فضيل بن عيّاض، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحجّ الأكبر فإنّ ابن عبّاس كان يقول: يوم عرفة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الحجّ الأكبر يوم النحر، ويحتجّ بقوله عزّ وجلّ: {فَسِيحُوا فِي الاَْرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر}(1) وهي عشرون من ذي الحجّة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشر من ربيع الآخر، ولو كان الحجّ الأكبر يوم عرفة لكان أربعة أشهر ويوماً(2).

3117/2 ـ الصدوق، حدّثنا أبي، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمّد الاصبهاني، عن سليمان بن داود المنقري، قال: حدّثنا فضيل بن عيّاض، عن

____________

1- التوبة: 2.

2- الكافي 4: 290; وسائل الشيعة 10: 61; البحار 21: 272.


الصفحة 446
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحجّ الأكبر... فقال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الحجّ الأكبر يوم النحر، واحتجّ بقول الله عزّ وجلّ: {فَسِيحُوا فِي الاَْرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر}(1) فهي عشرون من ذي الحجّة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشر من شهر ربيع الآخر، ولو كان الحجّ الأكبر يوم عرفة لكان السيح أربعة أشهر ويوماً، واحتجّ بقول الله عزّ وجلّ: {وَأَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الاَْكْبَرِ}(2) وكنت أنا الأذان في الناس، الخبر(3).

3118/3 ـ الصدوق، حدّثنا محمّد بن الحسن، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد القاشاني، عن القاسم بن محمّد بن محمّد الاصفهاني، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث النخعي القاضي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: {وَأَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الاَْكْبَرِ}(4)فقال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): كنت أنا الأذان في الناس، الخبر(5).

3119/4 ـ أخرج ابن جرير، عن أبي الصهباء البكري، قال: سألت عليّ بن أبي طالب (رضي الله عنه) عن يوم الحجّ الأكبر، فقال: يوم عرفة(6).

3120/5 ـ الصدوق، حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال سمعته يقول: قال علي (عليه السلام) في قول الله: {وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّام

____________

1- التوبة: 2.

2- التوبة: 3.

3- معاني الأخبار: 296; وسائل الشيعة 10: 61.

4- التوبة: 3.

5- علل الشرائع: 442; البحار 99: 323.

6- تفسير السيوطي 3: 212.


الصفحة 447
مَعْدُودَات}(1) قال: التكبير في أيّام التشريق في دبر الصلوات(2).

3121/6 ـ الصدوق، حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: قال علي (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّام مَعْلُومَات}(3) قال: أيّام العشر(4).

3122/7 ـ عبد الله بن جعفر، عن محمّد بن الوليد، عن حمّاد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال علي (عليه السلام): الأيّام المعلومات أيّام العشر، والمعدودات أيّام التشريق(5).

3123/8 ـ أخرج ابن المنذر، عن علي (رضي الله عنه) قال: الأيّام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيّام بعده(6).

____________

1- البقرة: 203.

2- معاني الأخبار: 296; تفسير البرهان 1: 205; قرب الاسناد: 17 ح55; البحار 99: 309; تهذيب الأحكام 5: 447; تفسير العياشي 1: 99.

3- الحج: 28.

4- معاني الأخبار: 296; وسائل الشيعة 10: 219.

5- قرب الاسناد: 174 ح640; وسائل الشيعة 10: 220; تفسير العياشي 1: 99; البحار 99: 309; تهذيب الأحكام 5: 447.

6- تفسير السيوطي 4: 356.


الصفحة 448

الباب الرابع:

في حجّ النيابة

3124/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كيف بكم إذا كان الحجّ فيكم متجراً؟ قيل: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يحجّون عن الأموات والأحياء فيستفضلون الفضلة فيأكلونها(1).

3125/2 ـ محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثم النهدي، عن الحسن بن محبوب، عن علي (عليه السلام) في رجل أعطى رجلا دراهم يحجّ بها عنه حجّة مفردة، قال: ليس له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، لا يخالف صاحب الدراهم(2).

____________

1- الجعفريات: 66; مستدرك الوسائل 8: 66 ح9088.

2- تهذيب الأحكام 5: 416، وسائل الشيعة 8: 128.


الصفحة 449
3126/3 ـ محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّدالأشعري، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): أنّ عليّاً (عليه السلام) قال لرجل كبير لم يحجّ قطّ: إن شئت أن تجهّز رجلا ثمّ ابعثه أن يحجّ عنك(1).

3127/4 ـ وعنه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر شيخاً كبيراً لم يحجّ قط، ولم يطق الحجّ لكبره أن يجهّز رجلا (أن) يحجّ عنه(2).

3128/5 ـ وعنه، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يقول: لو أنّ رجلا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم، فلم يستطع الخروج، فليجهّز رجلا من ماله ثمّ ليبعثه مكانه(3).

3129/6 ـ محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العباس بن معروف، والحسن بن عليّ جميعاً، عن علي، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام): أنّ رجلا أتى علياً (عليه السلام) لم يحجّ قط، فقال: إنّي كنت كثير المال وفرّطت في الحجّ حتّى كبر سنّي، قال (عليه السلام): تستطيع الحج؟ قال: لا، فقال له علي: إن شئت تجهّز رجلا ثمّ ابعثه يحجّ عنك(4).

3130/7 ـ البيهقي، أخبرنا أبو طاهر الفقيه، وأبو سعيد بن أبي عمرو وغيرهما، قالوا: ثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب، ثنا محمّد بن إسحاق الصغّاني، أنبأ زكريا بن عدي، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عيّاش المخزومي، عن

____________

1- الكافي 4: 272; وسائل الشيعة 8: 45; كنز العمال 5: 269: 12847.

2- الكافي 4: 273; وسائل الشيعة 8: 45; تهذيب الأحكام 5: 460; من لا يحضره الفقيه 2: 421 ح2865.

3- الكافي 4: 273; وسائل الشيعة 8: 44; تهذيب الأحكام 5: 14.

4- تهذيب الأحكام 5: 460; وسائل الشيعة 8: 44.


الصفحة 450
زيد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي (رضي الله عنه): أنّ امرأة من خثعم شابة، قالت: يا رسول الله إنّ أبي شيخ كبير أدركته فريضة الله على عباده في الحجّ، لا يستطيع أداءها، فيجزئ عليّ أن أؤدّيها عنه؟ قال: نعم(1).

____________

1- سنن البيهقي 4: 329.


الصفحة 451

الباب الخامس:

في حدود الحجّ ومواقيته

3131/1 ـ عليّ بن الحسين المرتضى، نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده، عن علي (عليه السلام) في حديث، قال: وأمّا حدود الحجّ فأربعة: وهي الإحرام، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف في الموقفين وما يتبعها ويتّصل بها، فمن ترك هذه الحدود وجب عليه الكفّارة والإعادة(1).

3132/2 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: ميقات من حجّ من المدينة أو اعتمر ذو الحليفة، فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتّى يبلغ ذا الحليفة، وميقات من حجّ أو اعتمر من أهل العراق العقيق، فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتّى يبلغ العقيق، وميقات من حجّ أو اعتمر من أهل الشام الجحفة، فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتّى يبلغ الجحفة، وميقات من حجّ من أهل اليمن أو اعتمر يلملم، فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتّى يبلغ يلملم، وميقات من حجّ أو اعتمر

____________

1- رسالة المحكم والمتشابه: 64; وسائل الشيعة 8: 168.


الصفحة 452
من أهل نجد قرن المنازل، فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتّى يبلغ قرن المنازل، وميقات من كان دون المواقيت من أهله ـ داره(1).

____________

1- مسند زيد بن علي: 223.


الصفحة 453

الباب السادس:

في الإحرام وأحكامه

(1) موعد الإحرام وكيفيته

3133/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا توجّهت إلى مكّة إن شاء الله تعالى فإن شئت فاحرم دبر الصلاة، وإن شئت إذا انبعثت بك راحلتك(1) 3134/2 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها(2).

3135/3 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: الإحرام إذا أراده العبد فليتّق الله ولينظر ما الذي يجب عليه من التوقير لإحرامه، والتنزّه عن كلّ شيء نهى الله تعالى

____________

1- الجعفريات: 64; مستدرك الوسائل 9: 179 ح10612.

2- مسند زيد بن علي: 231.


الصفحة 454
عنه، من الرفث والفسوق والجدال، وأن لا يماري به رفيقاً ولا غيره(1).

3136/4 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يستحبّ أن يغتسل أفضل من الوضوء فليلبس ثياب إحرامه، وما أراد أن يستعين به من الثياب سوى ما على جلده من دثار فليلبسه من البرد فيحضره في مواضع احرامه، يستثني في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه(2).

3137/5 ـ عن صفوان (بن يحيى)، عن عاصم بن حميد، عن رباح بن أبي نصر، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يروون أنّ علياً (عليه السلام) قال: من تمام حجّك إحرامك من دويرة أهلك، فقال: سبحان الله لو كان كما يقولون لم يتمتّع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بثيابه إلى الشجرة، وإنّما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكّة(3).

3138/6 ـ البيهقي، أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي ومحمّد بن موسى بن الفضل، قالا: ثنا أبو العباس الأصم، ثنا محمّد بن إسحاق، ثنا أبو الجواب، ثنا سفيان، عن شعبة، عن عمرو بن مرّة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي (رضي الله عنه) أنّه سئل عن تمام الحجّ، فقال: تمام الحجّ أن تحرم من دويرة أهلك(4).

(2) في لباس المحرم

3139/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين،

____________

1- الجعفريات: 68; مستدرك الوسائل 9: 214 ح10710.

2- الجعفريات: 68; مستدرك الوسائل 9: 172 ح10587.

3- تهذيب الأحكام 5: 59; وسائل الشيعة 8: 242.

4- سنن البيهقي 4: 341.


الصفحة 455
عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: المريض إذا أراد الاحرام وهو متخوف على نفسه من البرد، فليحرم وعليه ثيابه من الثياب وليكفّر بما سمّاه الله تبارك وتعالى في كتابه: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَام أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُك}(1)(2).

3140/2 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال في المحرم تكون له علّة يخاف أن يتجرّد، قال: يحرم في ثيابه، ويفتدي بما شاء كما قال الله: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَام أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُك}(3)(4).

3141/3 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه سئل عن المحرم إذا أحرم وعليه قميص، قال: ينزعه ولا يشقّه ولم يأمر بكفّارة(5).

3142/4 ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) قال: رخّص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للمحرم إذا لم يصب النعلين أن يحرم في خفّين ما دون الكعبين(6).

3143/5 ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) قال: إذا احتاج المحرم إلى الخفّين فليلبسهما، وليقطعهما(7).

3144/6 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن الأقرع والأصلع ومن يتخوّف عليه البرد على رأسه

____________

1- البقرة: 196.

2- الجعفريات: 68; مستدرك الوسائل 9: 300 ح10963.

3- البقرة: 196.

4- دعائم الإسلام 1: 305; مستدرك الوسائل 9: 300 ح10964.

5- الجعفريات: 69; مستدرك الوسائل 9: 223 ح10740.

6- الجعفريات: 69; مستدرك الوسائل 9: 227 ح10754.

7- الجعفريات: 69; مستدرك الوسائل 9: 227 ح10755.


الصفحة 456
إذا هو أحرم، ومن به قروح في رأسه فيتخوّف عليه البرد، قال له: فليكفّر بما سمّاه الله تبارك وتعالى في كتابه، قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَام أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُك}(1) صيام ثلاثة أيّام أو صدقة ثلاثة أصوع على ستّة مساكين، أو نسك وهي شاة، ليضع القلنسوة على رأسه أو العمامة(2).

3145/7 ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): المحرم إذا لم يجد الرداء يلبس القميص، وإذا لم يجد الأزار يلبس السراويل(3).

3146/8 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: من اضطرّ إلى ثوب وهو محرم، فلم يكن له إلاّ قباء فلينكّسه، فيجعل أعلاه أسفله ثمّ ليلبسه(4).

3147/9 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: لا يلبس المحرم قميصاً ولا سراويل ولا خفّين ولا عمامة ولا قلنسوة، ولا ثوباً مصبوغاً بورس ولا زعفران، قال: وإن لم يجد المحرم نعلين لبس خفّين مقطوعين أسفل من الكعبين، وإن لم يجد أزاراً لبس سراويل، فإن لم يجد رداء ووجد قميصاً ارتداه ولم يتدرّعه(5).

3148/10 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: تلبس المرأة المحرمة ما شاءت من الثياب، غير ما صبغ بطيب، وتلبس الخفّين والسراويل والجبّة(6).

3149/11 ـ محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر ابن محمّد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن جعفر (عليه السلام): أنّ علياً (عليه السلام) كان

____________

1- البقرة: 196.

2- الجعفريات: 68; مستدرك الوسائل 9: 229 ح10763.

3- الجعفريات: 69; مستدرك الوسائل 9: 226 ح10750.

4- كنز العمال 5: 279 ح12884.

5- مسند زيد بن علي: 230.

6- مسند زيد بن علي: 231.