3150/12 ـ محمّد بن علي بن الحسين، روي عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان علي محرماً معه بعض صبيانه (وعليه ثوبان مصبوغان)، فمرّ عليه عمر فقال: ما هذان الثوبان المصبوغان وأنت محرم؟ فقال علي (عليه السلام): ما نريد أحداً يعلّمنا بالسنّة، إنّ هذين ثوبين صُبغا بطين(2).
3151/13 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور، فقال: نعم، وفي كتاب علي (عليه السلام): لا يلبس طيلسان حتّى ينزع أزراره، فحدّثني أبي إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه(3).
3152/14 ـ العياشي: عن عبد الله بن الحلبي، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: حجّ عمر أوّل سنة حجّ وهو خليفة، فحجّ تلك السنة المهاجرون والأنصار، وكان علي (عليه السلام) قد حجّ تلك السنة بالحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، قال: فلمّا أحرم عبد الله لبس إزاراً ورداء ممشقين مصبوغين بطين المشق، ثمّ أتى فنظر إليه عمر وهو يلبّي وعليه الازار والرداء وهو يسير إلى جنب علي (عليه السلام)، فقال عمر من خلفهم: ما هذه البدعة التي في الحرم، فالتفت إليه علي (عليه السلام) فقال: يا عمر لا ينبغي لأحد أن يعلّمنا السنّة، فقال عمر: صدقت والله يا أبا الحسن لا والله ما علّمت أنّكم هم، الحديث(4).
____________
1- الكافي 4: 347; وسائل الشيعة 9: 135.
2- من لا يحضره من لايحضره الفقيه2: 335 ح2601; وسائل الشيعة9: 121; تهذيب الأحكام 5: 67.
3- الكافي 4: 340; وسائل الشيعة 9: 116.
4- تفسير العياشي 2: 38; وسائل الشيعة 9: 122; البحار 99: 142.
(3) ما يحرم على المحرم
3154/1 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن مسلم بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مرّ علي (عليه السلام) على قوم يأكلون جراداً، فقال: سبحان الله وأنتم محرمون؟! فقالوا: إنّما هو من صيد البحر، فقال لهم: ارموه في الماء إذاً(2).
3155/2 ـ عبد الله بن الحارث بن نوفل، قال: أقبل عثمان إلى مكّة فاستقبلت بقديد، فاصطاد أهل الماء حجلا فطبخناه بماء وملح، فقدّمناه إلى عثمان وأصحابه فأمسكوا، فقال عثمان: صيد لم نصده ولم نأمر بصيده، اصطاده قوم حلّ فأطعموناه فما به بأس، فبعث إلى علي فجاء فذكر له، فغضب علي [ (عليه السلام) ] وقال: أنشد رجلا شهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حين اُتي بقائمة حمار وحش، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): إنّا قوم حُرُم فأطعموه أهل الحل؟ فشهد اثنا عشر رجلا من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ثمّ قال: أنشد الله رجلا شهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حين اُتي ببيض النعام فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): إنّا قوم حرم أطعموه أهل الحل؟ فشهد دونهم من العدّة من الاثنا عشر، قال: فثنى عثمان وركه من الطعام فدخل رحله وأكل الطعام أهل الماء(3).
____________
1- سنن البيهقي 5: 59; كنز العمال 5: 253 ح12793.
2- الكافي 4: 393; وسائل الشيعة 9: 83.
3- كنز العمال 5: 253 ح12793; مسند أحمد 1: 100; مناقب ابن شهر آشوب 2: 373; البحار 99: 160.
3157/4 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: إنّ النبي (صلى الله عليه وسلم) نهى أن تأكل لحم صيد وأنت محرم(2).
3158/5 ـ ابن مردويه، عن علي [ (عليه السلام) ]: إنّ النبي (صلى الله عليه وسلم) اُهدي له لحم صيد وهو محرم فردّه(3).
3159/6 ـ ابن مردويه، عن علي [ (عليه السلام) ] قال: اُهدي للنبي (صلى الله عليه وسلم) لحم صيد فأبى أن يأكله وقال: لا آكله وأنا محرم(4).
3160/7 ـ عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، قال: حجّ عثمان بن عثمان، فحجّ علي معه، فاُتي عثمان بلحم صيد صاده حلال فأكل منه ولم يأكله علي، فقال عثمان: والله ما صدنا ولا أمرنا وألا أشرنا، فقال علي [ (عليه السلام) ]: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً}(5)(6).
3161/8 ـ عبد الله بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: المحرم يغطّي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره(7).
3162/9 ـ البيهقي، وأخبرنا أبو حامد أحمد بن عليّ الرازي الحافظ، أنبأ زاهر بن أحمد، أنا أبو بكر بن زياد النيسابوري، ثنا محمّد بن يحيى، ثنا عبد الله بن بكر، ثنا سعيد، عن مطر، عن الحسن: أنّ علياً (رضي الله عنه) قال: من تزوّج وهو محرم نزعنا منه
____________
1- كنز العمال 5: 254 ح12794.
2- كنز العمال 5: 255 ح12796.
3- كنز العمال 5: 255 ح12797.
4- كنز العمال 5: 255 ح12798.
5- المائدة: 96.
6- كنز العمال 5: 255 ح12800.
7- قرب الاسناد: 140 ح499; وسائل الشيعة 9: 139; البحار 99: 178.
3163/10 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: لا ينكح المحرم وإن نكح ردّ نكاحه(2).
3164/11 ـ عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) انّ المحرم ممنوع من الصيد والجماع، إلى أن قال: وانّه إن جامع متعمّداً بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة، فقد أفسد حجّه وعليه الهدي والحج من قابل، وإن كانت المرأة محرمة فطاوعته فعليها مثل ذلك، وإن استكرهها أو أتاها نائمة أو لم تكن محرمة فلا شيء عليها(3).
3165/12 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: لا يقتل المحرم الصيد ولا يشير إليه ولا يدلّ عليه ولا يتبعه(4).
3166/13 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما أحرم قال لأزواجه: حرم عليّ كلّ شيء منكنّ إلاّ النظر والكلام ما دمت في احرامي، وكنّ قد حججن معه(5).
3167/14 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: المحرم لا ينكح ولا يُنكح، فإن نكح فنكاحه باطل(6).
3168/15 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين،
____________
1- سنن البيهقي 7: 213; كنز العمال 5: 268 ح12844.
2- كنز العمال 5: 268 ح12845.
3- دعائم الإسلام 1: 303; مستدرك الوسائل 9: 288 ح10923.
4- مسند زيد بن علي: 231.
5- الجعفريات: 64; مستدرك الوسائل 9: 206 ح10683.
6- دعائم الإسلام 1: 403; مستدرك الوسائل 9: 207 ح10685; البحار 99: 174; الجعفريات: 70.
3169/16 ـ عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام): أنّ المحرم ممنوع من الصيد، والجماع، والطيب، ولبس الثياب المخيطة وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار(2).
3170/17 ـ محمّد بن الحسن، عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ملك بضع امرأة، وهو محرم قبل أن يحلّ، فقضى أن يخلّي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئاً حتّى يحلّ فإذا أحلّ خطبها إن شاء، فإن شاء أهلها زوّجوه وإن شاؤوا لم يزوّجوه(3).
3171/18 ـ محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وفضيل، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه سئل عن الطيب عند الإحرام والدهن، فقال: كان علي (عليه السلام) لا يزيد على السليخة(4).
3172/19 ـ عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أباح قتل الفارة في الحرم والإحرام(5).
3173/20 ـ محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الرحمن بن العرزمي، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: يقتل المحرم كلّ ما خشيه على نفسه(6).
____________
1- الجعفريات: 71; مستدرك الوسائل 9: 210 ح10695.
2- مستدرك الوسائل 9: 218 ح10722; دعائم الإسلام 1: 303.
3- تهذيب الأحكام 5: 330; وسائل الشيعة 9: 92.
4- الكافي 4: 329.
5- دعائم الإسلام 1: 310; مستدرك الوسائل 9: 240 ح10804; البحار 99: 165.
6- الكافي 4: 364; وسائل الشيعة 9: 167.
3175/22 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: المستحاضة تصوم وتصلّي، وتقضي المناسك، وتدخل المساجد، ويأتيها زوجها(2).
____________
1- قرب الاسناد: 142 ح510; وسائل الشيعة 9: 168; البحار 64: 248.
2- الجعفريات: 75; مستدرك الوسائل 9: 425 ح11255.
الباب السابع:
في التلبية وكيفيّتها
3176/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أنّه لمّا نادى إبراهيم بالحجّ لبّى الخلق، فمن لبّى تلبية واحدة حجّ حجّة واحدة، ومن لبّى مرّتين حجّ حجّتين، ومن زاد فبحساب ذلك(1).
3177/2 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا توجّهت إلى مكّة إن شاء الله تعالى فإن شئت فاحرم دبر الصلاة، وإن شئت إذا انبعثت بك راحلتك، والتلبية: اللّهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك(2).
____________
1- الجعفريات: 63; مستدرك الوسائل 8: 7 ح8918.
2- الجعفريات: 64; مستدرك الوسائل 9: 179 ح10612.
3179/4 ـ الصدوق، روى لي محمّد بن القاسم الاسترابادي، عن يوسف بن محمّد ابن زياد، وعليّ بن محمّد بن يسار، عن أبويهما، عن الحسن بن علي بن محمّد بن علي ابن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لما بعث الله عزّ وجلّ موسى بن عمران واصطفاه نجيّاً، وفلق له البحر ونجّى بني إسرائيل وأعطاه التوراة والألواح، رأى مكانه من ربّه عزّ وجلّ، فقال: يا ربّ لقد أكرمتني بكرامة لم تكرم بها أحداً من قبلي، فقال الله جلّ جلاله: يا موسى أما علمت أنّ محمّداً (صلى الله عليه وآله) أفضل عندي من جميع ملائكتي وجميع خلقي؟ فقال موسى (عليه السلام): يا ربّ فإن كان محمّد أكرم عندك من جميع خلقك، فهل في آل الأنبياء أكرم من آلي؟ قال الله عزّ وجلّ: يا موسى أما علمت أنّ فضل آل محمّد على جميع النبيّين كفضل محمّد على جميع المرسلين؟ فقال: يا ربّ فإن كان آل محمّد كذلك فهل في اُمم الأنبياء أفضل عندك من اُمّتي ظلّلت عليهم الغمام وأنزلت عليهم المنّ والسلوى وفلقت لهم البحر؟ فقال الله عزّ وجلّ: يا موسى أما علمت أنّ فضل اُمّة محمّد على جميع الاُمم كفضله على جميع الخلق.
فقال موسى (عليه السلام): يا ربّ ليتني كنت أراهم، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: يا موسى إنّك لن تراهم فليس هذا أوان ظهورهم، ولكن سوف تراهم في الجنان جنّات عدن
____________
1- الجعفريات: 63; مستدرك الوسائل 9: 183 ح10620.
ففعل ذلك موسى (عليه السلام) فنادى ربّنا عزّ وجلّ: يا اُمّة محمّد، فأجابوه كلّهم في أصلاب آبائهم وأرحام اُمّهاتهم: لبّيك اللّهمّ لبّيك، لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبّيك، قال: فجعل الله عزّ وجلّ تلك الإجابة شعار الحجّ(1).
3180/5 ـ وعنه، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): جاء جبرئيل (عليه السلام) إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال له: إنّ التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية: لبّيك اللّهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبّيك(2).
3181/6 ـ وعنه، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما من مُهلٍّ يهلّ بالتلبية إلاّ أهلّ مَن عن يمينه من شيء إلى مقطع التراب، ومن عن يساره إلى مقطع التراب، وقال له الملكان: أبشر يا عبد الله، وما يبشّر الله عبداً إلاّ بالجنّة(3).
3182/7 ـ مالك، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه: أنّ عليّ بن أبي طالب [ (عليه السلام) ] كان يلبّي حتّى إذا غربت الشمس من يوم عرفة، قطع التلبية(4).
3183/8 ـ الصدوق، حدّثنا محمّد بن أحمد الشيباني، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، قال: حدّثنا موسى بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال:
____________
1- من لا يحضره الفقيه 2: 327 ح2586.
2- من لا يحضره الفقيه 2: 326 ح2585; وسائل الشيعة 9: 50.
3- من لا يحضره الفقيه 2: 203 ح2140; وسائل الشيعة 9: 50.
4- كنز العمال 5: 186 ح12547.
3184/9 ـ قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما من مهلّ يهلّ بالتلبية إلاّ أهلّ من عن يمينه من شيء إلى مقطع التراب، ومن عن يساره إلى مقطع التراب، إلى قوله: ومن انتهى إلى الحرم فنزل واغتسل وأخذ نعليه بيده ثمّ دخل الحرم حافياً تواضعاً لله عزّ وجلّ، محا الله عنه مائة ألف سيّئة وكتب له مائة ألف حسنة وبنى له مائة ألف درجة وقضى له مائة ألف حاجة، ومن دخل مكة بسكينة غفر الله له ذنبه، وهو أن يدخلها غير متكبّر ولا متجبّر، ومن دخل المسجد حافياً على سكينة ووقار وخشوع غفر الله له، ومن نظر إلى الكعبة عارفاً بحقّها غفر الله له ذنوبه وكفى ما أهمّه(2).
3185/10 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أنّ علياً (عليه السلام) قال: تلبية الأخرس وتشهّده وقراءة القرآن في الصلاة، تحريك لسانه واشارته بإصبعه(3).
3186/11 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام): أنّ علياً (عليه السلام) رأى رجلا وهو يقول: لبّيك لحجّه، فأشار إليه أنّ الله تعالى أعلم بسريرتك، نيّتك تكفيك فلا تلفظنّ بشيء(4).
____________
1- معاني الأخبار: 224; البحار 99: 187.
2- إحياء الاحياء 2: 148.
3- الكافي 4: 335; وسائل الشيعة 9: 52; المقنعة: 445.
4- الجعفريات: 64; مستدرك الوسائل 9: 169 ح10578; دعائم الإسلام 1: 303; البحار 99: 174.
الباب الثامن:
في الوقوف بعرفات وأعمالها
3187/1 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: وقف رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعرفة والناس مقبلون وهو يقول: مرحباً بوفد الله الذين إذا سألوا الله أعطاهم واستجاب دعاءهم، ويضاعف للرجل الواحد من نفقة الدرهم الواحد ألف ألف ضعف(1).
3188/2 ـ عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) دفع من عرفة حين غربت الشمس(2).
3189/3 ـ البيهقي، أخبرنا أبو الحسن المقري، أنبأ الحسن بن محمّد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا محمّد بن أبي بكر، ثنا محمّد بن عبد الله الأسدي، ثنا سفيان بن سعيد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عيّاش بن أبي ربيعة، عن زيد ابن علي، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي (رضي الله عنه) قال: وقف رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
____________
1- كنز العمال 5: 141 ح12391.
2- دعائم الإسلام 1: 320; البحار 99: 269.
3190/4 ـ عن علي (عليه السلام): أنّه كان يغتسل يوم عرفة(2).
3191/5 ـ عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نزل يوم عرفة بنمرة وأقام بها حتّى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرُحِّلت له، حتّى إذا أبطن في الوادي وقف فخطب الناس، ثمّ أذّن بلال، ثمّ أقام الصلاة فصلّى الظهر، ثمّ أقام فصلّى العصر، ولم يصلّ شيئاً بينهما، ثمّ ركب حتّى أتى الموقف(3).
3192/6 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لما راح رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم عرفة إلى الموقف، وذلك حين زالت الشمس قطع التلبية(4).
3193/7 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: يوم عرفة يوم التاسع، يخطب الإمام الناس يومئذ بعد الزوال، ويصلّي الظهر والعصر يومئذ بأذان وإقامتين، ويجمع بينهما بعد الزوال، ثمّ يعرف الناس بعد العصر حتّى تغيب الشمس ثمّ يفيضون(5).
3194/8 ـ وعنه، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: الحجّ عرفات والعمرة والطواف البيت(6).
____________
1- سنن البيهقي 5: 122; مسند أحمد 1: 75; تفسير السيوطي 1: 223.
2- دعائم الإسلام 1: 319، مستدرك الوسائل 10: 19 ح1135.
3- دعائم الإسلام 1: 319; مستدرك الوسائل 10: 19 ح11352.
4- دعائم الإسلام 1: 319.
5 و 6- مسند زيد بن علي: 227.
3196/10 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] أنّه قال بعرفات: لا أدع هذا الموقف ما وجدت إليه سبيلا; لأنّه ليس في الأرض يوم فيه عتقاء من النار، وليس يوم أكثر عتقاً للرقاب فيه من يوم عرفة، فأكثروا في ذلك اليوم أن تقولوا: اللّهمّ أعتق رقبتي من النار، وأوسع لي في الرزق الحلال واصرف عنّي فسقة الجنّ والإنس فإنّه عامّة ما أدعوك به(2).
3197/11 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: يجتمع في كلّ يوم عرفة بعرفات جبرئيل وميكائيل وإسرافيل والخضر، فيقول جبرئيل: ما شاء الله لا قوّة إلاّ بالله، ويردّ عليه ميكائيل ويقول: ما شاء الله كلّ نعمة من الله، فيردّ عليهما إسرافيل فيقول: ما شاء الله الخير كلّه بيد الله، فيردّ عليهم الخضر فيقول: ما شاء الله لا يدفع السوء إلاّ الله، ثمّ يتفرّقون فلا يجتمعون إلاّ في قابل في مثل ذلك اليوم(3).
3198/12 ـ عن عبيدة، قال: قدم علينا عليّ بن أبي طالب [ (عليه السلام) ] فكبّر يوم عرفة من صلاة الغداة إلى صلاة العصر من آخر أيّام التشريق، يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلاّ الله والله أكبر الله اكبر ولله الحمد(4).
3199/13 ـ عن شقيق، قال: كان علي [ (عليه السلام) ] يكبّر بعد صلاة الفجر غداة عرفة، ثمّ لا يقطع حتّى يصلّي الإمام من آخر أيّام التشريق، ثمّ يكبّر بعد العصر(5).
3200/14 ـ أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم النعماني، عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن
____________
1- كنز العمال 5: 112 ح12285.
2- كنز العمال 5: 189 ح12565; تفسير السيوطي 1: 229.
3- كنز العمال 5: 191 ح12568.
4- كنز العمال 5: 240 ح12754.
5- كنز العمال 5: 241 ح12755.
3201/15 ـ عبد الله بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر ابن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في الرجل أفاض إلى البيت فغلبت عيناه حتّى أصبح، قال: فقال: لا بأس عليه، ويستغفر الله ولا يعود(3).
3202/16 ـ عن علي (رضي الله عنه) قال: أكثر ما دعا به رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عشيّة عرفة في الموقف: اللّهمّ لك الحمد كالذي نقول وخيراً ممّا نقول، اللّهمّ لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك ربّ تراني، اللّهمّ إنّي أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللّهمّ إنّي أعوذ بك من شرٍّ تجيء به الريح(4).
3203/17 ـ البيهقي، أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمّد بن حيان أبو الشيخ الاصبهاني، ثنا محمّد بن عباس، ثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا موسى بن عبيدة، عن أخيه عبد الله بن عبيدة، عن عليّ بن أبي طالب(رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة: لا إله إلاّ
____________
1- البقرة: 199.
2- رسالة المحكم والمتشابه: 24; مستدرك الوسائل 10: 34 ح11389; البحار 93: 24.
3- قرب الاسناد: 139 ح495; البحار 99: 305; وسائل الشيعة 10: 210.
4- شعب الايمان 3: 462.
3204/18 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: أفضل ما قلت أنا والأنبياء عشيّة عرفة: لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيء قدير(2).
3205/19 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قيل: يا رسول الله أيّ أهل عرفات أعظم جرماً؟ قال: الذي ينصرف من عرفات وهو يظنّ أنّه لم يُغفر له.
قال جعفر بن محمّد (عليهما السلام): يعني الذي يقنط من رحمة الله عزّ وجلّ(3).
3206/20 ـ وبهذا الاسناد، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من الذنوب ذنوب لا تُغفر إلاّ بعرفات(4).
3207/21 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لمّا دفع رسول الله (صلى الله عليه وآله) من عرفات، مرّ حتّى أتى المزدلفة، فجمع بها بين الصلاتين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين(5).
3208/22 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين،
____________
1- سنن البيهقي 5: 117; كنز العمال 5: 73 ح12107; تفسير السيوطي 1: 228.
2- كنز العمال 5: 73 ح12108.
3- الجعفريات: 64; مستدرك الوسائل 10: 30 ح11381، دعائم الإسلام 1: 320.
4- الجعفريات: 65; مستدرك الوسائل 10: 30 ح11382.
5- دعائم الإسلام 1: 321; مستدرك الوسائل 10: 49 ح11420، البحار 99: 296.
3209/23 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: من فاته الموقف بعرفة مع الناس فأتاها ليلا، ثمّ أدرك الناس في جمع قبل انصراف الناس، فقد أدرك الحج(2).
3210/24 ـ أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا عرفة إلاّ بمكّة(3).
3211/25 ـ عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا عرفة إلاّ بمكّة، ولا بأس أن يجتمعوا في الأمصار يوم عرفة يدعون الله ـ أي لا فرض في الاجتماع في عرفة إلاّ بمكّة ـ(4).
____________
1- الجعفريات: 69; مستدرك الوسائل 10: 61 ح11457.
2- مسند زيد بن علي: 227.
3- تهذيب الأحكام 5: 442، وسائل الشيعة 10: 32.
4- تهذيب الأحكام 5: 479; وسائل الشيعة 10: 32.